قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تعتمد اللجنة المنتخبة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
المادة 2
يكون أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه ممثلين عن مجلس النواب في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس الدولة 66، على أن تعمل اللجنة بالصلاحيات الممنوحة لها في التعديل الدستوري الثالث عشر.
المادة 3
على اللجنة أن تنتهي من أعمالها في ما يتعلق بانتخاب الرئيس ومجلس الأمة بمدة لا تتجاوز الشهر من أول اجتماع لها.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيــــــذه، وينشر في الجريدة الرسمية.