Skip to main content

قرار رقم 601 لسنة 2008 م بشأن تقرير بعض الأحكام في قرارها رقم 395 لسنة 1376 و.ر بإنشاء الهيئة الوطنية للصناعات الدفاعية

12 نوفمبر 2008

قرار رقم 601 لسنة 2008 م بشأن تقرير بعض الأحكام في قرارها رقم 395 لسنة 1376 و.ر بإنشاء الهيئة الوطنية للصناعات الدفاعية

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمات المدنية, ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام الخاصة في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 234 لسنة 1374 و.ر بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة، وتعديلها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 395 لسنة 1376 و.ر.بإنشاء الهيئة الوطنية للصناعات الدفاعية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

تعدل المواد 1 و3 و10 و11 و13 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 395 لسنة 1376 و.ر.المشار إليه، بحيث تجري نصوصها كالتالي:

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية للصناعات الدفاعية تكون لها الشخصية الاعتبارية, والذمة المالية المستقلة, وتتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 3

تهدف الهيئة إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية للجماهيرية العظمى وذلك من خلال مراجعة واعتماد برامج التسليح والتصنيع العسكري وتحديد أولويات التصنيع المحلي وربطها بسياسات البيع والشراء والاستبدال في الداخل والخارج، ولها على وجه الخصوص:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لخلق صناعة محلية في مجالات التسليح وبما يحقق أمن الجماهيرية العظمى وربطها بالصناعات الوطنية الأخرى.
  2. إجراء الدراسات المتعلقة بأنواع الأسلحة والتقنيات الحديثة المستخدمة فيها واعتمادية هذه الأسلحة من حيث قطع الغيار وأمن المعلومات والتشويش خلال العمليات العسكرية.
  3. الإذن بإنشاء الشركات الصناعية في المجالات العسكرية بما في ذلك المملوكة للقطاع الأهلي وبما يحقق تكامل هذه الصناعة.
  4. إعداد النظم واللوائح المنظمة للصناعات العسكرية والأمنية.
  5. دعم عمل الشركات الصناعية في المجال العسكري وتسهيل إجراءاتها ومساعدتها في توفير متطلباتها من خلال الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة مع المؤسسات الدولية الأخرى.
  6. مراقبة عمل الشركات الصناعية في المجال العسكري وقدرتها على تسويق منتجاتها على أن تتولى الهيئة مسئولية التسويق المحلي وإعطاء الإذن بالتصدير وفق إجراءات تحددها الهيئة.
  7. إصدار الإذن بالمزاولة لشركات التدريب والخدمات والصيانة في المجال العسكري ووضع ضوابط عمل هذه الشركات.
  8. ربط متطلبات الشعب المسلح والعمل على توفيرها وبما يتوافق مع خطط التصنيع المحلي والدراسات الفنية ذات العلاقة.
  9. وللهيئة  إذا رأت ضرورة  إشراك الشركات الوطنية كطرف أساسي في التعاقد مع الشركات الأجنبية لضمان نقل التقنية أو خدمات ما بعد البيع ولها أن تكلف إحدى الشركات ذات العلاقة بالتعاقد من خلالها لتوفير متطلبات الشعب المسلح.
  10. التعاون مع جهات الاختصاص في تحديد المهام الخدمية وغيرها التي توكل لأفراد وشركات القطاع المدني. الإشراف على مراكز البحوث المتخصصة في المجال العسكري وتنظيم عملها وتوجيه بحوثها بما يخدم التصنيع المحلي.
  11. تبني الأفكار والإختراعات في المجال العسكري والصرف عليها من خلال المراكز البحثية والشركات الوطنية أو المشتركة.
  12. إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لتطوير وتحديث المصانع والخطوط الإنتاجية بمصانع الشعب المسلح بما يمكنها من مواكبة التقنيات الحديثة.
  13. مراقبة أعمال الصيانة الدورية والعمرة والإصلاح للمصانع التابعة للشعب المسلح وحث الوحدات الصناعية والخدمية على إجرائها في الأوقات المناسبة.
  14. التنسيق مع المراكز البحثية العالمية وربطها بمراكز البحث بالجماهيرية وبما يساهم في تطوير مراكز البحث المحلية والأفراد العاملين بها.

مادة 10

تشرف على الهيئة لجنة عليا تشكل بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع يكون من بينها أعضاء يمثلون القطاع العام والأهلي, وتحدد مهامها بما يلي:

  1. رسم خطط التصنيع الدفاعي والأمني بالجماهيرية العظمى ومراعاة الاعتبارات الإستراتيجية والاقتصادية وسياسات التعاون العسكري والفني والاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.
  2. الموافقة على التعاقدات واتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي مع المؤسسات الأخرى محلية أو أجنبية ذات العلاقة بنشاط الهيئة.
  3. تنظيم المعارض المتخصصة في مجال عمل الهيئة داخل الجماهيرية العظمى والمشاركة في المعارض التي تنظم في مجالها في الخارج.
  4. اعتماد الميزانية التقديرية للهيئة.
  5. اعتماد الميزانية السنوية والتصديق على الحسابات الختامية للهيئة.
  6. المصادقة على محاضر اجتماعات لجنة الإدارة.

مادة 11

تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع, وتتولى ما يلي:

  1. الإشراف على سير العمل بالهيئة وفق ما حدد للهيئة من اختصاصات.
  2. التنسيق بين المشروعات الصناعية التي تخدم أغراض الصناعات الدفاعية والأمنية التي تقيمها الشركات والقطاع الأهلي وبما يحقق التكامل في الأنشطة المشابهة.
  3. اقتراح اللوائح المتعلقة بعمل الهيئة.
  4. اعتماد اللوائح المنظمة لعمل المؤسسات التي تشرف عليها الهيئة.

مادة 13

تتولى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع إصدار الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة لعمل الهيئة ومعاملة الأفراد والعاملين بها وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 ذو القعدة
  • الموافق : 2008/11/12 م