قرار رقم 6 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
1 يناير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2001
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 6-2001-DEC-CERC
قرار رقم 6 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر
- الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.
قرر
مادة 1
قيد الأخ/ محمد رمضان الحداد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية
العامة للعدل والأمن العام.
- عبدالسلام بشير التومي رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام