Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2002 م بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك وتخفيضها

19 يناير 2002

قرار رقم 6 لسنة 2002 م بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك وتخفيضها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 افرنجي. 
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن ضريبة الإنتاج.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 942 لسنة 1993 افرنجي بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك.
  • وعلى ماتقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ 1369/10/1 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 129 المؤرخ في 8/1/1370 و. ر.
  • وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1370 و.ر المنعقد في 7-8 1/ 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تخضع السلع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار، لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك، وبفئة الضريبة المبينة قرين كل منها.

مادة 2 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 942 لسنة 1993 افرنجي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 ذو القعدة
  • الموافق 19/ 1/ 1370 و. ر

الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 6 لسنة 1370 و.ر 2002 إفرنجي

ر.ماسم الصنففئة الضريبة
على المنتج المحلي
فئة الضريبة
على المنتج المستورد
1. مصنوعات سكرية% 20% 50
2. منتوجات المخابز الفاخرة (بسكويت)10 %% 50
3.مياه معدنية، مياه غازية، ثلج جليد 
أ.مياه معدنية لأغراض العلاجلا شئلا شئ
ب. غيرها10 %% 50
4.ليموناضة، مياه غازية معطرة مياه معدنية معطرة ومشروبات أخرى غير كحولية ما عدا المربى
أ.محضرات معدة خصيصا لتغذية الأطفال والمرضىلا شئلا شئ
ب.غيرها10 %% 50
ج.جعة بدون كحول10 %% 50
5.حفاظات للأطفال10 %15 %
6.قطن نسائي10 %30 %
7.ملابس جاهزة10 %7 %
8.بطاطين10 %10 %
9.أحذية مختلفة5 %10 %
10.آجر10 %15 %
11. خزف وبلاط10 %10 %
12.زجاج صفائح 5 %15 %
13.زجاج مشغول5 %15 %
14.مواسير لإسالة المياه10 %15 %
15.أفران طبخ10 %15 %
16.أبواب ونوافذ الألمنيوم10 %15 %
17.ثلاجات ومجمدات10 %15 %
18.نضائد10 %10 %
19.أسلاك كهربائية10 %20 %
20.جرارات زراعية10 %30 %
21.حافلات10 %30 %
22.سيارات لنقل البضائع (شاحنات) 10 %30 %
23.عربات يدوية10 %15 %
24.أثاث وأجزاؤه من خشب أو من معدن عادي وغيره10 %15 %
25.حديد للتسليح10 %20 %
26.أجهزة استقبال للإذاعة المسموعة والمرئية10 %15 %
27.جهاز تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وما يماثلها10 %15 %
28.هوائيات عادية10 %25 %
29.أطباق استقبال البث المرئي10 %50 %
30.ملح طعام10 %20 %
31.جبس مكلس10 %15 %
32.حشو و أربطة وضمادات5 %25 %
33.طلاء ورنيش ودهانات20 %25 %
34.مخاليط عطرية20 %50 %
35.شامبو10 %40 %
36.صابون قضبان10 %15 %
37.صابون أخضر10 %15 %
38.صابون مسحوق10 %15 %
39.إطارات خارجية وداخلية10 %10 %
40.نسيج من ألياف صناعية وتركيبية10 %10 %