قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب فـي اجتماعه العادي الأول لسنة 2021 م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2023/03/20 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تعتمد اللجنة المنتخبة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
السيد / جلال صالح الشويهدي.
السيد / نور الدين خالد المنفي.
السيد / عزالدين عبدالسلام قويرب.
السيد / مولود أبو القاسم الأسود.
السيد / صالح قلمة يسكو.
السيد / أبو صلاح عبد السلام شلبي.
المادة 2
يكون أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه ممثلين عن مجلس النواب في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس الدولة 66، على أن تعمل اللجنة بالصلاحيات الممنوحة لها في التعديل الدستوري الثالث عشر.
المادة 3
على اللجنة أن تنتهي من أعمالها في ما يتعلق بانتخاب الرئيس ومجلس الأمة بمدة لا تتجاوز الشهر من أول اجتماع لها.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيــــــذه، وينشر في الجريدة الرسمية.