أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 609 لسنة 2021 م بإنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة بنغازي

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 609 لسنة 2021 م بإنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة بنغازي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1995م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م. وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/32 المؤرخ في 2021/11/20م.

قرر 

مادة 1

ينشأ جهاز يسمى (جهاز إدارة المدينة القديمة بنغازي) يكون مقره مدينة بنغازي ويمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء.

مادة 2

يختص الجهاز بوضع الخطط والبرامج الثقافية والمعمارية والهندسية الخاصة بإدارة وحماية وتطوير المدينة القديمة بنغازي، وكل ما يتعلق بشؤونها والمرافق الكائنة بها والمكملة لها، وبما من شأنه حمايتها والمحافظة على الشخصية التاريخية لها، وله على الأخص ما يلي:

  1. إعداد المخططات والدراسات المتكاملة لتطوير وتنمية المدينة القديمة بما يحافظ على الخصوصية ويتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة.
  2. تنفيذ المشروعات المتكاملة للمدينة في إطار خطط وبرامج التطوير المعتمدة.
  3. إنشاء وتنمية وتطوير المرافق الخدمية والثقافية والترفيهية بالمدينة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. المحافظة على التراث والفنون والصناعات التقليدية بالمدينة، والعمل على إحيائها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. إبرام العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات بالمدينة بعد الحصول على الإذن بالتعاقد من الجهات المختصة. 
  6. متابعة إجراءات نزع الملكية ودفع التعويضات والإخلاء الإداري للمواقع والعقارات التي تخصص المشروعات الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  7. الإستعانة بالشركات والمكاتب الاستشارية الوطنية والأجنبية لإجراء الدراسات وإعداد المخططات وتنفيذ المشروعات.
  8. التنسيق مع جهات الاختصاص لتطوير وتنمية مرافق خدمات النقل والمواصلات والاتصالات وغيرها بالمدينة.
  9. توفير إحتياجات الجهاز من مواد البناء والمستلزمات والتجهيزات والمعدات وغيرها.
  10. تملك الأصول والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضه
  11. تأهيل وتدريب العناصر البشرية اللازمة لتنفيذ وإدارة مشروعات الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية.

مادة 3

يدار لجهاز بلجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 4

يتولى رئيس لجنة الإدارة إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف على سير العمل والعاملين به ويباشر اختصاصات رؤساء لجان الإدارة المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. توقيع قرارات لجنة إدارة الجهاز ومتابعة تنفيذها.
  2. توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز في إطار تنفيذه لمهامه.
  3. الإشراف على سير العمل اليومي بالجهاز وتطويره وإصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين به وفقا للتشريعات النافذة.
  4. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للجهاز.
  5. الإشراف والرقابة على تنفيذ خطط وبرامج ومشروعات الجهاز ومتابعة تنفيذها. 
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالجهاز وعرضها على الجهات المختصة. 
  7. تمثيل الجهاز في علاقاته أمام الغير والقضاء. 
  8. أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للقانون.

مادة 5

يصدر بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من لجنة الإدارة، وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 6

يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 7

تتكون موارد الجهاز من الآتي:

  1. ما يخصص له من مبالغ بالميزانية العامة.
  2. إيجارات المباني والعقارات والمرافق والفضاءات العامة التابعة للمدينة القديمة.
  3. ما يقرر من رسوم نظير الدخول إلى المباني التاريخية والمعارض والمهرجانات الفنية والثقافية التي يتم تنظيمها بالمدينة.
  4. الهبات والتبرعات والمساعدات غير المشروطة.
  5. أي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قانونا.

مادة 8

يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة في ليبيا، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

يندب عدد من ضباط الأمن وضباط الحرس البلدي للعمل بالجهاز المساعدة الجهاز في تأدية مهامه.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount