قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن حظر ممارسة الصيد بكافة مناطق الجماهيرية العظمى
بعد الإطلاع
على القانون رقم 28 لسنة 1968 إفرنجي بشأن الصيد.
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1423 هـ بشأن اسلحة الصيد وذخائرها.
وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1993 إفرنجي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام
قررت
مادة 1
يمنع منعاً باتاً اصطياد الحيوانات والطيور بكافة أنواعها ومسمياتها في جميع مناطق الجماهيرية العظمى.
مادة 2
يتم ضبط أي سلاح أو أي وسيلة من وسائل الصيد أو النقل التي تستعمل في عملية الاصطياد وعلى الجهات المختصة ومأموري الضبط القضائي تنفيذ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.