Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2000 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية

1 مارس 2000

قرار رقم 6 لسنة 2000 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة، وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.

قرر

مادة 1

يراعى في تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية، أحكام المواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

مادة 2

تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية، وفقا لما يلي: 

  1. أمين اللجنة الشعبية.
  2. الأمين المساعد للشؤون السياسية.
  3. الأمين المساعد لشؤون الاستثمار الخارجي.
  4. الأمين المساعد لشؤون التجارة الخارجية.
  5. الأمين المساعد لشؤون التعاون الفني.
  6. الأمين المساعد لشؤون الثقافة والإعلام.

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية، مباشرة كافة المهام التي يتطلبها تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال ربط العلاقات وتوثيقها بما يحقق الوحدة الأفريقية، وتنفيذ إعلان سرت التاريخي في 9.9 99  م, ومعاهدة أبوجا, والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الأفريقية والملتقيات الأفريقية الأخرى الداعمة لأهدافها, وقرارات منظمة الوحدة الأفريقية ولجانها المتخصصة, وتتولى تنفيذ السياسات الرامية إلى توجيه الاستثمارات الليبية إلى أفريقيا, وكافة الشؤون المتعلقة بتعميق وتقوية العلاقات التاريخية المتميزة للشعب الليبي مع شقيقاتها الدول الأفريقية من حيث ضمان حرية الإقامة والتنقل, والاستثمار والتجارة والتعاون الثقافي, وتنفيذ الاتفاقيات و المحاضر المشتركة, بما يؤدي إلى اندماج الشعوب الأفريقية في فضاء أفريقي واحد, وتحقيق التقدم والرخاء لها, وتقوية اقتصادها بقيام الوحدة الأفريقية الشاملة, كما تتولى ترسيخ وتعميق التعاون العربي الأفريقي, وبناء سياسة للتكامل والتنمية المشتركة.

مادة 4

تلحق بأمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية تبعية كافة المكاتب الشعبية العربية الليبية بالدول الأفريقية، كما تلحق بها تبعية كافة الجهات والإدارات المختصة بالشؤون الأفريقية، والتي كانت تتبع للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وإذاعة صوت أفريقيا، وكافة المؤسسات والتنظيمات ذات العلاقة بالشأن الأفريقي.

مادة 5

تكون للأمين المساعد ذات الصلاحيات المقررة لأمين اللجنة، وللأمين المختص بموجب التشريعات النافذة، فيما يتعلق بالمهام، والجهات التي يشرف عليها.

مادة 6

يصدر بالاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة، والأمناء المساعدين لها، وبتنظيم جهازها الإداري، قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر: في سرت
  • بتاريخ/ 25/ ذو القعدة
  • الموافق 1/ الربيع/ 1430 ميلادية