قرار رقم 61 لسنة 1995 م بشأن اعتماد توصية لجنة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها لسنة 1995 م
30 سبتمبر 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 1995
- رقم التشريع: 61
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الثقافة
- ذات الصلة: الثقافة
قرار رقم 61 لسنة 1995 م بشأن اعتماد توصية لجنة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها لسنة 1995 م
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 93 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1424 ميلادية بشأن إصدار لائحة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون.
- وعلى قرار أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية رقم 4 لسنة 1424 ميلادية بشأن تشكيل لجنة لوضع الترتيبات الخاصة لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون.
- وعلى مذكرة الأخ أمين عام رابطة الأدباء والكتاب رئيس لجنة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون لسنة 1424 ميلادية رقم 5.1 المؤرخة في 26/ 1424/9 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العامة للشئون الثقافية.
قررت
مادة 1
تعتمد توصية لجنة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون،ويعلن الفائزين بها لسنة 1424 ميلادية وذلك على النحو الآتي:
أولا : في مجال الآداب:
- الأخ الكاتب والأديب والمؤرخ الأستاذ علي مصطفى المصراتي مواليد 1924 افرنجي عن دوره الريادي في ممارسة العمل الثقافي في مجالات متعددة،ولإثرائه المكتبة العربية مجموعة من المؤلفات في أكثر من غرض،ولفترة تربو عن النصف قرن.
- الأخ الكاتب والشاعر الأستاذ حسن أحمد السوسي مواليد 1924 افرنجي عن دوره الريادي في مجال الشعر،وممارسة العمل الثقافي لفترة تربو على النصف قرن.
- الأخ الكاتب والأديب والمؤرخ الدكتور خليفة محمد التليسي مواليد 1930 افرنجي عن دوره الريادي في ممارسته العمل الثقافي في مجالات متعددة،ولإثرائه المكتبة العربية مجموعة من المؤلفات في أكثر من غرض،ولفترة تربو عن النصف قرن.
ثانيا : في مجال الفنون:
- الأخ الفنان محمد أبوبكر تومية قنيص مواليد 1916 افرنجي عن دوره البارز في حفظ وتجديد فن المالوف والموشحات العربية،لفترة تربو عن النصف قرن.
- الأخت الشاعرة الغنائية السيدة خديجة محمد الجهمي 1921 افرنجي عن دورها المتميز في مجال الشعر الغنائي،وتكريس حياتها المديدة لمتابعة الأعمال الثقافية والإبداعية لفترة تربو عن النصف قرن.
مادة 2
على الكاتب العام للشئون الثقافية تنفيذ هذا القرار،وينشر في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.
- فوزية بشير شلابي أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- صدر في: 5 جمادى الأولى
- الموافق: 30 من شهر الفاتح 1424 م