قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود
16 أغسطس 2017
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أغسطس 2017
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 4 بتاريخ 9/ذو القعدة/ 1438 هجري.الموافق 1/8/2017م.
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف كلاً قرين اسمه:
- عبد الفتاح عطايا الله الفازع عبود محكمة استئناف طرابلس.
- منصور رمضان سالم قدمور محكمة استئناف طرابلس.
- مصباح علي محمد حامد محكمة استئناف طرابلس.
- نادية أحمد علي الجزار محكمة استئناف طرابلس.
- صفاء محمد سالم ارزیم محكمة استئناف طرابلس.
- سامي محمد صالح شلوف محكمة استئناف طرابلس.
- خلیفة رجب محمد الكابوطي محكمة استئناف طرابلس.
- میلاد محمود میلاد العماري محكمة استئناف طرابلس.
- دعاء أبو بكر محمد حموده محكمة استئناف بنغازي.
- نوري الغماري عبداالله الفرجاني محكمة استئناف بنغازي.
- ریما عبد اللطيف محمد عبد اللطیف محكمة استئناف بنغازي.
- فتح الله مطراوي جمعة محمود محكمة استئناف بنغازي.
- محمد سالم عبد السلام الجالي محكمة استئناف الخمس.
- أحمد سعد عامر علي محكمة استئناف مصراتة.
- محمد سعد المبروك عبد السلام محكمة استئناف مصراتة.
- عمر امحمد علي كادیك محكمة استئناف مصراتة.
- مروة محمد علي عبد الرحمن محكمة استئناف سبها.
- محمد سعد عمر حسن محكمة استئناف سبها.
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلاً بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:
ت | الاسم | اسم المكتب | محكمة الاستئناف |
1 | خلود محمد الطاهر بن غانم | المهدي سالم أبو ناب | استئناف طرابلس |
2 | وجدان محمد خلیفه میلاد | سعد خليفة إبراهیم | استئناف طرابلس |
3 | منيرة عبد الحمید میلاد بك | وعد سالم جمعة عرفة | استئناف طرابلس |
4 | محمود خلیل علي الهبیل | رمضان محمد أبو دربالة | استئناف غریان |
5 | امحمد مسعود امحمد الجدي | فیصل أبو زید خلیفة | استئناف الزاویة |
6 | أحمد منصور سعد حمد | محمد شحات خمیس | استئناف بنغازي |
7 | جیهان صالح أحمد البشاري | منيرة عوض عبد الحمید | استئناف بنغازي |
8 | مصعب عثمان میلاد عثمان | منيرة عوض عبد الحمید | استئناف بنغازي |
9 | عبد الرحمن عطیة إبراهیم اشتیوي | حسین محمد حسن قرقد | استئناف مصراتة |
مادة 3
ینقل السيد، سلیم محمود امحمد سويب محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.
مادة 4
یلغى قيد المذكورين أدناه من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:
- محمد اسماعيل عقوب < محكمة استئناف بنغازي.
- أمین سمير أمين الحداد < محكمة استئناف بنغازي.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد محمد عبد الواحد عبد الحميد
- وزير العدل المفوض
- الموافق: 24/ذو القعدة/ 1438 ه.
- اعتمد بتاریخ: 16/8/2017م.