قرار رقم 60 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في العادي الأول لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار ليبي لوزارة الحكم المحلي، دعما للعائلات المتضررة من الفيضانات ببعض المناطق والمدن بالمنطقة الشرقية، وعددها 691 عائلة ، خصما من بند الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة على النحو التالي:
مدينة البيضاء 150 عائلة.
مدينة شحات 86 عائلة.
مدينة المرج 92 عائلة.
منطقة الساحل 82 عائلة.
مدينة القبة 40 عائلة.
منطقة القيقب 16 عائلة.
منطقة عمر المختار 82 عائلة.
منطقة وردامة 20 عائلة.
مدينة سلوق 50 عائلة.
منطقة جردس العبيد 73 عائلة.
مادة 2
تلتزم وزارة الحكم المحلي بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما تلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية حسب النظم المالية المعمول بها قانونا .
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.