قرار رقم 611 لسنة 2008 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقرارها رقم 224 لسنة 2007 م بشأن ضوابط تخصيص العقارات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 نوفمبر 2008
- رقم التشريع: 611
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: العقارات
قرار رقم 611 لسنة 2008 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقرارها رقم 224 لسنة 2007 م بشأن ضوابط تخصيص العقارات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 ور، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر بشأن ضوابط تخصيص العقارات وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1038 لسنة 1375 و.ر بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 587 لسنة 1376 و.ر بإعادة تشكيل لجنة تخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية ونقل تبعيتها.
- على كتاب الأخ أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق رقم 4936 المؤرخ في 1376/09/04 و.ر، وكتابه رقم 5974 المؤرخ في 1376/10/29 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الخامس والثالث والعشرين لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل العواد 03، 13، 18، 21 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
“مادة 3:
مع عدم الإخلال بالاختصاصات “…” اللجنة تخصيص المواقع للمشروعات الاستثمارية تتولى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة
لتخصيص العقارات المملوكة للدولة من المساكن والمباني والأراضي الفضاء الواقعة في نطاق المراقبة المختصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء من المقيمين داخل الشعبية أو خارجها لأغراض الانتفاع الشخصي أو تنفيذ المشروعات الإسكانية والإنتاجية والخدمية”.
” مادة 13:
تعقد لجان تخصيص العقارات اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون القرارات الصادرة عنها نافذة إلا بعد اعتمادها من لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بعد فوات مواعيد الطعن المقررة وفي حالة الطعن لا يتم اعتماد القرار إلا بعد الفصل في الطعن “.
” مادة 18:
يتم تخصيص العقارات بحسب أسبقية تقديم الطلبات مع مراعاة الأولويات التالية:
- أ. المواطنون الواقعة عقاراتهم في مسارات المشروعات العامة.
- ب. أسر الشهداء والمفقودين والأسرى.
- ج. المتفوقون من الخريجين.
- د. أسر المجاهدين القدماء “.
” مادة 21:
لا تسرى أحكام هذا القرار على العقارات المخصصة للإسكان الوظيفي، كما لا تسري أحكامه على العقارات الخاضعة لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و.ر وتعديله إلا بعد التنسيق مع اللجان المشكلة تنفيذاً لذلك القرار “.
مادة 2
تضاف المواد التالية إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر المشار إليه تحت أرقام: 16 مكرراً، 17 مكرراً، 18 مكرراً، 20 مكرراً، وتجرى نصوصها على النحو الآتي:
” مادة 16 مكرراً:
لا يتم تخصيص العقارات إلا بعد صدور موافقة فنية من مصلحة التخطيط العمراني فيها وضع العقار وأنه لا يتعارض مع المخطط المعتمد وأن تصنيفه حسب استعمال المنطقة “.
” مادة 17 مكرراً:
يكون تخصيص الأراضي بعد تقسيمها واعتمادها وفقاً للقانون ورفع الصبغة الزراعية عليها وصدور وصفة فنية إذا استدعى الأمر ذلك وبعد إيداع قرارات أيلولتها للدولة لدى إدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق “.
” مادة 18 مكرراً:
لا يجوز للجان تخصيص العقارات تخصيص العقارات المشغولة بالمخالفة للتشريعات النافذة إلا بعد إخلائها من شاغليها “.
” مادة 20 مكرراً:
على المواطنين من شاغلي العقارات المملوكة للدولة تسوية أوضاعهم بتقديم طلباتهم إلى لجان التخصيص بمراقبات الإسكان والمرافق بالشعبيات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وإلا اعتبر شغلهم لها بالمخالفة للتشريعات النافذة ويتم إخلاؤها إدارياً من قبل الجهات
المختصة “.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدرفي: 22 ذي القعدة
- الموافق: 2008/11/20 م