قرار رقم 6 لسنة 2019 م بشأن اعتبار تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعد تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وأي حزب أو مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم منظمة إرهابية.
المادة 2
يعد إرهابي كل من انضم إلى الجماعة أو التنظيم أو أي من الكيانات الواردة في المادة السابقة واستمر عضوا فيها بعد صدور هذا القرار، وكذلك كل من يشترك في نشاط أي منها أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول انشطتها.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.