Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 2022 م بشأن اختصاصات هيئات المراقبة بالشركات المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري 

5 يناير 2022

قرار رقم 60 لسنة 2022 م بشأن اختصاصات هيئات المراقبة بالشركات المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري 

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

قرر

أحكام تمهيدية

مادة رقم 1

التعريفات

تدل الكلمات، والعبارات التالية، على المعاني المقابلة لها:

  • الدولة: الدولة الليبية.
  • القانون: القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • الشركة: الشركة المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يبلغ رأس مالها الحد المنصوص عليه في المادة رقم 288 من قانون النشاط التجاري، والذي يزيد عن مائة ألف دينار.
  • الجمعية العمومية: و الجمعية العمومية المتكونة تكوينا صحيحا، هی التي تتكون من كافة المساهمين في رأس مال الشركة.
  • أقلية المساهمين: من يمتلكون 10% من رأس مال الشركة.
  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة
  • الإدارة التنفيذية: تشمل المدير العام، ونوابه إن وجدوا.، وشاغلي الوظائف العليا بالشركة من مدراء إدارات وأقسام ومكاتب، بالإضافة إلى مدراء الفروع ونوابهم إن وجدوا.
  • تعارض المصالح: هو تداخل المصالح الشخصية للأطراف ذات العلاقة مع المصلحة العامة للشركة.
  •  السنة المالية: السنة المالية للشركات، هي ذات السنة المالية للمصالح والمؤسسات الحكومية التي تبدأ من 01/01 وتنتهي في 12/31 من كل سنة، على تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 12/31 من نفس السنة.

مادة رقم 2

نطاق سريان القرار

يعتبر هذا القرار مكملا لأحكام الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأس مالها عن  100,000 د.ل مائة ألف دینار، سواء التي سبق تأسيسها قبل صدوره، ام التي تأسست بعد ذلك.

مادة رقم 3

واجبات هيئة المراقبة 

إعمالا بأحكام القانون، يجب على هيئة المراقبة أن تقوم بمراقبة إدارة الشركة، والتأكد من سير أعمالها سيرا طبقا للنظم والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك: 

  1. دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد ونشر الإعلانات التي يفرضها القانون.كلما قصر مجلس الإدارة في ذلك.
  2. دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لتعيين أو استكمال مجلس الإدارة إذا نقص لأي سبب كان عدد أعضائه عن النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع.
  3. طلب تعيين مدير قضائي من المحكمة المختصة في حالات الضرورة إلى حين تعيين مجلس الإدارة.
  4. الاهتمام بكافة الشكاوى الواردة من المساهمين، والإشارة لها في تقريرها إلى الجمعية العمومية.
  5.  إجراء التحقيقات العاجلة في الشكاوى الواردة من عدد من المساهمين يمثل %20 من رأس مال الشركة على الأقل، ودعوة الجمعية العمومية للإنعقاد إذا اتضح أن الشكوى جدية ويتطلب معالجتها إجراء سريعا.
  6.  التأكد من صحة عقد التأسيس.
  7. التأكد من إمساك الدفاتر والمستندات المحاسبية للشركة حسب الأصول المقررة قانونا ونظاما.
  8. التأكد من مطابقة الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر للنتائج المثبتة في سجلات ومستندات الشركة المحاسبية ودفاترها.
  9. التثبت من اتباع القواعد المنصوص عليها في المادة رقم 228 من قانون النشاط التجاري، عند القيام بتقدير القوائم التي تتكون منها أصول الشركة.
  10.  التأكد مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل من وجود ما للشركة من قيم مالية وسندات، سواء كانت ملكا للشركة، أو مرهونة لديها، أو محفوظة على أساس الضمانة، أو الأمانة، أو الحراسة.

مادة رقم 4

تجتمع هيئة المراقبة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أي أربع مرات في السنة المالية على الأقل، وتحرر محضرا لكل اجتماع في سجل خاص، ويوقع عليه من حضر الاجتماع، وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة رقم  46.45 من القرار رقم 712 لسنة 2021 م المشار إليه في صياغة هذا القرار.

وتصدر قرارات الهيئة بالأغلبية المطلقة، وعلى المعترض أن يثبت أسباب اعتراضه، وتحال القرارات إلى أمين سر مجلس الإدارة لتضمينها في اجتماع مجلس الإدارة، ويلتزم مجلس الإدارة بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها اللاحق.

مادة رقم 5 

على مجلس إدارة الشركة الالتزام بتوفير أي مستندات أو سجلات أو دفاتر يتم طلبها من عضو هيئة المراقبة، وعلى هيئة المراقبة إخطار مجلس الإدارة بما قد تلاحظه من تقصير، أو مخالفة، أو تجاوز، وأن تطلب منهم تصحيح ذلك، ولو تطلب الأمر دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد.

مادة رقم 6

يلتزم مجلس الإدارة باطلاع هيئة المراقبة على الميزانية، وعلى تقريره وما يتبعها من وثائق ومستندات خلال 30 يوما على الأقل قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الذي سيتم مناقشة الميزانية فيه، وعلى هيئة المراقبة أن تعرض على الجمعية العمومية تقريرا تبين فيه رأيها واقتراحاتها بشأن سير العمل في الشركة، ومدى صحة الحسابات والميزانية.

مادة رقم 7 

يجب على هيئة المراقبة حضور جلسات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة ويجوز لها حضور جلسات اللجنة تنفيذية.

مادة رقم 8 

تصرف مكافأت رئيس وأعضاء هيئة المراقبة عن حضور اجتماعات الهيئة وحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية ويجوز للشركة أن تدفع أي علاوات إضافية في حال تكليفهم بأي مهام إضافة إلى مهامهم، وفي جميع الأحوال يجب أن يحدد قرار تعيين هيئة المراقبة قيمة مكافأتهم الأساسية عن حضور الاجتماعات.

مادة رقم 9 

يجب على رئيس وأعضاء هيئة المراقبة أن يحسنوا القيام بواجباتهم على الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة، وهم مسؤولون عن صحة شهاداتهم، والحفاظ على سرية الأعمال والمستندات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم، وهم مسؤولون كذلك بوجه التضامن مع مجلس الإدارة عما يصدر عنهم من عمل أو تقصير، إذا تبين أن الضرر ما كان ليحدث لو قاموا بما هو مطلوب منهم من بذل العناية المهنية.

وتخضع دعوى مسؤولية هيئة المراقبة لنفس الأحكام المقررة في شأن دعوى مسؤولية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في صحيح المادة رقم 184 من القانون.

مادة رقم 10

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة

صدر في مدينة طرابلس بتاریخ 2022/01/05