قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن حظر ممارسة الصيد بكافة مناطق الجماهيرية العظمى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 1997
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الصيد البحري, قانون العقوبات
قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن حظر ممارسة الصيد بكافة مناطق الجماهيرية العظمى
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 28 لسنة 1968 إفرنجي بشأن الصيد.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1423 هـ بشأن اسلحة الصيد وذخائرها.
- وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1993 إفرنجي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام
قررت
مادة 1
يمنع منعاً باتاً اصطياد الحيوانات والطيور بكافة أنواعها ومسمياتها في جميع مناطق الجماهيرية العظمى.
مادة 2
يتم ضبط أي سلاح أو أي وسيلة من وسائل الصيد أو النقل التي تستعمل في عملية الاصطياد وعلى الجهات المختصة ومأموري الضبط القضائي تنفيذ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
- توقيع:
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.