وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2011 م، بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 15 لسنة 2020 م، بشأن زيادة مرتبات العاملين في عدد من الوحدات الإدارية العامة بالدولة.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير المالية وعضوية الآتي ذكرهم:۔
السيد وزير الخدمة المدنية < عضوا.
السيد وزير المواصلات < عضوا.
السيد وزير العمل والتأهيل < عضوا.
مادة 2
تكون مهمة اللجنة المشكلة بالمادة السابقة تقديم مقترح بزيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة التي تسري عليها أحكام القرار رقم 27 لسنة 2011 م، المشار إليه، وذلك خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.