قرار رقم 61 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 153، 154، 155 الصادر عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل أحكام هذا القرار سائر فروعها حيثما وجدت وذلك لمخالفتها لاحكام قانون ومبادئ المقاطعة:
- الشركة الأمريكيةIMPORT FROM ISRAEL
وعنوانها: 2634 BRODWAY, NEW YORK.25, N.Y.HOHIMAH وهي تتعاطي الاعمال التجارية الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات.
- الشركة الأمريكية
.ISRAEL COIN DISTRIBUTOR CORP
وعنوانها.FOURTH AVENUE NEW YORK, 10, N ,327 .وهي تتعاطى الاعمال التجارية الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات.
- الشركة الامريكية TEL-AVIV IMPORTING CORPORATION
وعنوانها 47, ESSEX STREET, NEW YORK, 2, N.Y. وهى تتعاطى الأعمال التجارية الاستيراد والتوزيع وتمثيل الشركات.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15م.
- صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961 م.
- الموافق 3 جمادي الثاني 1381 ه.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية