قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15849 المؤرخ في 2022/06/26 م.
قرر
مادة 1
يفوض وزير التخطيط بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء في إعادة تدوير المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروعات التنمية بالميزانية العامة التي تقرر عدم تنفيذها خلال هذا العام، وذلك لغرض تمويل عدد من المشاريع التنموية لصالح قطاعات أخرى ذات أولوية تتطلبها المرحلة الراهنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.