قرار رقم 61 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
صدر في 27 سبتمبر 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 1995
- رقم التشريع: 61
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 61-1995-DEC-CERC
قرار رقم 61 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 / 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والذي يطلب فيه قيده محرر عقود بعد أن قدم طلب بوقف قيده بتاريخ 24 / 11 / 1423 ميلادية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27 / 9 / 1424 ميلادية.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية
الأخ/ عز الدين نصر أبو راوي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن
التوقيع
- الاسم: حسين صالح اليسير
- الصفة: رئيس إدارة المحاماة الشعبية والمكلف برئاسة إدارة القانون
- التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
- صدر في: 3 جمادى الأول 1424هـ
- الموافق: 27 سبتمبر 1995
- الاسم: محمد أحمد الفلاح
- الصفة: أمين سر اللجنة
- التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
- صدر في: 3 جمادى الأول 1424هـ
- الموافق: 27 سبتمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.