Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1977 م بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة الصب زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئي في الطرود 

7 نوفمبر 1977

قرار رقم 6 لسنة 1977 م بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة الصب زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئي في الطرود 

رئيس مصلحة الجمارك

بعد الاطلاع

  • على المادة 54 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1972م

قرر 

مادة 1

لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة في البضائع المنفرطة الصب 10% ولا أن تتجاوز نسبة النقص فيها 5% ولا تستحق الضرائب والرسوم الجمركية على ما نقص من البضاعة في حدود هذه النسبة كما لا تستحق أية غرامة عن الزيادة أو النقص في حدود هاتين النسبتين.  

مادة 2

وبالنسبة للنقص الجزئي في مشمول الطرود التي تسلم في المخازن الجمركية أو في المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشئ عن عوامل طبيعية او ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن او النقل او التفريغ من تسرب بعض المشمول وذلك في حدود نسبة مقدارها 5% من مشمول الطرود ما لم يكن النقص ناشئا عن أسباب أخرى ففي هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئولة عن النقص الحاصل في البضاعة مهما كانت نسبته ولا يستفيد في صدده بأي إعفاء جمركي.

وعلى الجمرك المختص معاينة هذه الطرود لتحديد أسباب النقص.

مادة 3

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • احمد محمد سعد 
  • رئيس مصلحة الجمارك
  • صدر في: 26 ذو القعدة 1397 هـ
  • الموافق: 7 نوفمبر 1977 م.