قرار رقم 600 لسنة 1994 م 1423 م بشأن طلب الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وذخائرها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 سبتمبر 1994
- رقم التشريع: 600
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأسلحة والذخائر
- رقم المُعَرِّف: 600-1994-DEC-GPC
قرار رقم 600 لسنة 1994 م 1423 م بشأن طلب الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وذخائرها
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1423 ميلادية بشأن أسلحة الصيد وذخائرها.
- وعلى القرار رقم 165 لسنة 1972م بشأن الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها وإصلاحها.
قرر
مادة 1
تقدم طلبات الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وذخائرها وكذلك طلبات تجديد تلك التراخيص إلى مركز الشرطة الذى يقيم الطالب فى دائرة اختصاصه على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.
مادة 2
تقدم طلبات الترخيص وتجديدها على النماذج المبينة فيما يلى:
- أ. نموذج رقم 1 المرفق/ طلب الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وذخائرها.
- ب. نموذج رقم 2 المرفق/ طلب تجديد الترخيص المتقدم.
مادة 3
على رئيس مركز الشرطة أن يحيل الطلب متضمناً ملاحظاته بعد استيفاء كافة الشروط القانونية لإصدار الترخيص إلى مدير الأمن المختص وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب.
مادة 4
يصدر الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وذخائرها على النموذج رقم 3 المرفق.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 15 ربيع الثاني 1404 و. ر
- الموافق 21 الفاتح 1423 م
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
المنطقة:
- أ. بيانات شخصية:
طلب ترخيص أسلحة الصيد وذخائرها
الإسم: ………
إسم الأب: ………
إسم الأم: ………
مكان وتاريخ الميلاد: ………
الجنسية: ………
الدين: ………
الحرفة أو المهنة: ………
العنوان: ………
مكان الإقامة: ………
رقم البطاقة الشخصية: ………
نوع السلاح المطلوب ترخيصه: ………
رقم وعيار السلاح المطلوب ترخيصه: ………
كمية الذخيرة المطلوب ترخيصها ونوعها: ………
كمية الذخيرة التي في حوزة الطالب: ………
- ب. علي الطالب أن يرفق مع هذا الطلب الوثائق التالية:
- شهادة ميلاد.
- شهادة حسن السيرة والسلوك.
- شهادة الحالة الجنائية أو رد الاعتبار.
- ثلاث صور شمسية حديثة.
- المستندات الدالة على امتهان الطالب لحرفة الرعي أو الزراعة أو أنه مقيم في منطقة نائية.
- شهادة بخلو الطالب من الأمراض العقلية وألا تكون به عاهة بدنية تعوقه من إستعمال السلاح.
التاريخ:…/…/…..توقيع الطالب.
- ج. ملاحظات إدارية:
- ملاحظات رئيس المركز المختص: ………
- ملاحظات مدير الأمن: ………
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام/ أو من يفوضه: ………
المكان: ………
التاريخ:…/…/……
التوقيع: …………
توقيع الطالب: ………
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام طلب تجديد أسلحة الصيد وذخائرها
المنطقة:
- أ. بيانات شخصية:
- الإسم: ………
- إسم الأب:………
- إسم الأم: ………
- مكان وتاريخ الميلاد: ………
- الجنسية: ………. رقم البطاقة الشخصية: ………
- الدين: ………
- الحرفة أو المهنة: ………
- العنوان: ………
- مكان الإقامة: ………
- نوع السلاح وعياره وأوصافه: ………
- كمية الذخيرة ونوعها: ………
- رقم الترخيص المطلوب تجديده: ………
- ب. ترفق بالطلب:
- شهادة الحالة الجنائية أو رد الاعتبار.
- شهادة بخلو الطالب من الأمراض العقلية وألا تكون به عاهة بدنية تعوقه من إستعمال السلاح.
التاريخ: ………
- ج. ملاحظات إدارية:
- ملاحظات رئيس المركز المختص: ………
- ملاحظات مدير الأمن: ………
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام/ أو من يفوضه: ………
المكان: ………
التاريخ: ………
التوقيع: المكان: ………
التاريخ: ………
توقيع الطالب: ………
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
ترخيص لحمل سلاح صيد وذخيرته رقم ………
- رقم للترخيص: ………
- اسم حامل لترخيص: ………
- المعوان: ………
- نوع السلاح: ………
- رقم السلاح: ………
- أوصاف السلاح: ………
- تاريخ انتهاء مدة الترخيص: ………
- أعطيت من قبل: ………
- التاريخ: ………
- المكان: ………
تسجيل الذخيرة
توقيع حامل الرخصة | الموجود | المستعل | توقيع البائع | الكمية المشتراة | التاریخ |
…………….. | …………….. | …………….. | …………….. | …………….. | …………….. |
…………….. | …………….. | …………….. | …………….. | …………….. | …………….. |
…………….. | …………….. | …………….. | …………….. | …………….. | …………….. |
…………….. | …………….. | …………….. | …………….. | …………….. | …………….. |
ملاحظات: ………………………………………
التجديدات: ………………………………………
شروط عامة:
- يجب تجديد هذه الرخصة قبل انتهاء مدتها بثلاثين يوما على الأقل.
- يجب إبراز هذه الرخصة او ابراز سلاح الصيد او الذخيره للشرطة كلما طلبوا منه ذلك.
- يجب حفظ سلاح الصيد والذخيرة دائما في مكان مأمون.
- لايجوز في وقت واحد حيازة أكثر من………. اطلاقه صيد.
- يجب تقديم هذه الرخصة للجهة المختصة لتسجيل شراء كل ذخيرة وكميتها فيها.
- للسلطة المختصة سحب هذا الترخيص مؤقتا أو الغاؤه وعلى المرخص له تسليم السلاح الى مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل اقامة المرخص له خلال المدة التي تحددها الجهة التي اصدرت الامر.
- في حالة فقد الترخيص أو تلفه يجوز لصاحب الشأن أن يطلب من الجهة المختصة منحه مقابل أداء الرسم المقرر.
- يعتبر هذا الترخيص ملغى في الحالات الآتية:
- أ. فقد المرخص له او مخالفته شرط من الشروط المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون.
- ب. انقضاء مدة الترخيص دون أن يطلب تجديده فى الميعاد المحدد لذلك.
- ج. فقد السلاح.
- ء. تسليم السلاح الشخصي آخر غير مرخص له.
- هـ. ضبط المرخص له حاملا سلاح الصيد وهو في حالة سكر ظاهرة.
- و. الوفاة.
- ز. استعمال سلاح الصيد فى غير الأغراض المرخص له بها قانونا او احداث تغيير جوهري فيه.