Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

26 أبريل 2021

قرار رقم 60 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 55 لسنة 2021 م، بإعتماد محضر اتفاق الإستكمال بعض المشاريع الإسكانية
  • وعلى كتاب عميد بلدية مصراته رقم 449 المؤرخ في 2021/04/18 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة 

قرر 

مادة 1 

يوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 55 لسنة 2021 م، بإعتماد محضر اتفاق لإستكمال بعض المشاريع الإسكانية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الوزراء 

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح