القانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية.
ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2019/05/13 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعد تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وأي حزب أو مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم منظمة إرهابية.
المادة 2
يعد إرهابي كل من انضم إلى الجماعة أو التنظيم أو أي من الكيانات الواردة في المادة السابقة واستمر عضوا فيها بعد صدور هذا القرار، وكذلك كل من يشترك في نشاط أي منها أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول انشطتها.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.