أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 601 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 601 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  13444  بتاريخ 24، 2021/9 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  18919  بتاريخ 2021/11/18 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/9/27 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للهيئة العامة للمعلومات بالتعاقد مع شركة PANOD LIBYA لتنفيذ مشروع مركز بيانات وفقا للمواصفات العالمية، بقيمة تعادل مبلغ قدره  86,423,600  ستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة دولار أمريكي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء