Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

12 نوفمبر 1961

قرار رقم 61 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 153، 154، 155 الصادر عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل أحكام هذا القرار سائر فروعها حيثما وجدت وذلك لمخالفتها لاحكام قانون ومبادئ المقاطعة:

  1. الشركة الأمريكيةIMPORT FROM ISRAEL

وعنوانها: 2634 BRODWAY, NEW YORK.25, N.Y.HOHIMAH وهي تتعاطي الاعمال التجارية الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات.

  1. الشركة الأمريكية

.ISRAEL COIN DISTRIBUTOR CORP

وعنوانها.FOURTH AVENUE NEW YORK, 10, N ,327 .وهي تتعاطى الاعمال التجارية الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات.

  1. الشركة الامريكية TEL-AVIV IMPORTING CORPORATION

وعنوانها 47, ESSEX STREET, NEW YORK, 2, N.Y. وهى تتعاطى الأعمال التجارية الاستيراد والتوزيع وتمثيل الشركات. 

المادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15م.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961 م.
  • الموافق 3 جمادي الثاني 1381 ه.
  • احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية