قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أغسطس 2017
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 4 بتاريخ 9/ذو القعدة/ 1438 هجري.الموافق 1/8/2017م.
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف كلاً قرين اسمه:
- عبد الفتاح عطايا الله الفازع عبود محكمة استئناف طرابلس.
- منصور رمضان سالم قدمور محكمة استئناف طرابلس.
- مصباح علي محمد حامد محكمة استئناف طرابلس.
- نادية أحمد علي الجزار محكمة استئناف طرابلس.
- صفاء محمد سالم ارزیم محكمة استئناف طرابلس.
- سامي محمد صالح شلوف محكمة استئناف طرابلس.
- خلیفة رجب محمد الكابوطي محكمة استئناف طرابلس.
- میلاد محمود میلاد العماري محكمة استئناف طرابلس.
- دعاء أبو بكر محمد حموده محكمة استئناف بنغازي.
- نوري الغماري عبداالله الفرجاني محكمة استئناف بنغازي.
- ریما عبد اللطيف محمد عبد اللطیف محكمة استئناف بنغازي.
- فتح الله مطراوي جمعة محمود محكمة استئناف بنغازي.
- محمد سالم عبد السلام الجالي محكمة استئناف الخمس.
- أحمد سعد عامر علي محكمة استئناف مصراتة.
- محمد سعد المبروك عبد السلام محكمة استئناف مصراتة.
- عمر امحمد علي كادیك محكمة استئناف مصراتة.
- مروة محمد علي عبد الرحمن محكمة استئناف سبها.
- محمد سعد عمر حسن محكمة استئناف سبها.
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلاً بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:
ت | الاسم | اسم المكتب | محكمة الاستئناف |
1 | خلود محمد الطاهر بن غانم | المهدي سالم أبو ناب | استئناف طرابلس |
2 | وجدان محمد خلیفه میلاد | سعد خليفة إبراهیم | استئناف طرابلس |
3 | منيرة عبد الحمید میلاد بك | وعد سالم جمعة عرفة | استئناف طرابلس |
4 | محمود خلیل علي الهبیل | رمضان محمد أبو دربالة | استئناف غریان |
5 | امحمد مسعود امحمد الجدي | فیصل أبو زید خلیفة | استئناف الزاویة |
6 | أحمد منصور سعد حمد | محمد شحات خمیس | استئناف بنغازي |
7 | جیهان صالح أحمد البشاري | منيرة عوض عبد الحمید | استئناف بنغازي |
8 | مصعب عثمان میلاد عثمان | منيرة عوض عبد الحمید | استئناف بنغازي |
9 | عبد الرحمن عطیة إبراهیم اشتیوي | حسین محمد حسن قرقد | استئناف مصراتة |
مادة 3
ینقل السيد، سلیم محمود امحمد سويب محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.
مادة 4
یلغى قيد المذكورين أدناه من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:
- محمد اسماعيل عقوب < محكمة استئناف بنغازي.
- أمین سمير أمين الحداد < محكمة استئناف بنغازي.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد محمد عبد الواحد عبد الحميد
- وزير العدل المفوض
- الموافق: 24/ذو القعدة/ 1438 ه.
- اعتمد بتاریخ: 16/8/2017م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.