قرار رقم 60 لسنة 2021 م بتقرير حكم
26 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أبريل 2021
- رقم التشريع: 60
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 60 لسنة 2021 م بتقرير حكم
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر، 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 55 لسنة 2021 م، بإعتماد محضر اتفاق الإستكمال بعض المشاريع الإسكانية
- وعلى كتاب عميد بلدية مصراته رقم 449 المؤرخ في 2021/04/18 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة 1
يوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 55 لسنة 2021 م، بإعتماد محضر اتفاق لإستكمال بعض المشاريع الإسكانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الوزراء