قرار رقم 61 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 نوفمبر 1961
- رقم التشريع: 61
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 61 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 153، 154، 155 الصادر عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل أحكام هذا القرار سائر فروعها حيثما وجدت وذلك لمخالفتها لاحكام قانون ومبادئ المقاطعة:
- الشركة الأمريكيةIMPORT FROM ISRAEL
وعنوانها: 2634 BRODWAY, NEW YORK.25, N.Y.HOHIMAH وهي تتعاطي الاعمال التجارية الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات.
- الشركة الأمريكية
.ISRAEL COIN DISTRIBUTOR CORP
وعنوانها.FOURTH AVENUE NEW YORK, 10, N ,327 .وهي تتعاطى الاعمال التجارية الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات.
- الشركة الامريكية TEL-AVIV IMPORTING CORPORATION
وعنوانها 47, ESSEX STREET, NEW YORK, 2, N.Y. وهى تتعاطى الأعمال التجارية الاستيراد والتوزيع وتمثيل الشركات.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15م.
- صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961 م.
- الموافق 3 جمادي الثاني 1381 ه.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.