أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 2024 م بشأن عطلة ثورة السابع عشر من فبراير وتقرير حكم 

15 فبراير 2024

قرار رقم 60 لسنة 2024 م بشأن عطلة ثورة السابع عشر من فبراير وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء:- 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.

قرر

مادة 1 

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية تكون ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير للعام 2024م يوم السبت الموافق 2024/2/17 م عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 المشار إليه.

مادة 2 

يكون يوم الأحد الموافق 2024/2/18 م، إجازة عمل في جميع الجهات المذكورة بالمادة السابقة السابقة تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 5 شعبان 1445 هجری 
  • الموافق 2024/2/15 ميلادي 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount