أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 82/116 م بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 4 / 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء / سابقا الصادر بتاريخ 11 يناير 1973 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • و على قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 13 أبريل 1973 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء مسابقا الصادر بتاريخ 29 أغسطس 1985 م باعتبار قيام بلدية طرابلس بتقسيم واعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء و بيعها للمواطنين من أعمال المنفعة العامة.
  • وعلى الطالبات المقدمة من بعض المواطنين ذوى الشأن برغبتهم في رد أملاكهم والتي اعتبرت من أعمال المنفعة العامة بموجب القرارات المذكورة أعلاه.
  • وحيث أنه لم يبدأ في تنفيذ المشروعات التي صدرت قرارات مجلس الوزراء / سابقا واللجنة الشعبية العامة المشار إليها باعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالنسبة لهذه العقارات، رغم أنقضاء ثلاث سنوات على صدور هذه القرارات.
  • و بما انه لم يتم صرف التعويضات الى أصحاب هذه العقارات.

قرر

مادة 1 

ترد العقارات الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار والمشمولة بقرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 11 يناير 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة. 

وقرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983 م باعتبار بعض

المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة. 

و قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 16 أغسطس 1985 م باعتبار قیام بلدية طرابلس بتقسيم واعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء وبيعها للمواطنين من أعمال المنفعة العامة.

وذلك الى ملاكها السابقين أو ورثتهم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من ديون و أثقال، أو رهنيات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، و يسجل في مكاتب التسجيل العقاري المختصة. دون رسوم أو مصاريف، و على الجهات المختصة تنفيذه.

  • المهندس / محمد عبيد الشكري.
  • أمين / اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
  • صدر في 13 يناير 1985 م.

الكشف المرفق بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاسكان رقم 6 لسنة 1985 م برد بعض العقارات الى ملاكها السابقين

رقم / م:1 

اسم المالك: معتوق محمد أبو زريبة النكيب.

رقم التخطيط أو الخريطة: 416/8532 /299.

رقم کراسة التايق العقارى: 321 س.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة / محلة عرادة، ضمن المنفعة العامة رقم 5.

رقم /م:2

اسم المالك: عقيلة محمد الحاج المبروك.

رقم التخطيط أو الخريطة: 10520/ 344390/ 350390.

رقم كراسة التصديق العقاري: 20453 /ف.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة برقم 2 کائنة بطراباس سوق الجمعة | محلة شهداء الهاني، ضمن المنفعة العامة رقم 6.

رقم /م: 3

اسم المالك: الهادي بشير الساقزلي.

رقم التخطيط أو الخريطة: 17739/ 32/ 242.

رقم کراسة التصاديق العقارى: 52130.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض کائنة بطرابلس الكبير ضمن المنفعة العامة رقم 3/4.

رقم / م:4

اسم المالك: محمد ميلود الغتمي.

رقم التخطيط أو الخريطة: 133325/ 451.

رقم کراسة التصديق العقارى: 80629.

نةع العقار العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض کائنة بطراباس رقم 51 قرجی.

رقم / م:5

اسم المالك: عبد الرحمن على شنقير ومن معه.

رقم التخطيط أو الخريطة: 11138/.1066.

رقم كراسة التصديق العقاري: 92924/ت.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطة أرض مميزة بحرف ب كائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد، ضمن المنفعة العامة رقم 4.

رقم/م:6

اسم المالك: فتحي على شنقير.

رقم التخطيط أو الخريطة: 11927/ 344316.

رقم کراسة التصديق العقاري: 94497.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض زراعية كائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد، ضمن المنفعة العامة رقم 4.

رقم/م:7

اسم المالك: محمد عبد النبي أبو طبل.

رقم التخطيط أو الخريطة: 39994/ 979.

رقم کراسة التصديق العقاري: 53642.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطراباس / الظهرة ضمن المنفعة العامة رقم 8.

رقم /م: 8 

اسم المالك: عبد الرحمن محمد الكميشي.

رقم التخطيط أو الخريطة: 426 س ج / 344414.

رقم کراسة التصديق العقارى: 778/ س.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة برقم 7 کائنة بسوق الجمعة / محلة الجهاد ضدن المنفعة العامة رقم 1.

رقم /م:9 

اسم المالك: عبد الفتاح الكميشی.

رقم التخطيط أو الخريطة: 425 س ج / 344414.

رقم كراسة التصديق العقاري: 779 / س.

نوع العقار وهو قمة من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة برقم 7 کائنة بسوق الجمعة مجحة الجهاد ضمن المنفعة العامة رقم 1.

رقم م/: 10 

اسم المالك: أحمد محمد القريو.

رقم التخطيط أو الخرييلة: 23/ 344414.

رقم كراسة التصديق الحقاری: 777 / س.

نوع العقار العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة برقم 4 کائنة بطرابلس / سوق الجمعة محلةالجهاد، ضمن المنفعة المادة رقم 2.

رقم / م: 11

اسم المالك: عبد السلام محمد القريو.

رقم التخطيط أو الخريطة: 420/ 344414.

رقم کر اسرة التصاديق العقارى: 775/ س.

نوع العقار وهو قمه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة برقم 4 كائنة بطرابلس / سوق الجمعة محلة الجهاد، ضمن المنفعة البراءة رقم 2.

رقم /م: 12 

اسم المالك: بشير مصطفی صفر رقم التخطيط أو الخريطة: 504/350414.

رقم كراسة التصديق العقاري: 987/ ص.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة مميزة بحرف أ كائنة بطرابلس /سوق الجمعة – محلة الساحل.

 رقم | م: 13

المالك: أبوبكر ونيس محمد الصادق.

التخطيط أو الخريطة: 372/ 601.

رقم كراسة التصديق العقاري: 4157 / ف.

نوع العقار وموقعة من المنفعة العامة: قطعة أرض رقم 843 كائنة بطرابلس /

الهضبة الخضراء.