أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 604 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق تيسير الزواج

نشر في

قرار رقم 604 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق تيسير الزواج

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء 119 لسنة 2012م، بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم لسنة 2021 م، بشأن إعادة تنظيم صندوق دعم الزواج وعلى كتاب وزير الشباب رقم 111 المؤرخ في 2021/10/10 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لصندوق تيسير الزواج ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي لصندوق تيسير الزواج من التقسيمات التنظيمية الرئيسية التالية:

أولاً: المكاتب:

  1. مكتب شؤون الصندوق.
  2. مكتب الشؤون القانونية والشكاوى.
  3. مكتب المراجعة الداخلية.
  4. مكتب التعاون الفني.
  5. مكتب التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء.
  6. مكتب الإحصاء وتقنية المعلومات.
  7. مكتب الإعلام والتواصل.

ثانياً: الإدارات:

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة شؤون الزواج.
  3. إدارة شؤون الرفوع.
  4. إدارة التدريب وبناء القدرات.
  5. إدارة الإرشاد الأسري.
  6. إدارة المنافع.

مادة 3
يختص مكتب شؤون الصندوق بما يلي:

يهدف مكتب شؤون الصندوق إلى تقديم خدمات الدعم والمساندة الإدارية والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية لكافة الأمور التي تخص مدير عام الصندوق والإعداد للاجتماعات، وتحرير محاضر الاجتماع وإبلاغ القرارات وإحالتها إلى جهات التنفيذ ومتابعتها وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. الإشراف والمتابعة على مختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة المراسلات والتقارير الخاصة بمدير عام الصندوق.
  2. إعداد جدول أعمال اجتماعات صندوق تيسير الزواج وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها.
  3. إبلاغ مديري الإدارات بمواعيد الاجتماعات وإرفاق جداول الأعمال بالمذكرات والمستندات المتعلقة بها.
  4. تدوين وقائع الاجتماعات وإعداد محاضرها وعرضها للتوقيع، وتعميمها وإعداد ما يلزم من مراسلات لتنفيذ قراراتها.
  5. تعميم التعليمات الإدارية والقرارات الصادرة عن مدير عام الصندوق ومتابعة تنفيذها.
  6. الإشراف على تنظيم مقابلات مدير عام الصندوق وزياراته والإعداد لها وتنظيم اتصالاته.
  7. تسجيل المكاتبات الصادرة عن مدير عام الصندوق وإعداد حوافظ التسليم الخاصة بها وإرسالها إلى الجهات الموجهة إليها والاحتفاظ بنسخ منها للرجوع إليها واستطلاع ما يتخذ بشأنها كلما كان ذلك ممكناً.
  8. تلقي المراسلات الواردة لمدير عام الصندوق وحفظها وتوفير المعلومات بالخصوص.
  9. تلقي المواضيع التي تعرض على مدير عام الصندوق واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة عنها.
  10. أي اختصاصات أخرى تسند للمكتب بما يتفق مع اختصاصاته وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 4
يختص مكتب الشؤون القانونية والشكاوى بما يلي:

  1. إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وحفظها وإحالتها إلى التقسيمات التنظيمية المختصة.
  2. إبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية التي تعرض على مدير عام الصندوق والإدارات والمكاتب التابعة للصندوق.
  3. متابعة القضايا التي يكون الصندوق طرفاً فيها وإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة بشأنها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. إجراء التحقيقات الإدارية والنظر في الشكاوى ذات العلاقة بالصندوق وإداراتها وفقاً للتشريعات النافذة.
  6. صياغة المذكرات التي يريد مدير عام الصندوق عرضها على وزير الشباب المختص.
  7. إعداد ومراجعة مشاريع العقود التي يعتزم الصندوق إبرامها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  8. المشاركة في اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية لإبداء وجهة نظر الصندوق من الناحية القانونية.
  9. متابعة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة وتحديد ما تحدثه من تأثير على عمل واختصاصات الصندوق.
  10. استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية.
  11. التحضير والإعداد للدعاوى القضائية التي يكون الصندوق طرفاً فيها والتنسيق مع الجهات المختصة.
  12. الرد على ملاحظات الجهات الرقابية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمراجع الداخلي.
  13. أي اختصاصات أخرى تسند له بما يتفق مع اختصاصاته وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 5
يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:

  1. القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفقا للأسس والقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها . 
  2. مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف وما يرفق بها من مستندات مؤيدة لعملية الصرف التي تعدها الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتأكد من أنها أعدت وفق القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن . 
  3. مراجعة العهد المالية المؤقتة والمستديمة والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها قبل نهاية كل سنة مالية.
  4. القيام بالجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية، والمشاركة في مهام الجرد السنوي. 
  5. مراجعة مستندات الشراء وكافة الإجراءات المالية للتعاقدات التي يجريها الصندوق والتأكد من تقيدها بالضوابط والأحكام المقررة بالخصوص وفقا للتشريعات النافذة . 
  6. فحص ومراجعة استمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها والتأكد من مطابقتها لما تقتضى به القوانين واللوائح .
  7. المشاركة في إعداد الميزانيات والحسابات الختامية للصندوق بالتنسيق مع الإدارة المختصة .
  8. الإشراف والمتابعة على وحدات المراجعة الداخلية بالفروع.
  9. دراسة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية على الأداء المالي للصندوق, وإعداد الردود عليها
  10. التأكد من جباية الإيرادات والتنبيه إلى أي قصور أو تقصير في مواعيد استحقاقها .
  11. التحقق من سلامة تطبيق الإجراءات المتعلقة بالشراء و التوريد والصرف من المخازن .
  12. المراجعة اليومية لدفتر الصندوق للتأكد من صحة ومطابقة الصرف والإيراد طبقا لقوائم الدفع وإيصالات القبض اليومية. 
  13. مراجعة الحسابات الختامية وقيود الأعمال ومتابعتها.
  14. أي اختصاصات أخرى تسند له بما يتفق واختصاصاته وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6
يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:

  1. وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للاتصال الداخلي والخارجي للصندوق.
  2. القيام بمختلف أنشطة العلاقات العامة ذات العلاقة بعمل الصندوق.
  3. بحث مجالات التواصل والشراكة مع مختلف المؤسسات والدوائر.
  4. تنظيم وحفظ وتوثيق المذكرات والمراسلات المتعلقة بالصندوق.
  5. جمع المعلومات والتقارير والبحوث الصادرة من المنظمات والهيئات ذات الصلة بعمل الصندوق محليا وإقليميا ودوليا وتوثيقها لأجل الاستفادة منها.
  6. إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الصندوق بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  7. تنظيم الاتصالات مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  8. أي اختصاصات أخرى تسند له بما يتفق واختصاصاته وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7
يختص مكتب التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بما يلي:

  1. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليه من مدير عام الصندوق.
  2. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الشبابية بشكل دوري ورفع تقارير بنتائجها إلى مدير عام الصندوق واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.
  3. رصد وتقييم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للصندوق وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمدير عام الصندوق.
  4. متابعة القوانين والنظم المعمول بها وقرارات وتعليمات وتوصيات مدير عام الصندوق.
  5. متابعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للصندوق واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذها.
  6. المشاركة في إعداد الميزانية اللازمة لمواجهة تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات طبقا للأهداف والسياسة العامة للصندوق.
  7. متابعة التقارير الفنية الخاصة بسير العمل في المشاريع التابعة للصندوق وفقا لحجم وطبيعة الأعمال المنجزة فيها.
  8. المشاركة في إعداد الخطط السنوية للصندوق بالتنسيق مع الإدارات المختصة والبرامج.
  9. العمل على دراسة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط والبرامج وإيجاد الحلول لها.
  10. متابعة الخطط المعتمدة زمنيا في شكل مستهدف قابل للقياس واقتراح موازناتها المالية.
  11. متابعة إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل التي تخص الصندوق.
  12. متابعة سلامة الإجراءات الإدارية والفنية والتعرف على مواطن الخلل فيها>
  13. أية اختصاصات أخرى تسند للمكتب بما يتفق واختصاصاته وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8
يختص مكتب الإحصاء وتقنية المعلومات بما يلي:

  1. جمع البيانات والمعلومات وتبويبها وتحليلها وحفظها واستخراج المؤشرات منها والتوصية بمعالجة ما يظهر من قصور أو انحراف والتركيز على مواطن الأداء المتميز بغية تشجيع القائمين به.
  2. تصميم المنظومات الإلكترونية والإشراف على تغذيتها بالمعلومات والعمل على تطويرها تبعا لتطور الأداء العالمي والمنتجات الإلكترونية.
  3. الدعم الفني لتطوير وصيانة أجهزة الحاسوب والإشراف على الورش والعناصر المتخصصة في الصيانة.
  4. تزويد الجهات المكونة للجهاز الإداري للصندوق والجهات التابعة له بما يتطلبه من المعلومات اللازمة للعمل.
  5. اقتراح آلية تنسيق العمل فيما يتعلق بجمع المعلومات وإعداد النماذج الموحدة.
  6. بناء قاعدة بيانات مركزية وقواعد فرعية لصندوق دعم الزواج.
  7. إدارة قواعد البيانات والمعلومات بما يضمن تدفق منتظم ومستدام لهذه البيانات والمعلومات وتحديثها أولا بأول بالمتغيرات التي قد تطرأ عليها بصورة تلقائية.
  8. ربط قواعد البيانات شبكيا وبناء أنظمة تطبيقية مدمجة ومتكاملة للتعامل معها بما يكفل الاستفادة المثلى منها والحفاظ على خصوصيتها.
  9. إدارة الأجهزة والبرمجيات الخاصة بتشغيل قواعد البيانات وشبكة المعلومات وتحديثها وصيانتها.
  10. وضع خطط وسياسات فاعلة للاستفادة المستدامة من تكنولوجيا المعلومات وتطوير خدماتها للوفاء باحتياجات الصندوق بكافة إداراته وفروعه.
  11. إدارة الأجهزة من منظور متكامل وفاعل لإدارة موارد تكنولوجيا المعلومات والحفاظ على أمن وسرية قواعد البيانات والمعلومات.
  12. تلقي وفحص البيانات والمعلومات لضمان اتساقها والعمل على معالجتها وتحديثها بصورة مستمرة بما يكفل دقتها وتعبيرها عن المواقع.
  13. أي اختصاصات أخرى تسند للمكتب بما يتفق واختصاصاته وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9
يختص مكتب التواصل والإعلام بما يلي:

  1. اقتراح السياسة الإعلامية للصندوق، ووضع خطط وبرامج وأعمال تنفيذها.
  2. إعداد برامج التوعية حول أهمية طبيعة عمل الصندوق وأهدافه.
  3. متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام المحلية من موضوعات تخص الصندوق، ومعالجة الشكاوى القانونية، وإعداد الردود عليها.
  4. دعوة الإعلاميين لحضور المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل التي ينظمها الصندوق، والبرامج التدريبية التي ينفذها.
  5. التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لتغطية النشاطات التي يقوم بها الصندوق.
  6. إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والتثقيفية.
  7. الإشراف على إعداد ورش العمل والمحاضرات التثقيفية والندوات والمؤتمرات.
  8. المشاركة في رسم سياسات الصندوق ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذ ما يتعلق بمكتب الإعلام.
  9. العمل على متابعة وتطوير الأداء في الأقسام والوحدات التابعة للمكتب.
  10. الإشراف والقيام بنشر كتيبات أو إصدارات إعلامية مرئية أو مسموعة وتوزيعها على نطاق واسع في المجتمع بغرض التوعية.
  11. تنظيم البرامج التثقيفية والتوعوية للشباب المقبلين على الزواج بما يتوافق مع أهداف الصندوق.
  12. الإشراف على الجرائد والمجلات التي تصدر عن صندوق دعم الزواج.
  13. الإشراف على جميع البرامج الإعلامية الخاصة بالصندوق والتنسيق مع الإدارات أو المكاتب التابعة للصندوق بالخصوص.
  14. الإشراف والمتابعة للبرامج الإعلامية والتثقيفية بالفروع التابعة للصندوق.
  15. القيام بالمحاضرات والندوات والمؤتمرات والملتقيات التي تهتم بمعالجة القضايا والظواهر التي تخص تأخر الزواج للشباب.
  16. أي اختصاصات أخرى تسند للمكتب بما يتفق واختصاصاته وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10
تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالصندوق ومباشرة شؤونهم الوظيفية وفقا للتشريعات النافذة والمشاركة في إعداد الملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته.
  2. تنظيم ملفات الموظفين وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها.
  3. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وقيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وتنظيمها بما يضمن سهولة الرجوع إليها.
  4. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الصندوق وفق الإمكانيات المتاحة.
  5. تحديد ما يحتاجه الصندوق من الأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية والقرطاسية وكل لوازم تأدية العمل في حدود الميزانية المعتمدة.
  6. الإشراف على الاستعلامات واستقبال الزوار وتوثيق طلباتهم وتقديم المساعدة لهم.
  7. توفير مستلزمات الأمن والسلامة المهنية وفقا للإجراءات الإدارية والمالية المتبعة.
  8. تحديد احتياجات الصندوق من وسائل النقل والمواصلات وتجديد تراخيص تجوالها والتأمين عليها ومراقبتها.
  9. إعداد الحسابات الختامية للصندوق وعرضها للاعتماد.
  10. متابعة تحصيل إيرادات الصندوق وديونه لدى الغير مع الجهات المختصة وتضمينها بالتقارير.
  11. القيام بأعمال التخليص الجمركي واستلام وتخزين المعدات والآلات التي يقوم الصندوق بشرائها.
  12. إعداد مستندات الصرف والاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي وأقساط القروض والسلف وغيرها والعمل على تسديدها في مواعيدها.
  13. إعداد التقارير المالية الشهرية والسنوية بالمصروفات والالتزامات وكذلك الحساب الختامي للصندوق.
  14. القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة.
  15. المشاركة في الردود على تقرير ديوان المحاسبة بالتنسيق مع مكتبي المراجعة الداخلية والمراقب المالي.
  16. المحافظة على أصول الصندوق الثابتة والمنقولة، وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها وتجديد وثائق التأمين على مقارها وممتلكاتها.
  17. توفير كافة الاحتياجات والأعمال والخدمات في الصندوق من الحركة والتنقلات والحراسة والأمن وأعمال النظافة والمقهى وصيانة مرافقها.
  18. القيام بأعمال العلاقات العامة الخاصة بالصندوق بما يساعده على تنفيذ مهامه.
  19. القيام بالمهام الإدارية بما يخص الموظفين المكلفين بمهام داخلية وخارجية من توفير الإقامة والاستقبال وتذاكر السفر.
  20. أي اختصاصات أخرى تسند إليها بما يتفق واختصاصاتها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11
تختص إدارة شؤون الفروع بما يلي:

الإشراف على جميع فروع الصندوق والعمل على تسهيل إجراءاتها مع الإدارات الأخرى بالصندوق وربط أواصر العمل وتطويرها بين الفروع.

  1. الرد على جميع استفسارات الفروع والمتعاملين عن طريق الاستقبال، الهاتف، والإنترنت.
  2. الإشراف على الإحصائيات وجمع المعلومات الخاصة بالفروع ومكاتب صندوق دعم الزواج.
  3. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المعمول بها وقرارات وتوصيات مدير عام الصندوق.
  4. متابعة وتوجيه أوجه نشاطات أعمال فروع الصندوق لضمان تماشيها مع الخطط والبرامج الموضوعة لها لتحقيق الأهداف المطلوبة.
  5. شرح وتفسير القوانين والقرارات واللوائح في مجال تخصص مكتب الفروع.
  6. الاشتراك في إعداد المقترحات بشأن تعديل وتطوير الخطط والبرامج والمشروعات المقررة بما يتماشى مع ما يكشف عنه واقع التطبيق العملي وتقارير المتابعة.
  7. اقتراح الخطط ووضع النظم والتعليمات التي تكفل تنفيذ أهداف الصندوق في مجال اختصاصه.
  8. المشاركة في إعداد الميزانية اللازمة لمواجهة تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات طبقا للأهداف والسياسة العامة للصندوق.
  9. المشاركة في لجنة إعداد مشروع الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق فيما يخص فروع الصندوق.
  10. أي اختصاصات أخرى تسند له بما يتفق واختصاصاته وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12
تختص إدارة شؤون الزواج بما يلي:

  1. المشاركة في رسم سياسات الصندوق ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذ ما يتعلق بالإدارة.
  2. وضع خطط العمل والبرامج والمبادرات الرئيسية للإدارة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مدير عام الصندوق.
  3. التنسيق بين الأقسام التابعة لها في الصندوق والإشراف على أدائها ورفع تقارير الإنجاز إلى مدير عام الصندوق.
  4. العمل على متابعة وتطوير الأداء في الأقسام والوحدات التابعة للإدارة.
  5. مراجعة الوثائق المرفقة بطلبات منح الزواج والتأكد من صحة إرفاق كافة الوثائق المطلوبة والتحقق من صحة الأوراق والشهادات الرسمية المرفقة بطلب المنحة.
  6. الإجابة على استفسارات المراجعين ومقدمي الطلبات حول المعايير والإجراءات المعتمدة لدى الصندوق في تقديم طلبات منح الزواج.
  7. بحث الوضع الاجتماعي للمقدمين على المنح لبيان مدى أحقيتهم بالحصول على المنحة حسب الشروط والمعايير المعتمدة.
  8. إعداد كشوفات بأسماء وبيانات المستوفين لشروط المنحة والمستحقين لصرفها.
  9. أي اختصاصات أخرى تسند للإدارة بما يتفق واختصاصاتها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13
تختص إدارة التدريب وبناء القدرات بما يلي:

  1. العمل على تنمية مهارات الموظفين بالصندوق لتنفيذ الأعمال المكلفين بها.
  2. إعداد احتياجات الصندوق من الكوادر الفنية المراد تدريبها وتأهيلها.
  3. وضع خطة سنوية للتأهيل والتدريب ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة.
  4. اقتراح البنود المتعلقة بالتدريب في مشاريع الاتفاقيات والعقود التي يبرمها الصندوق مع الجهات المختصة ومتابعتها.
  5. إعداد برامج تدريبية لصندوق دعم الزواج حسب احتياجات الصندوق.
  6. مراقبة تنفيذ البرامج التدريبية والدورات المعنية لبناء القدرات.
  7. اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإيفاد بالمهام ومتابعة ذلك وإعداد التقارير الدورية اللازمة عنهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. إعداد الميزانية التقديرية لخطة التدريب السنوية.
  9. إعداد دليل شركات التدريب كل في مجال تخصصه بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
  10. مراجعة المواد التدريبية على ضوء الإطار العلمي للبرنامج.
  11. تقييم خطة التدريب السنوية في نهاية السنة المالية.
  12. التنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الشباب بشأن الترشيحات للبرامج التدريبية.
  13. متابعة التقارير الواردة عن الموفدين للتدريب وعرضها على مدير عام الصندوق.
  14. وضع نظام المعلومات الخاصة بالتدريب بالتعاون مع إدارة المعلومات بالصندوق.
  15. الإشراف على الدورات الخارجية ومتابعة تنفيذها وإحالة تقارير بالخصوص لمدير عام الصندوق.
  16. أي اختصاصات أخرى تسند للإدارة بما يتفق واختصاصاتها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14
تختص إدارة المنافع بما يلي:

  1. وضع وإعداد مشروعات الأنظمة والقواعد والخطط والتعليمات والعمل والنماذج المتعلقة بكافة عمليات المنح والإعلانات والمساعدات النقدية.
  2. إعداد كافة القيود للتوثيق المركزي لمنح المساعدات والإعانات بمختلف أنواعها وتحديدها والتأكد من عدم ازدواجية الصرف والتحقيق من صحة وسلامة الإجراءات.
  3. إعداد النظم والتعليمات الخاصة بالإجراءات وقواعد وترتيبات الرعاية للمشمولين بالمنح والمساعدات.
  4. التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بشأن إيجاد برنامج عمل مع كافة الإدارات المختصة بالعمل بالصندوق.
  5. حفظ الملفات الخاصة بالمنح والمساعدات ومتابعتها دوريا.
  6. اقتراح الإعلانات المالية والمساعدات الفنية وتطبيق الضوابط لصرف المنح وفقا للقوانين واللوائح المعتمدة.
  7. استلام ومراجعة الوثائق المرفقة بطلبات منح الزواج والتأكد من إرفاق كافة الوثائق المطلوبة والتحقق من صحة الأوراق والشهادات المرفقة بطلب المنحة.
  8. إجراء المراجعة النهائية للطلبات المستحقة لمنح الزواج للتأكد من مطابقتها للضوابط والشروط.
  9. إعداد كشوفات بأسماء وبيانات المستوفين لشروط المنحة المستحقة للصرف بتنسيق مع الإدارات المختصة بالصندوق.
  10. أي اختصاصات أخرى تسند له بما يتماشى واختصاصاته وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15
تختص إدارة الإرشاد الأسري بما يلي:

  1. تنفيذ برامج توعية المقبلين على الزواج مما يعزز وحدة التماسك الأسري والتركيز على أساليب البناء السليم.
  2. تنظيم الندوات والمؤتمرات الإرشادية التي تهتم بشؤون الأسرة.
  3. وضع الخطط والبرامج اللازمة لمساعدة المقبلين على الزواج لمعرفة الأساليب الجيدة في التكوين الأسري.
  4. الاهتمام بالشؤون الأسرية وحمايتها ومتابعتها بعد الاستفادة من الصندوق.
  5. تنظيم اللقاءات الفكرية التي تدرس قضايا الأسرة وتهتم بالوعي الفكري.
  6. تكليف المراكز المتخصصة في مجال البحوث الاجتماعية لدراسة الظواهر الاجتماعية والنفسية وإعداد الدورات المتخصصة لتكوين الأسرة طبقًا للتشريعات النافذة.
  7. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال عمل الصندوق بحيث يدعم كل منهما الآخر.
  8. إعداد ورقات العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يختص بنشاط الصندوق بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. تنظيم البرامج التثقيفية والتوعوية للشباب المقبلين على الزواج بما يتوافق مع أهداف الصندوق.
  10. نشر الوعي بين المواطنين في مجال التنمية الأسرية وقضايا الزواج وتربية الأطفال.
  11. أي اختصاصات أخرى تسند لها بما يتماشى مع اختصاصاتها وفقا للتشريعات.

مادة 16
تعمل فروع ومكاتب صندوق تيسير الزواج تحت الإشراف المباشر لمدير عام الصندوق.

مادة 17
يتم إنشاء فروع ومكاتب لصندوق تيسير الزواج وفقا للكثافة السكانية، على أن يصدر قرار تسميتها من مدير عام الصندوق.

مادة 18
يتولى مديرو الإدارات والمكاتب والفروع بالصندوق وما في حكمها إعداد تقارير دورية سنوية وربع سنوية عن أعمال الصندوق.

مادة 19
يكون للفروع والمكاتب التابعة لصندوق تيسير الزواج تنظيم داخلي موحد تحدد فيه المهام والاختصاصات وتقسيماتها التنظيمية، ويصدر بقرار من المدير العام بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 20
يصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من وزير الشباب بناءً على عرض من المدير العام بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 21
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م