قرار رقم 605 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة عقد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات على زيادة قيمة العقد رقم 2008/01/07 المبرم مع شركة نستعين للمقاولات العامة الليبية الكرواتية المشتركة، لتنفيذ مشروع صيانة عدد 13 جسر الواقع على الطريق الساحلي (القره بوللي/ سرت) بحيث تكون القيمة الإجمالية للتعاقد بعد التعديل 13,561,709,735 ثلاثة عشر مليونا وستمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة وتسعة دينار وسبعمائة وخمسة وثلاثون درهما، على أن يتم ذلك وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.