قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يفوض وزير التخطيط بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء في إعادة تدوير المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروعات التنمية بالميزانية العامة التي تقرر عدم تنفيذها خلال هذا العام، وذلك لغرض تمويل عدد من المشاريع التنموية لصالح قطاعات أخرى ذات أولوية تتطلبها المرحلة الراهنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.