Skip to main content

قرار رقم 609 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر وتنظيم جهازه الإداري 

29 يونيو 2022

قرار رقم 609 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر وتنظيم جهازه الإداري 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلي قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 995 لسنة 2018 م، بإنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 529 لسنة 2019 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم 213 المؤرخ في 2022/6/9 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 14754 المؤرخ في 2022/6/13 م.
  • وعلى اجتماع مجلــس الــوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر من التقسيمات التنظيمية الاتية: – 

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة التنمية والموارد البشرية.
  3. إدارة العمليات.
  4. إدارة الهندسة والصيانة.
  5. مكتب شؤون المدير العام.
  6. مكتب الشؤون القانونية.
  7. مكتب المراجعة الداخلية.
  8. مكتب مراقبة الامتثال.
  9. مكتب التدريب.
  10. مكتب متابعة الصلاحية.
  11. مكتب الأمن والسلامة.
  12. مكتب التفتيش والمتابعة.

مادة 3 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي: 

  1. تنفيذ القرارات والمنشورات والتعليمات ذات العلاقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين بالجهاز.
  2. الإشراف على أداء التقسيمات التي تعمل تحت إشرافها.
  3. حصر الاحتياجات الإدارية بمختلف مكاتب وإدارات وأقسام ووحدات الجهاز واقتراح الخطط ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية.
  4. تطوير الخدمات التي يقدمها الجهاز فيما يخص الشؤون الإدارية والمالية وذلك بالتنسيق مع المكاتب والإدارات والأقسام والوحدات المختلفة التابعة للجهاز بما يحقق كفاءة وفاعلية الأداء الإداري والمالي.
  5. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للجهاز والمشاركة في مناقشتها مع وزارة المالية لاعتمادها.
  6. تنفيذ الميزانية ومسك السجلات اللازمة والدفاتر وإعداد القيود المحاسبة واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة.
  7. متابعة تحصيل إيرادات الجهاز وديونه لدى الغير وفقا للتشريعات النافذة.
  8. القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة.
  9. و إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي وأقساط القروض والسلف وغيرها، والعمل على تسديدها في مواعيدها.
  10. القيام بأعمال المشتريات والمخازن ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للتشريعات النافذة، وتحديد احتياجات الجهاز من المشتريات.
  11. القيام بأعمال التخلص الجمركي واستلام وتخزين المعدات والآلات التي يقوم الجهاز بشرائها.
  12. إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة، وإعداد الحساب الختامي بشكل شهري وسنوي للجهاز.
  13. إعداد التقارير الخاصة والمتعلقة بالاعتمادات والتفويضات المالية الصادرة عن وزارة المالية.
  14. الاحتفاظ بسجل الاعتماد الخاص بإثبات الموارد المالية المحصلة والنفقات المدفوعة خلال السنة المالية.
  15. القيام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  16. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالإدارة.
  17. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4 

إدارة التنمية والموارد البشرية وتختص بما يلي: 

  1. تنفيذ القرارات والمنشورات والتعليمات ذات الصلة بتنمية الموارد البشري 
  2. وضع الخطة الخاصة ببرنامج التدريب لجميع العاملين بالجهاز.
  3. الإشراف على أداء التقسيمات التي تعمل تحت إشرافها.
  4. إعداد خطة العمل السنوية والميزانية التشغيلية المقترحة للإدارة وتقديمها إلى المدير العام.
  5. حصر احتياجات الجهاز ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية، واقتراح الخطط اللازمة لها بالخصوص.
  6. دراسة وتقييم الأوضاع ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية وتقنية المعلومات والإعلام لكافة مكاتب وإدارات وأقسام ووحدات الجهاز في ضوء المستجدات والتطورات الحديثة ذات العلاقة بطبيعة عمل الجهاز.
  7. تطوير ومتابعة الخدمات التي يقدمها الجهاز في مجال تنمية الموارد البشرية، بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى، وبما يحقق كفاءة وفاعلية الأداء في مجال تنمية الموارد البشرية.
  8. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالإدارة.
  9. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 5 

إدارة العمليات، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ القرارات والمنشورات والتعليمات ذات الصلة بالطيران والترحيل والحركة والسائقين.
  2. الإشراف على أداء التقسيمات التي تعمل تحت إشرافها.
  3. حصر احتياجات التقسيمات التنظيمية بالجهاز والتي لها صلة بالطيران والترحيل والحركة والسائقين واقتراح الخطط اللازمة لها بما يحقق كفاءة وفاعلية الأداء.
  4. تطوير ومتابعة الخدمات التي يقدمها الجهاز في مجال الطيران والترحيل والحركة والسائقين وتوفير المستندات اللازمة من الخرائط الملاحية وغيرها من المستندات ذات العلاقة.
  5. الإشراف والمتابعة على كل ما يتعلق بشؤون المرحلين الجويين من حيث الرخص وقراءة ومعرفة النشرات الجوية والتوصية بتعيينهم وإنهاء خدماتهم.
  6. إعداد خطة العمل السنوية والميزانية التشغيلية المقترحة للإدارة وتقديمها إلى مدير عام الجهاز.
  7. تجهيز كافة المعلومات الفنية اللازمة لكل رحلة ومراقبة هذه الرحلات ومتابعتها من لحظة الاقلاع حتى لحظة الوصول حسب القوانين والنظم المعمول بها والمعتمدة من مصلحة الطيران المدني الليبي بالتنسيق مع وحدة الأطقم الجوية بالخصوص.
  8. الإشراف والمتابعة لجميع الأجهزة الملاحية العاملة بالمطارات وتصنيف درجة استعداد المطارات لاستقبال طائرات الإسعاف الطائر.
  9. الإشراف والمتابعة بكل ما يتعلق بوحدة التحكم الأرضي، والتنسيق مع أبراج المراقبة ووحدات مراقبة الطائرات بالمطارات المعنية.
  10. حفظ الدفاتر والسجلات وتعليمات السلامة الجوية وخرائط الملاحة وغيرها من المستندات والأذونات والتقارير ذات الصلة بالأطقم الجوية والطبية والترحيل وغيرها مما له صلة بأعمال الطيران.
  11. الإشراف والمتابعة على كل ما يتعلق بالمستندات والسجلات والتقارير وغيرها مما له علاقة بالأطقم الجوية والطبية والترحيل.
  12. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالإدارة.
  13. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 6 

إدارة الهندسة والصيانة وتختص بما يلي: 

  1. الإشراف على أداء التقسيمات التي تعمل تحت إشرافها.
  2. إعداد خطة العمل السنوية والميزانية التشغيلية المقترحة للإدارة وتقديمها إلى مدير عام الجهاز
  3. حصر احتياجات ومستلزمات أقسام ووحدات الجهاز ذات الصلة بالصيانة والتخطيط والمخازن، واقتراح الخطط اللازمة لها بالخصوص.
  4. دراسة وتقييم الأوضاع ذات الصلة بالصيانة والتخطيط والمخازن بالتنسيق مع إدارات وأقسام ووحدات الجهاز في ضوء المستجدات والتطورات الحديثة ذات العلاقة بطبيعة عمل الجهاز.
  5. تطوير ومتابعة الخدمات التي يقدمها الجهاز في مجال الصيانة والتخطيط والمخازن بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز بما يحقق كفاءة وفاعلية الأداء.
  6. متابعة كافة أعمال الصيانة الخاصة بالطيران في الداخل والخارج والتأكد من ضمان وسلامة أعمال الصيانة وفق قوانين وشروط السلطات ذات العلاقة بالصيانة كسلطة الطيران المدني والنشرات الفنية الواردة من مصانع الطائرات واعتماد طلبيات قطع الغيار قبل وبعد استيرادها، ومراسلة الشركات المحلية والدولية لطلب العروض فيما يتعلق بصيانة الطائرات وقطع الغيار.
  7. توفير الكتب الفنية ذات العلاقة بمجال الهندسة والصيانة، ومتابعة تحديثها.
  8. ترشيح المهندسين والفنيين في مهام ذات العلاقة بالصيانة أو اعتماد ترشيحهم من قسم الصيانة.
  9. الدعوة إلى عقد الاجتماعات الدورية وورش العمل التي لها علاقة بالصيانة والتنسيق لعقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بصلاحية وصيانة الطائرات.
  10. التأكد من صلاحية جميع الطائرات قبل أن يتم جدولتها في مهام طيران من حيث التأكد من سجلات الطائرات كما هو معتمد من قبل مصلحة الطيران المدني بشكل صحيح وسليم.
  11. المشاركة بالمعارض المتعلقة بالطيران ومستلزماته.
  12. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  13. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

مكتب شؤون المدير العام، ويختص بما يلي: 

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة للمدير العام وعرضها عليه بعد استيفاء البيانات الخاصة بها.
  2. توجيه أعمال المكتب والإشراف على توزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشيرة المدير العام.
  3. الاستعلام عن تنفيذ كافة تعليمات وقرارات وتوصيات المدير العام.
  4. تنظيم مواعيد مقابلات المدير العام واتصالاته واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
  5. حفظ وتوثيق عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضوية المدير العام.
  6. إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروع جدول الأعمال وحضور الاجتماعات حسب ما يراه المدير العام وتدوين محاضرها وتوثيقها وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
  7. متابعة إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل التي تخص الجهاز.
  8. تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط الجهاز ودراستها وإبداء الرأي بشأنها، والعمل على معالجتها.
  9. ضمان تقديم الخدمات المساندة للمدير العام، ومتابعة إنجاز الترتيبات اللازمة لسفره بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  10. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
  11. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8 

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي: 

  1. صياغة وتوثيق ومتابعة ومراجعة العقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز مع الغير في الداخل أو الخارج.
  2. إبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية التي تعرض عليه من التقسيمات التنظيمية بالجهاز.
  3. إعداد المذكرات القانونية، وصياغة قرارات مدير عام الجهاز وترقيمها وبعد اعتمادها وحفظها وتشكل يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  4. توثيق التشريعات والقرارات المنظمة لعمل الجهاز.
  5. المشاركة في أعمال لجان التحقيق والمجلس التأديبي والمخالفات المنسوبة لموظفي الجهاز والقيام بإجراء التحقيقات والبحث في الشكاوى التي يكلف بها.
  6. متابعة القضايا التي ترفع من الجهاز أو عليه وإعداد الدفوع والردود والمذكرات القانونية بشأنها بالتنسيق إدارة القضايا.
  7. استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها وحفظ القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل الجهاز وتبويبها بصورة منظمة بما يسهل الرجوع إليها.
  8. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
  9. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9 

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي: 

  1. مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجهاز، والتأكد من إعدادها بالطريقة الصحيحة، و طبقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وما يرفق بها من مستندات مؤيدة لاستحقاق الصرف.
  2. مراجعة العهد المالية المؤقتة والمستدامة واستعاضتها والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وضرورة تسويتها قبل نهاية كل سنة مالية.
  3. المشاركة في إعداد وقفل الحسابات الختامية وأعمال الجرد السنوي والقيام بالجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية والمخازن بما يمكن من المحافظة على أصول وممتلكات الجهاز.
  4. مراجعة الإجراءات المالية لكافة التعاقدات والعقود والاتفاقيات ومستندات الشراء التي يجريها الجهاز قبل الدفع.
  5. فحص ومراجعة استمارات كشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها، والتأكد من مطابقتها وفقا للتشريعات النافذة.
  6. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب 
  7. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10 

مكتب مراقبة الامتثال ويختص بما يلي: 

  1. المتابعة والإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بنظام الجودة في الجهاز والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير المحلية والدولية لتحقيق مستوى عال من الأداء.
  2. تقديم المقترحات التي تضمن الرفع من جودة الخدمات المقدمة في مجال الإسعاف الطائر حسب المواصفات والمقاييس العالمية إلى المدير العام.
  3. اقتراح طرق وأساليب متطورة لعلاج الشكاوى وتصحيحها.
  4. دراسة وإعداد وحفظ وتوزيع وترقيم وتحديث الوثائق ذات الصلة بنظام الجودة وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها وكذلك مراجعتها وتطويرها للتأكد من مدى وملاءمتها وكفاءة فاعليتها.
  5. متابعة صلاحية تراخيص أطقم العمليات من طيارين ومرحلين.
  6. التأكد م من تنفيذ البرنامج التدريبي للمهندسين والفنيين وللأطقم الجوية والمرحلين وفقا للجدول الزمني المعد.
  7. التأكد من أن سجلات الطيارين والمرحلين متكاملة وذلك فيما يتعلق بالتدريب والفحص الطبي وأن التراخيص سارية المفعول.
  8. مراقبة ساعات الطيارين للطيران والتأكد من عدم تجاوز الساعات المحددة وفقا لدليل العمليات الجوية.
  9. التأكد من أن ملفات الرحلات المنفذة متكاملة ويتم حفظها وفقا للضوابط المنصوص عليها في دليل العمليات الجوية.
  10. رفع تقارير إلى المدير العام عن الحالات التي يمكن أن تواجه خطرا بسبب عدم المطابقة مع المواصفات والمعايير والسياسات المعتمدة في الجهاز وأيضا فيما يتعلق بكفاءة نظام الجودة وأية متطلبات أو موارد لغرض تحسين الأداء بالجهاز.
  11. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
  12. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11 

مكتب التدريب، ويختص بما يلي:- 

  1. وضع الخطط الخاصة ببرامج التطوير للفنيين العاملين بالجهاز بالتنسيق مع إدارة التنمية الموارد البشرية.
  2. وضع خطط عامة وسنوية للتأهيل والتدريب وإعداد التدريب الفني وتحديد الميزانية التشغيلية اللازمة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية..
  3. إجراء الدراسات الخاصة بتحديد البرامج والدورات التأهيلية والتدريبية الفنية.
  4. تقييم العروض التدريبية الواردة للجهاز للطيارين وللمهندسين والفنيين وللأطقم الجوية والمرحليين العاملين بالجهاز 
  5. متابعة المتدربين في البرامج الفنية وإعداد تقارير دورية عنهم بصفة مستمرة.
  6. تقييم البرامج التدريبية والخطة التدريبية السنوية لتحديد إيجابياتها وسلبياتها وعوائد التدريب.
  7. إعداد وطباعة الحقيبة التدريبية للبرامج الفنية وتوزيعها في بداية الدورة على المتدربين.
  8. تصميم وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية التي تتلاءم مع الاحتياجات التدريبية بالتعاون مع الإدارات والوحدات الفنية المستفيدة من هذه البرامج داخل الجهاز بالتنسيق مع إدارة التنمية والموارد البشرية.
  9. دراسة وتقييم عروض وترشيح الأكاديميات المتخصصة في الطيران التي سوف يسند لها تنفيذ الدورات التدريبية وعقد اجتماعات تنسيقية معها.
  10. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
  11. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12 

مكتب متابعة الصلاحية، ويختص بما يلي: 

  1. تنفيذ وتعميم القرارات والمنشورات ذات الصلة بمكتب استمرار الصلاحية والصادرة من الطيران المدني الليبي.
  2. الاشراف على اداء التقسيمات التي تعمل تحت إشرافها.
  3. إعداد خطة العمل السنوية والميزانية المقترحة لأعمال الصيانة المجدولة بحسب ما هو محدث لدى منظومات المتابعة الفنية الخاصة بطائرات الجهاز.
  4. حصر احتياجات ومستلزمات أقسام ووحدات الجهاز ذات الصلة بمكتب استمرار الصلاحية.
  5. أداء أعمال التخطيط الفني لبرامج الصيانة الدورية المتعلقة بتاريخ وساعات ودورات الطيران لكل طائرات الجهاز ومتابعة أعمال الصيانة المستجدة وتحديد مواعيد الصيانة للطائرات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  6. تجهيز وإعداد فحوصات الصيانة الخاصة بالطائرات التابعة للجهاز، وتوفير قائمة قطع الغيار والمعدات اللازمة لتنفيذ هذه الفحوصات في الوقت المناسب و بالطريقة المثلى.
  7. إعداد وتصميم التعديلات المطلوبة من خلال استخدام اداة الصيانة المعتمدة والخاصة بالطائرات التابعة للجهاز خاصة الأعمال التي تتطلب اعتماد من المصنع او الطيران المدني الليبي.
  8. متابعة اصدار وتحديث الشهائد الخاصة بالطائرات والتي تتطلب اعتماد من مصلحة الطيران المدني الليبي.
  9. الإشراف والمتابعة لأعمال الصيانة لدى مراكز الصيانة المعتمدة في الداخل والخارج.
  10. ترشيح المهندسين التابعين لمكتب في مهام ذات العلاقة بتوقيع العقود الخاصة بالصيانة وأيضا العقود الخاصة بعمل مكتب استمرار الصلاحية مع شركات CAMO وأيضا المتابعة الفنية لأعمال الصيانة وذلك عن طريق مدير مكتب استمرار الصلاحية.
  11. تحديد المرشحين لحضور الدورات التدريبية في الداخل والخارج، وذلك بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة التابع للجهاز وفقا للمتطلبات والاشتراطات الموضوعة بالخصوص.
  12. دراسة كل العروض المقدمة بخصوص صيانة الطائرات وأيضا عروض قطع الغيار ومقارنة الأسعار.
  13. التأكد من جودة خدمات الصيانة المقدمة من شركة الصيانة المتعاقد معها ومدى مطابقتها لمتطلبات الطيران المدني الليبي، وذلك بالتنسيق مع مكتب امتثال الجودة التابع للجهاز.
  14. توفير الكتب الفنية الخاصة بالطائرات وتحديثها بحسب ما يتم على الطائرات من أعمال صيانة وتقديمها للطيران المدني الليبي للمراجعة.
  15. متابعة النشرات الفنية الاجبارية والاختيارية لجميع الطائرات والمحركات الصادرة من المصنع او من سلطات الطيران المدني ودراسة مدى امتثالها من عدمه على الطائرات التابعة للجهاز.
  16. إدخال البيانات الفنية إلكترونيا لكل أعمال الصيانة المنفذة على الطائرات لمنظومات المتابعة الفنية.
  17. احتساب ساعات ودورات الطيران للطائرات التابعة للجهاز بناءا على نسخ الكتيب الفني لتسجيل المستلمة من وحدة التحكم بالصيانة MCC وتحديث منظومات المتابعة الفنية طبقا لذلك.
  18. إصدار أوامر الصيانة الخاصة بالطائرات عن طريق وحدة التحكم بالصيانة MCC ومتابعة تنفيذها.
  19. اصدار وتحديث جداول الصيانة الصادرة من المصنع MPS بحسب ما هو مطابق لطائرات الجهاز وتقديمها للطيران المدني للاعتماد.
  20. اصدار وتحديث قائمة الحد الأدنى للقطع المثبتة على الطائرات MELS بحسب ما هو مطابق للطائرات التابعة للجهاز، وذلك بالتنسيق مع ادارة العمليات التابعة للجهاز وتقديمه للطيران المدني للاعتماد.
  21. التأكد من أن كل الشركات التي تقوم بصيانة الطائرات التابعة للجهاز معتمدة من قبل مصلحة الطيران المدني الليبي، وتقوم بتنفيذ أعمال الصيانة وفق متطلبات مصلحة الطيران المدني الليبي وذلك بالتنسيق مع مكتب مراقبة الامتثال بالجهاز.
  22. إعداد دليل استمرار الصلاحية CAME واعتماده من قبل الطيران المدني الليبي.
  23. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  24. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13

مكتب الأمن والسلامة ويختص بما يلي: 

  1. تسهيل عملية تحديد وتحليل المخاطر وإدارتها ومراقبة تنفيذ الإجراءات المتخذة للتخفيف منها.
  2. الكشف والمتابعة المستمرة لحضيرة الطائرات ومدى صلاحيتها وسلامتها ومطابقتها لشروط الأمن والسلامة.
  3. ارشفة وترتيب مستندات ووثائق السلامة والحفاظ عليها وتقديم تقارير دورية عن أداء المكتب.
  4. التحقيق في الحوادث المتعلقة بالأمن والسلامة وإعداد تقارير بخصوصها.
  5. تقديم المشورة والتوصيات في كل ما يتعلق بشؤون الأمن والسلامة.
  6. متابعة أعمال الصيانة والخدمات الفنية على الطائرات من حيث التزامها بمعايير الأمن والسلامة.
  7. الإشراف والمتابعة لكافة العاملين والتزامهم بارتداء ملابس وأحذية السلامة، ووضع الإشارات والعلامات الخاصة بالسلامة والكشف والمتابعة لأدوات الإطفاء من حيث الصلاحية والفاعلية وجاهزيتها للاستعمال.
  8. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
  9. و أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14 

مكتب التفتيش والمتابعة، ويختص بما يلي: 

  1. متابعة سلامة الإجراءات بالجهاز والتعرف على موطن الخلل فيها، وتقديم الاقتراحات لعلاجها والقيام بما من شأنه أن يؤدي الى انتظام وحسن سير العمل بالجهاز.
  2. التفتيش على كافة التقسيمات التنظيمية بالجهاز للتأكد من صحة الإجراءات المالية والإدارية لضمان الالتزام بحسن التصرف في أموال الجهاز، وعدم مخالفة الأصول المقررة وفقا للتشريعات النافذة وضبط التجاوزات المالية والإدارية والأخطار عنها.
  3. إعداد التقارير الشاملة عن الشؤون الإدارية والمالية بالجهاز، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها.
  4. متابعة الإدارات الفنية بالجهاز حول تنفيذ أعمالها، والوقوف على مدى التزامها بالقوانين واللوائح والتشريعات النافذة بالخصوص وتقديم التقارير عن ذلك.
  5. متابعة أعمال اللجان المشكلة لمهام محددة بالجهاز، ومدى إنجازها للعمل واستلام نسخة من تقارير هما.
  6. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
  7. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15 

يصدر التنظيم الداخلي للجهاز بقرار من مدير عام الجهاز بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة 16 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • مجلس الوزراء