Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

2 أكتوبر 1996

قرار رقم 6 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 10/ 1425 ميلادية بمقر إدارة القانون.

قرر المجلس

أولاً: معاقبة إبراهيم عبد الرحمن عبد الوهاب محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة طرابلس الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.

ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 ف بشأن محرري العقود

  • محمد احميدة الفلاح
  • أمين سر المجلس
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.