قرار رقم 60 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار ليبي لوزارة الحكم المحلي، دعما للعائلات المتضررة من الفيضانات ببعض المناطق والمدن بالمنطقة الشرقية، وعددها 691 عائلة ، خصما من بند الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة على النحو التالي:
مادة 2
تلتزم وزارة الحكم المحلي بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما تلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية حسب النظم المالية المعمول بها قانونا .
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.