Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2006 م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع الثقافة والإعلام

29 مارس 2006

قرار رقم 61 لسنة 2006 م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة للقطاع الثقافة والإعلام

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية 
  •  وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بشأن الخدمة الوطنية وتعدينه ولائحته التنفيذية.
  • و على قانون المطبوعات 
  • و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 و بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات و المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات 
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 82 لسنة 1372 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثقافة و تعديله بالقرار رقم 92 لسنة 1372 و.ر 
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 154 المؤرخ في 20 /3 /374 ور
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 ور.
  • و على ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الثالث السنة 1374 ور.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1374 و.ر.

مادة 1

تمارس اللجنة الشعبية العامة لقطاع الثقافة والإعلام مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط.ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية، في مجال الثقافة والإعلام وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة.

مادة 2 

يتولى عضو اللجنة الشعبية لقطاع الثقافة و الإعلام بالمؤتمر الشعبي الأساسي مباشرة المهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الثقافة والإعلام.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للقطاع و قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجاله.
  3. متابعة إحياء المناسبات والأعياد المحلية والقومية والدينية وتخليد معارك الجهاد العربی الليبي في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي
  4. تعبئة أعضاء المؤتمر لحضور جلسات المؤتمر الشعبي الأساسي، وتحليل الموضوعات والقضايا التي يتضمنها جدول أعماله، وذلك من خلال الوسائل والمنابر الإعلامية والثقافية والتربوية المتاحة.
  5. إعداد الدراسات والإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  6. دعم وتشجيع الحركة الفنية والأدبية، وتشجيع الفرق المسرحية والموسيقية والغنائية والتراثية، و الفنون التشكيلية.
  7. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  8. تلقي طلبات منح الإذن بمزاولة النشاط الأهلي في مجال الخدمات الثقافية و الإعلامية،و إحالتها إلى اللجنة الشعبية للثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي للشعبية، مشفوعة بائر أي.
  9. المحافظة على مباني و تجهيزات المرافق التابعة للقطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي

مادة 3 

تختص اللجنة الشعبية لقطاع الثقافة والإعلام بالشعبية، بالصلاحيات التالية:

  1. متابعة و تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الثقافة والإعلام.
  2. تنفيذ الخطط و السياسات الإعلامية لخدمة فكر النظرية العالمية الثالثة والعمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي بين أفراد المجتمع.
  3. إجراء الدراسات بالاشتراك مع المؤسسات العلمية وكذلك القيام بالبحوث المتعلقة بالأساليب الحديثة ذات العلاقة بالإعلام الجماهيري.
  4. إجراء التحقيقات الصحفية والاستطلاعية الإخبارية على مختلف المشاريع والمنجزات في القطاعات المختلفة على مستوى بالشعبية.
  5. الإشراف على إصدار وتوزيع المطبوعات التي تصدر في نطاق الشعبية.
  6. الإشراف على نوادي الشعراء و الفرق الموسيقية وتبني نشاطاتها والعمل على تشجيع تشجيعها-
  7. اقتراح مشروعات التحول الخاصة بالقطاع وميزانيتها السنوية، و الميزانيات التسييرية وعرضها على اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  8. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالصرف من مخصصات القطاع بالشعبية في مجالي التحول و التسيير ضمن ميزانيتي اللجنة الشعبية العامة للقطاع وفق النظم والقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.
  9.  متابعة أنشطة القطاع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بمستوى الخدمات الإعلامية والثقافية على مستوى الشعبية.
  10. اقتراح إنشاء المراكز الثقافية والمكتبات العامة.
  11.  الإشراف على الإذاعات المحلية
  12. متابعة مستوى مباني وتجهيزات المؤسسات التابعة للقطاع، وإجراء الصيانة الدورية
  13. البت في طلبات الاستقالة أو الإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة، وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين بالقطاع و الجهات التابعة له بالشعبية، وذلك طبقا للتشريعات النافذة.
  14. جمع البيانات الإحصائية الخاصة بنشاط القطاع و تدقيقها وتحليلها.
  15. النظر في طلبات منح الإذن بمزاولة نشاط الثقافة والإعلام المحالة من عضو الثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي الأساسي، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها وفقا لما تنص عليه التشريعات الصادرة في هذا المجال.
  16. إعداد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  17. الإذن بالتحقيق مع أي من أعضاء القطاع بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للنظم والتشريعات.
  18. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم ومستوى أدائهم، و العمل على تنفيذها بعد اعتمادها من جهات الاختصاص.

مادة 4 

تختص اللجنة الشعبية العامة لقطاع الثقافة والإعلام بما يلي: 

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الثقافة والإعلام.
  2. تنفيذ التشريعات الصادرة للقطاع والعمل على تطويرها بما يكفل اتساقها مع السياسات والغايات التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية في الخصوص.
  3. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  4. اقتراح خطط وبرامج ومشروعات التحول الخاصة بالقطاع وميزانيتها السنوية.
  5. التعاقد على تنفيذ المشروعات المقررة في خطة التحول وفقا للضوابط التي تحددها التشريعات النافذة.
  6. العمل على أن يكون الإعلام منبرا للجماهير الشعبية وذلك بتعبئتها ودعوتها لوضع مناهجه ومواده، والتعبير عن ذاتها وتطلعاتها وطموحاتها المستقبلية و أرائها داخل المجتمع الجماهيري السيد عبر وسائل الإعلام المختلفة.
  7. تنفيذ الخطة الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة التي تقرها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  8. تعبئة الجماهير لبناء وحماية المجتمع الجماهيري النموذجي محلية وتبني المواقف المعززة له عربيا و عالميا، وتوظيف كافة المنابر التعبوية لتنفيذ البرنامج الثوري جماهيريا بما يحقق فلسفة وأهداف التعبئة الشاملة.
  9. تنفيذ سياسة الجماهيرية العظمي في مجالات الإعلام الخارجي.
  10. تعزيز وتنمية العلاقات الثقافية و الإعلامية مع الأقطار الشقيقة والدول الصديقة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
  11. نشر وترسيخ الثقافة العربية والإسلامية والتأكيد على القيم الروحية و المحافظة على التراث ونشره.
  12.  التنسيق بين أجهزة الإعلام في المجتمع وتنظيم المهام الإعلامية والثقافية داخل المؤتمرات واللجان الشعبية تحذيرها للثورة الثقافية ومحاربة التخلف الاجتماعي و تجسيدا لقيم المجتمع الجماهيري.
  13.  إجراء الدراسات والبحوث التطوير وتفعيل وسائل الإعلام والثقافة و إعداد الإعلاميين ورفع كفاءتهم لخدمة قيم المجتمع الجماهيري.
  14. توجيه وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لخدمة قضايا الجماهير الشعبية.
  15. متابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لعمل الأجهزة الإعلامية والثقافية بالمجتمع و نئك بما يضمن تحقيقها للغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها.
  16. رعاية وتطوير الآداب والفنون والثقافة والعمل على تشجيع المواهب الفكرية والأدبية والفنية وإقامة مجالات التألق والإبداع أمامها والعمل على إحياء التراث القومي ونشره والمحافظة عليه.
  17. تنوير الرأي العام بالأنباء المحلية والعالمية و تقديم ما يستجد من التطورات السياسية والثقافية والعلمية من منظور ثوري تقدمي
  18. الإشراف على شؤون المطبوعات المقروءة والمسموعة والمرئية.
  19. إقامة الاحتفالات والمهرجانات الإعلامية والثقافية والنشاطات الفكرية في مختلف المجالات والعمل على دعمها وتشجيع المتفوقين فيها.
  20. الاهتمام بالتراث والمخطوطات وحمايتها والعمل على استرجاع ما تسرب منها إلى الخارج بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والمراكز الدولية المتخصصة وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة.
  21. تطوير المراكز الثقافية بالداخل والخارج وتحسين مستوى أدائها بما يحقق نشر الفكر والثقافة الجماهيرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمساهمة في دعمها بالإمكانيات البشرية والمادية.
  22. وضع المعايير اللازمة لتحسين وتقويم جودة الإنتاج الإعلامي والثقافي و الأدبي والفني للرقي بالعمل الإبداعي وتقويته بما يكفل حماية المجتمع الجماهيري من الغزو الثقافي.
  23. تنمية العلاقات الثقافية والإعلامية مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية و الإفريقية والدولية المتخصصة و إقامة مناشط مشتركة والاستفادة من البحوث والخبرات التي لديها.
  24. تفعيل الدور الثقافي و الإعلامي للجماهيرية العظمى في المحافل الدولية وفي فعاليات المؤسسات والهيئات واللجان المعنية في الخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالداخل.
  25. إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وذلك وفقا لميزانية القطاع وملاكه المعتمد بعد أخذ موافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  26. إعداد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  27. الإذن بالتحقيق مع أي من أمناء وأعضاء القطاع، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للنظم والتشريعات.
  28. اقتراح البرامج والخطط الكفيلة برفع كفاءة ومستوى أداء العاملين بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
  29. متابعة أعمال اللجان الشعبية للقطاع بالمؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة العامة التي تتبعها، والإشراف عليها لضمان سير عملها وفقا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 5 

تعتبر اللجنة الشعبية العامة للقطاع وحدة إدارية واحدة لأغراض الشؤون الوظيفية و التعاقد وتنفيذ الميزانيات.

مادة 6

يكون للجنة الشعبية العامة لقطاع الثقافة والإعلام جهاز إداري يرأسه كاتب عام يمارس المهام المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة، ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 7 

تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة لقطاع الثقافة والإعلام الجهات التالية:

  1. الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى.
  2. الهيئة العامة للصحافة.
  3. وكالة الجماهيرية للأنباء.
  4. المركز العام للإذاعات الموجهة صوت إفريقيا
  5. الشركة العامة للورق والطباعة.

مادة 8

تتبع اللجنة الشعبية العامة لقطاع الثقافة والإعلام الجهات التالية:

  1. مجمع اللغة العربية.
  2. اللجنة الوطنية للمسرح و الخيالة.
  3. اللجنة الوطنية للشعر الشعبي.
  4. اللجنة الوطنية للفنون.
  5. اللجنة الوطنية للثقافة والآداب.
  6. المركز القومي للمأثورات الشعبية.
  7. المركز القومي لبحوث ودراسات الموسيقى العربية.
  8. مرکز جهاد الليبيين
  9. مركز البحوث الإعلامية
  10. دار الكتب الوطنية.
  11. معهد جمال الدين الميلادي للموسيقى 
  12. معهد على الشمالية للموسيقى
  13. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.

مادة 9 

يتكون الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة لقطاع الثقافة والإعلام من التقسيمات الرئيسية التالية:

  1. إدارة الإعلام الخارجي.
  2. إدارة الإعلام الإلكتروني.
  3. إدارة التخطيط
  4. إدارة الفنون والآداب.
  5. إدارة المسرح والخيالة.
  6. إدارة الاحتفالات والمهرجانات والمعارض.
  7. إدارة المطبوعات.
  8. إدارة الكتاب و النشر.
  9. إدارة المراكز الثقافية وبيوت الثقافة.
  10. إدارة البحوث والدراسات والتدريب.
  11. إدارة المشروعات.
  12. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  13. مكتب شؤون اللجنة.
  14. مكتب المراجعة الداخلية.
  15. مكتب الشؤون القانونية.
  16. مكتب التعاون الفني.
  17. مكتب المتابعة

مادة 10

تختص إدارة الإعلام الخارجي بما يلي:

  1. التبشير بفكر ثورة الفاتح العظيم في مختلف الساحات قومية و عالمية.
  2. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الإعلام.
  3. التصدي للحملات الدعائية والإعلامية المغرضة و الرد عليها بما يبرز الوجه الحضاري للجماهيرية العظمى وبطلان وزيف تلك الادعاءات، وذلك بمختلف الوسائل الإعلامية كالتقارير والبيانات والنشرات والكتيبات والأشرطة و الصور وشبكة المعلومات الدولية.
  4. متابعة ورصد اتجاهات وسائل الإعلام المختلفة العربية و العالمية وتحليل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستفادة منها في تحقيق أهداف وغايات العمل الإعلامي والثقافي والتربوي.
  5. تسهيل مهام الوفود والبعثات الإعلامية والثقافية التي تزور الجماهيرية العظمى وتعريفها بالإنجازات الحضارية التي تحققت وتمكينها من زيارة المواقع والمعالم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وترتيب لقاءاتها مع الجهات المعنية لكي تتمكن الوفود والبعثات من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
  6. الإعداد والإشراف على عقد المؤتمرات الصحفية وتوفير ما تحتاج إليه من مواد و اتصالات في الداخل والخارج.
  7. الاشتراك في وكالات الأنباء ومراكز البحوث وغيرها من وسائل الإعلام العربية والعالمية كالصحف والمجلات والنشرات والتقارير الدورية وتوثيق العلاقات الإعلامية و الثقافية للجماهيرية العظمى معها.

مادة 11 

تختص إدارة الإعلام الإلكتروني بما يلي:

  1. توظيف النشر الالكتروني للتبشير بالنظرية العالمية الثالثة، وتبني مواقف الجماهيرية العظمى افريقيا وعربيا وعالميا.
  2. التعريف بالمنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يحققها المجتمع الجماهيري.
  3. رصد المواقع الالكترونية فيما تنشره عن الجماهيرية وتحليل وفرز مضامين الموضوعات و المقالات و التحليلات حول الجماهيرية العظمى ومواقفها و الرد على ما ينبغي الرد عليه و توضيح ما تنشره من ملابسات و غياب للحقائق وتطاول على المبادئ والمواقف التي يعتنقها المجتمع الجماهيري.
  4. تشغيل و تطوير المواقع والصفحات الخاصة بتنفيذ سياسة الجماهيرية في مجالات الثقافة والإعلام.
  5. تسيير العمل الصحفي و الإعلامي الإلكتروني باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وفقا لأهداف واختصاصات القطاع.
  6. توفير التجهيزات الفنية ووضع المعايير اللازمة لتشغيل وتطوير موقع الأمانة على شبكة المعلومات الدولية وتنظيم الأرشيف الإلكتروني وإنجاز كافة الأعمال الفنية المطلوبة بالشبكة على مدار الساعة 
  7. إعداد تقارير دورية حول ما ينشر في شبكة المعلومات الدولية في مجال القطاع وعرضه على الجهات المختصة.

مادة 12 

تختص إدارة التخطيط بما يلي:

  1. إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لمجالات الثقافة والآداب والفنون، في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. إعداد الدراسات والبحوث الفنية والهندسية لمشروعات القطاع والإشراف على تنفيذها.
  3. إعداد المواصفات الفنية والخرائط اللازمة لمشروعات القطاع.
  4. إعداد مشروع ميزانية التحول للقطاع في ضوء متطلباته.
  5. إعداد الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير المتحف الجماهيري والتوسع في إنشاء المتاحف ذات العلاقة بنشاط القطاع على مستوى الشعبيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. إعداد الخطط التي من شأنها تطوير النصب التذكارية، بما يضمن بناء جيل يقدر التاريخ ويعتز بالانتماء.
  7. اقتراح الأسس والضوابط والبرامج اللازمة للعمل الثقافي والفني والأدبي على مستوى الجماهيرية العظمى بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة.
  8. القيام بالدراسات والبحوث والخرائط والمواصفات الفنية اللازمة لإقامة المشاريع الثقافية الكبرى على مستوى الجماهيرية العظمى.
  9. إعداد الدراسات والمواصفات الفنية اللازمة لاقتراح إنشاء القنوات الثقافية.

مادة 13 

تختص إدارة الفنون والآداب بما يلي:

  1. إعداد البرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالي الفنون و الأداب وتنفيذها وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  2. حصر المبدعين في مجال الفنون والآداب وإعداد ملفات خاصة بهم، ورصد وتوثيق نشاطاتهم و استلام إنتاجهم والعمل على نشره وفق النظم و الإجراءات المعمول بها.
  3. وضع البرامج الكفيلة بتطوير وتنمية آداب وفنون الطفل والمرأة، واقتراح أساليب ووسائل تشجيعها والعمل على نشر الإبداعات في هذا المجال، وفق النظم المعمول بها، و التعاون في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  4. إجراء الدراسات العلمية اللازمة لتطوير الوسائط الثقافية في مجالات الفنون والآداب، والعمل على جمع وتوثيق القائم منها، محليا، والاستفادة من المتوفر خارجيا.
  5. التعاون مع الوسائط الإعلامية بالجماهيرية العظمى، وذلك بالإشراف على البرامج الثقافية والفكرية والأدبية والفنية، والعمل على تشجيع الإنتاج في هذه المجالات من خلال التوسع في إنشاء التشاركيات، والعمل على توفير التسهيلات لها، وبما يحقق إنتاجا جماهيريا يسد الحاجة في الداخل، ويعمل على نشر ثقافتنا وقيمنا الجماهيرية في الخارج.
  6. التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع من أجل تنظيم المسابقات في مجال اختصاصاتها على مستوى الجماهيرية سنوية.

مادة 14 

تختص إدارة المسرح و الخيالة بما يلي:

  1. إعداد البرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالي المسرح والخيالة، ومباشرة تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. تشجيع الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لتطوير مجالي المسرح و الخيالة و العمل على الاستفادة من الدراسات والبحوث المتوفرة لدى المؤسسات والمراكز البحثية وأقسام الدراسات الجامعية والعليا، في مجالي المسرح و الخيالة
  3. تنظيم قنوات الاتصال بالمسرحيين، و الفرق الموسيقية، و الممثلين في مجال الخيالة وتبني إنتاجهم والعمل على حل مشاكلهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  4. الإشراف على الاحتفالات المسرحية وعروض الخيالة بالتنسيق مع اللجان الشعبية الثقافة والإعلام بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات و الجهات ذات العلاقة
  5. إقامة الندوات والمحاضرات و الموائد المستديرة و استضافة متخصصين من الداخل و الخارج بما يسهم في وضع المعايير التي تضمن جودة العمل في مجالي المسرح والخيالة وجماهيريتهما.
  6. استضافة الفرق المسرحية و عروض الخيالة وربط العلاقة مع الفنانين والمتخصصين العرب والأفارقة و الدوليين للرقي بمستوى الأداء في مجالي المسرح و الخيالة.
  7. تنظيم عروض مسرحية في مختلف مناطق الجماهيرية عن طريق المسرح الجوال، وكذلك تنظيم معروض خاصة للأنشطة الملتزمة التي تسهم في تعميق القيم والثقافة الجماهيرية.
  8. التعاون مع اللجان الشعبية لقطاع الثقافة والإعلام في الشعبيات للتوسع في إنشاء المسارح و تطوير وصيانة القائم منها.
  9. العمل على توفير قاعدة بيانات الفنانين والمسرحيين وممثلي الخيالة في الداخل والخارج، على أن تشمل هذه القاعدة الأعمال والنصوص الفنية.
  10. الاهتمام بخريجي كليات الفنون في مجالي المسرح و الخيالة، والتعاون مع جهات الاختصاص بما يضمن إتاحة فرص العمل وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لهم.
  11. التعاون مع الوسائط الإعلامية الجماهيرية، المرئية والمسموعة من أجل إذاعة وعرض إنتاج مجالي المسرح والخيالة.
  12. تشجيع الفنانين المسرحيين وفناني الخيالة على إنتاج الأشرطة، وكذلك تشجيع القطاع الأهلي على الاستثمار في هذين المجالين.

مادة 15 

تختص إدارة الاحتفالات والمهرجانات والمعارض بما يلي:

  1. الإشراف على الاحتفالات والمهرجانات، الثقافية والأدبية والفنية، في مجالات القصة والرواية والشعر والمسرح و الخيالة و الفنون، و التنسيق في ذلك مع اللجان الشعبية للثقافة والإعلام بالشعبيات والنقابات والروابط المهنية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
  2. الإشراف على إقامة المعارض الفنية والأدبية بالداخل، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالجماهيرية العظمى واللجان والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالمناشط الخارجية.
  3. اقتراح تشكيل لجان التقييم لهذه الاحتفالات، وتحديد مهامها، وتقديم الإمكانيات اللازمة لإنجاح عملها.
  4. اقتراح الجوائز العينية، وشهادات التقدير بما يسهم في إنجاح هذه الاحتفالات.
  5. العمل على قيام مهرجان دولي ليبي في مجالات الثقافة والفنون والآداب، وتنسيق المشاركة في الاحتفالات العربية والأفريقية والدولية.
  6. إعداد التقارير الفنية عن هذه المهرجانات بما يضمن تطويرها، والارتقاء بمستواها.
  7. توثيق الاحتفالات بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على نشرها محلية ودولية.

مادة 16 

تختص إدارة المطبوعات بما يلي:

  1. مباشرة الاختصاصات الممنوحة للقطاع بموجب قانون المطبوعات و القوانين واللوائح النافذة، واقتراح التعديلات اللازمة.
  2. مراجعة المخطوطات وتقييمها وإصدار التراخيص اللازمة لنشر الجيد منها.
  3. مباشرة الرقابة على المطبوعات والمصنفات بما فيها الإنتاج في مجالات الأعمال المسموعة والمرئية والأشرطة المصورة والبرامج وغيرها من البرامج الإعلامية المعدة للبث أو للتبادل التجاري سواء كانت منتجا محلية أو مستوردة من الخارج
  4. منح وتجديد تراخيص النشر والتوزيع و الإعلان و الإنتاج
  5. حجب التراخيص بنشر الأعمال الهدامة أو المبتذلة أو المشينة أو المسيئة إلى سماحة الدين أو كرامة الوطن أو المبادئ النبيلة للثورة أو المصالح العليا للبلاد أو ما يظهر أعمال الشعوذة وما يهدف إلى التجهيل والأعمال الأخرى التي تحرمها التشريعات النافذة أو تتنافى مع المواثيق الأساسية للمجتمع الجماهيري.

مادة 17 

تختص إدارة الكتاب و النشر بما يلي:

  1. الاتصال بالكتاب والباحثين والدارسين وتشجيعهم و المساهمة في نشر إنتاجهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.
  2. تنظيم المعارض التي تساهم في نشر الكتاب بالداخل، والمشاركة في معرض الكتاب العربية و العالمية بما يساهم في النشر والتعريف بالثقافة الليبية بالتعاون في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  3. ربط الصلة بين المكتبات ودور النشر المحلية، والعربية، والأفريقية، والعالمية ومتابعة ما ينشر فيها، وبواسطتها، وبما يسهم في النهوض بالمستوى الثقافي والفني والأدبي وترسيخ قيم الفكر الجماهيري.
  4. دراسة مشروعات المجلات الثقافية والأدبية الجديدة وتقييمها، واقتراح منح الإذن لها.
  5. دراسة طلبات توزيع المطبوعات الوافدة، وتوزيعها، واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها 
  6. الاهتمام بالرسائل العلمية والبحوث والدراسات الجامعية، في مجال عمل القطاع والعمل على طبع المتميز منها، واقتراح جوائز لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 18 

تختص إدارة المراكز الثقافية وبيوت الثقافة بما يلي:

  1.  تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الثقافة الخارجية وتسخير الوسائل المتاحة في سبيل ذلك، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 
  2. التعريف بالتراث والموروثات الثقافية الحضارية بالجماهيرية العظمى، للجهات الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  3. اتخاذ كافة الإجراءات والبرامج الكفيلة بالتعريف بالنظرية العالمية الثالثة، و الإنجازات التي تحققت على أرض الجماهيرية العظمى بفعل الثورة، وذلك بالتنسيق مع وسائل الإعلام، والمشاركة في المناشط والتظاهرات الثقافية والفنية في الخارج.
  4. متابعة أنشطة المراكز الثقافية الأجنبية في الجماهيرية العظمى، بالتعاون في ذلك مع اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي 
  5. الاهتمام بالمراكز الثقافية والعمل على تطويرها من خلال متابعتها ووضع التقارير والدراسات حول مستوى أدائها، وبما يرفع من كفاءتها وقدرتها على القيام بدورها بالداخل والخارج للرفع من قدرة وكفاءة العاملين بالمراكز الثقافية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
  6. التعاون مع الإدارات واللجان المختصة بالجهاز الإداري للجنة و اللجان الشعبية الثقافة والإعلام بالشعبيات من أجل توفير الإمكانيات اللازمة للمراكز الثقافية بالداخل والخارج، والعمل على التوسع في إنشاء المراكز الثقافية، وتطوير القائم منها.
  7. متابعة الخطط والبرامج السنوية للمراكز الثقافية بما يجعل منها منارات للإشعاع الثقافي في الأوساط الجماهيرية بالداخل والخارج
  8. اقتراح الشروط والضوابط اللازمة لاختيار العناصر التي تكلف بإدارة المراكز الثقافية في الداخل والخارج 
  9. الاهتمام برواد المراكز الثقافية في الداخل والخارج، بما يسهم في توفير المعلومات، التي تعمق ثقافة وقيم المجتمع الجماهيري.

مادة 19 

تختص إدارة البحوث والدراسات والتدريب بما يلي:

  1. إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير مستوى الأداء الإداري والفني للقطاع والجهات التابعة لها
  2. ربط الصلة مع المؤسسات والمراكز والباحثين ومتابعة البحوث والدراسات المرتبطة باختصاصات القطاع.
  3. العمل على توثيق الدراسات و البحوث والتعاون في ذلك مع الإدارات والجهات ذات العلاقة بالقطاع.
  4. العمل على إيجاد قاعدة معلوماتية، مرئية ومسموعة ومكتوبة، حول البحوث والدراسات في الداخل والخارج، فيما يتعلق بأنشطة ومهام القطاع.
  5. متابعة الإصدارات الجديدة في مجال الثقافة في الداخل والخارج، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في التعريف بالمتميز منها، وعلى وجه الخصوص ما يمثل ويعمق اطروحات النظرية الجماهيرية.
  6. إعداد الخطط والبرامج الكفيلة برفع القدرات الإدارية للعاملين بالقطاع، والتعاون في سبيل إنجازها مع الجهات ذات الاختصاص والمؤسسات والجهات والمراكز ذات العلاقة بالداخل والخارج
  7. إعداد الدراسات الفنية التي توضح مستوى الأداء الفني والإداري للعاملين بالقطاع والجهات التابعة له بما يسهم في وضع الخطط الكفيلة بالرفع من مستوى الأداء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  8. استعمال التقنيات المتطورة لرصد الوسائل الثقافية الخارجية وما تصدره من مواضيع و بيانات عن الجماهيرية العظمى وتحسس اتجاهاتها وعرضها على الأمين مشفوعة بالآراء والاقتراحات المناسبة.
  9. إصدار النشرات والكتيبات و الدوريات والمطبوعات الثقافية التي تتناول كافة المناشط التي يشرف القطاع على إقامتها.
  10. تزويد الجهات العامة بمتطلباتها من المطبوعات والمعلومات والرسائل الثقافية
  11. القيام بتجميع البيانات والإحصاءات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالشؤون الثقافية بالداخل والخارج وتحليلها بما يخدم أغراض القطاع.
  12. إعداد المنظومات والوسائل المتقدمة للحفظ والتوثيق للمواد و المصنفات الثقافية ووضعها في متناول الجهات المختصة وفقا لما يقرره القطاع.
  13. تجميع الدراسات والبحوث الخاصة بالتدريب في الداخل والخارج، وكذلك المشاركة في إعداد المنشورات والكتيبات التي تسهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 20 

تختص إدارة المشروعات بما يلي:

  1. العمل على توفير المكتبات المسرحية ومكتبات الخيالة والتعاون في ذلك مع الجهات 
  2. إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لإنشاء دور العرض المفتوحة.
  3. تفعيل دور المسارح، وذلك بإقامة المهرجانات و العروض المحلية والدولية عليهم والعمل على صيانتها وإعدادها لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. الإشراف على إقامة المعارض الفنية والأدبية بالداخل، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالجماهيرية العظمى واللجان و المنظمات الدولية فيما يتعلق بالمناشط الخارجية
  5. اقتراح مشاريع الدراسات المتخصصة، التي تسهم في تفعيل وإنجاح المهام الموكلة للقطاع.
  6. اقتراح مشاريع الكتب والدراسات والبحوث التي تسهم في تعميق قيم المجتمع الجماهيري، والنظرية الجماهيرية.
  7. اقتراح خطط وبرامج ومشروعات التحول و تطوير وسائل الإعلام.
  8. العمل على تطوير المراكز الثقافية بالداخل والخارج وتحسين مستوى أدائها بما يحقق نشر الفكر والثقافة الجماهيرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمساهمة في دعمها بالإمكانيات البشرية والمادية.

مادة 21 

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون العاملين ومباشرة كافة شؤونهم الوظيفية من تعيين وترقية ونقل وندب واعارة وإجازات وتأديب و غيرها من الأمور الوظيفية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الخصوص.
  2. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  3.  إعداد مشروع الميزانية التسييرية للجهاز الإداري وضبط الرقابة على أوجه صرفها و مباشرة كافة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة وتوفير احتياجات الجهاز وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة.
  4. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري أو الخاضعة لإشرافه
  5. تعميم التشريعات و التعليمات والمناشير ذات العلاقة على جميع التقسيمات التنظيمية بالجهاز الإداري وغيرها من الجهات التابعة للجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام والمحافظة على أصول الجهاز الإداري الثابتة والمنقولة وصيانتها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.
  6. تحصيل إيرادات وديون الجهاز الإداري لدى الغير و إعداد مرتبات واستحقاقات العاملين به و القيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات والآلات والأدوات التي يستوردها لأداء أعماله.
  7. القيام بأعمال الترجمة، وأعمال العلاقات العامة الخاصة بالجهاز الإداري بما يساعده على تنفيذ مهامه.
  8. إجراء عمليات الجرد السنوي 
  9. القيام بمهام التنسيق العسكري للعاملين بالقطاع.

مادة 22 

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. القيام بمهام أمانة سر اللجنة.
  2. تلقي المكاتبات و التقارير الواردة باسم اللجنة أو امينها وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها.
  3. إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات اللجنة وأمانتها وتحرير محاضرها وتدوين قرار اتها و تبليغها.
  4. الإعداد للاجتماعات التي تعقدها اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام وأمانتها.
  5. تنظيم مقابلات الأمين و اتصالاته.

مادة 23 

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:

  1. تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين، واللوائح، ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  2. فحص الكشوف الخاصة بجملة المصروفات.
  3. دراسة العقود المبرمة بين القطاع والموردين وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  4. استكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع القطاع.
  5. فتح ملف خاص لكل عقد، وعمل ملخص لأهم الشروط المالية الواردة به مع حفظ العقود في خزائن خاصة.
  6. فحص الدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد، والموافقة على صرفها.واستنزال مبالغها من قيمة العقد بعد استكمال الخطوات المتطلبة قانونا بخصوص المراقبة المسبقة قبل الصرف.
  7. التحقق من عدم وجود تنازلات للمصارف أو موانع قانونية أخرى قبل صرف مستحقات للمتعهدين، و المقاولين.
  8. التأكد من إعداد استمارات انون النفع المصرفي، وأن الفيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف.
  9. الإشراف على مسك سجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية الإدارية ومشروعات التحول.
  10. التأكد من قيد كل ما يصرف على مشروعات التحول أولا بأول من واقع بيانات الحسابات والتعديلات التي قد تطرأ على المخصصات المعتمدة لكل مشروع.
  11. التحقق من أن الإنفاق من ميزانية التحول يتمشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول، ومتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو خروج على تلك النظم و القواعد.
  12. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن و المخازن والمشاركة في الجرد السنوي.

مادة 24 

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع.
  2. مراجعة مشروعات العقود التي يختص القطاع بإبرامها والاتفاقيات التي يكون طرف
  3. متابعة القضايا التي ترفع من قبل القطاع أو عليه بالتنسيق مع إدارة القضايا و الجهات ذات العلاقة.
  4. إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
  5. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالقطاع.
  6. صياغة المذكرات التي يرى الأمين عرضها على اللجنة الشعبية العامة وأمانتها.
  7. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.

مادة 25 

يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:۔

  1. متابعة الاتفاقيات الدولية الثقافية و اقتراح طرق وأساليب تنفيذها بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة، وتقديم المقترحات المتعلقة بعقد الاتفاقيات الدولية في ما يخص القطاع.
  2. اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماعات المشتركة والندوات والمؤتمرات التي تعقدها اللجنة الشعبية العامة للقطاع من أجل توثيقها، وتقييمها.
  3. التعاون على استرجاع ما نقل من مقتنيات إلى الخارج واتخاذ كافة التحوطات للحفاظ على المقتنيات التراثية، والاعتناء بها.
  4.  ربط وتوثيق الصلة مع الشخصيات والمؤسسات والهيئات واللجان والمراكز الدولية ذات العلاقة.
  5. وضع البرامج اللازمة لاستقبال الوفود الخارجية والتعريف برصيد الجماهيرية العظمى والثقافى والفنى والأدبى

مادة 26 

يختص مكتب المتابعة بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وإعداد الردود على ملاحظات ومساءلات المؤتمرات الشعبية الأساسية وملاحظات الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
  2. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة، واللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  3. متابعة تنفيذ خطط القطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد تقارير دورية عنها.
  4. القيام بالزيارات الدورية و التفتيشية على جميع الإدارات والمكاتب والمؤسسات التي يشرف عليها القطاع.
  5. متابعة كافة ما ينشر أو يذاع عن الجماهيرية العظمى عبر وسائل الإعلام الخارجية من إذاعات وصحف ومجلات وكتب ودوريات وشبكة المعلومات الدولية وفرزه و تحليله وتوضيحه.
  6. متابعة ما تتناوله الوسائل والوسائط الثقافية العالمية، والتعاون مع الإدارات ذات العلاقة بالقطاع من أجل توثيقه.
  7. القيام بتجميع ما تتناوله الصحف والمجلات والوسائط الثقافية المختلفة حول نشاط اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام وإعداد الردود عليها بما من شأنه إعطاء الصورة الحقيقية عن هذه المناشط

مادة 27 

تنقل للجنة الشعبية العامة لقطاع الثقافة و الإعلام كافة الحقوق والالتزامات والعقود المبرمة في مجال اختصاصها من قبل اللجان الشعبية الشعبيات سواء كانت تحت التنفيذ أو لم يبدأ فى تنفيذها وقت صدور هذا القرار.وللجنة الشعبية العامة للقطاع اتخاذ ما يلزم من إجراءات التنفيذ لما نقل إليها وفقا الفقرة السابقة بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط و اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 28 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 29 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 369 او در بإنشاء المؤسسة العامة للإعلام الجماهيري وتؤول أصولها وموجوداتها الى قطاع الثقافة والإعلام و تحل الأخيرة محل الأولى فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات و يعاد تنسيب العاملين بالمؤسسة الملغاة إلى قطاع الثقافة والإعلام.

مادة 30 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.