قرار رقم 60 لسنة 2001 م 1430 م.ر بشأن إنشاء المركز الوطني لبحوث زراعة السحب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أبريل 2001
- رقم التشريع: 60
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
- رقم المُعَرِّف: 60-2001-DEC-GPC
قرار رقم 60 لسنة 2001 م 1430 م.ر بشأن إنشاء المركز الوطني لبحوث زراعة السحب
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 219 لسنة 1989 افرنجي، بإعادة تنظيم مشروع زراعة السحب والأمطار الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ميلادية، بشأن الهيئة القومية للبحث العلمى رقم 106 لسنة 1430 ميلادية.
- وبناء على ما عرض الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 323 المؤرخ في 17 / 1 / 1431 ميلادية
قرر
مادة 1
ينشأ مركز بحثى يسمى المركز الوطني لبحوث زراعة السحب تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويمارس اختصاصاته تحت إشراف اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمي.
مادة 2
يكون المقر الرئيسى للمركز بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجماهيرية العظمى بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات بناء على عرض من اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمى.
مادة 3
يهدف المركز الوطني لبحوث زراعة السحب إلى النهوض بالأبحاث والدراسات النظرية والتطبيقية في المجالات العلمية التي تقع في نطاق اختصاصاته، وله في سبيل تطبيق ذلك مايلي:
- القيام بعمليات استمطار السحب المختلفة في الداخل والخارج.
- إجراء البحوث والدراسات العلمية عن طبيعة السحب وتطوراتها وأساليب معالجتها مع تقييم المقدم منها وتحديد صلاحيته للنشر.
- تحديد المواصفات الفنية التي يجب توفرها في الطائرات والأجهزة والمعدات ومواد التشغيل لاستمطار السحب والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك وتقديم المقترحات بشأن تطويرها.
- استثمار الطائرات والأطقم الجوية التابعة لمركز زراعة السحب خارج موسم الاستمطار في التدريب من أجل توفير إيرادات ذاتية للمركز.
- التعاون مع المراكز المحلية والعالمية ذات العلاقة بمجال اختصاص المركز.
- تقديم المشورة العلمية والفنية في المجالات ذات العلاقة بنشاطه.
مادة 4
يتكون البناء التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلى، كما يحدد اختصاصاتها وينظم العلاقة فيما بينها، ويصدر بقرار من أمين اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمى.
مادة 5
تتولى إدارة المركز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من الأمين المساعد
لشئون الخدمات بناء على عرض اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمى.
مادة 6
تتولى لجنة الإدارة الاختصاصات الآتية:
- أ. متابعة سير البحوث والدراسات المتعلقة بنشاط المركز.
- ب. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالمركز ومتابعة تنفيذها في إطار السياسة العامة للدولة.
- ج. إصدار اللوائح العلمية والفنية والإدارية والمالية للمركز في إطار التشريعات النافذة.
- د. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
- هـ. إنشاء الإدارات والأقسام ودمجها حسب ما تتطلبه حاجة العمل.
- و. تشكيل اللجان العلمية والفنية والإدارية التي من شأنها خدمة أغراض المركز.
ولا تكون قرارات لجنة الإدارة نافذة فيما يتعلق بالبنود ج. د. هـ الإبعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمي.
مادة 7
يتولى أمين لجنة الإدارة الإشراف على شئون المركز وتنظيم العمل به، وله
على الأخص مايلي:
- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
- إدارة المركز والإشراف على العاملين به طبقاً للتشريعات النافذة.
- إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين بالمركز بما في ذلك التعيين والترقية والندب والنقل والإعارة واتخاذ الإجراءات التأديبية.
- تنفيذ اللوائح المنظمة لعمل المركز.
- الأمر بالصرف من الميزانية
- الاتصال بالمراكز البحثية والمؤسسات والمعاهد العلمية والفنية المتخصصة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها للاستفادة من خبراتها وخلق قنوات وبرامج العمل المشترك والتعاون المتبادل.
- إعداد تقارير دورية سنوية عن سير العمل بالمركز وتقديمها إلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمى.
- تمثيل المركز في صلاته بالغير وأمام القضاء.
- التفاوض وإبرام العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بنشاط المركز وفقاً للائحة العقود الإدارية المعمول بها وفي حدود الميزانية المعتمدة.
مادة 8
للجنة إدارة المركز الاستعانة ببعض الخبرات العلمية والفنية النادرة لأداء أعمال معينة ذات علاقة بنشاط المركز وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 9
تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المالية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.
مادة 10
تتكون الموارد المالية للمركز من:
- ما يخصص من مبالغ بالميزانية العامة للدولة.
- العوائد المحققة من برامج التدريب التي يقوم بها المركز.
- أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها طبقاً للقانون.
- الهبات أو التبرعات غير المشروطة التي يتحصل عليها.
مادة 11
يكون للمركز حساب مصرفى بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه جميع أمواله، ويجوز كلما اقتضت المصلحة وبإذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية فتح أكثر من حساب واحد.
مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات
المركز وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية
مادة 13
تؤول أجهزة ومعدات زراعة السحب والأمطار الصناعية بمصلحة الأرصاد الجوية سابقاً إلى المركز.
كما ينقل العاملون المختصون في زراعة السحب ممن تدعو حاجة العمل إلى نقلهم للعمل بالمركز وذلك بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 19 من ذى الحجه
- الموافق 14 الربيع 2001م 1430م
- اللجنة الشعبية العامة