قرار رقم 6 لسنة 1965 م بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 م بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أبريل 1965
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
- رقم المُعَرِّف: 6-1965-DEC-MOI
قرار رقم 6 لسنة 1965 م بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 م بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المادتين 7و8 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964في شأن قانون الانتخاب.
- وعلى القرار رقم 3 المؤرخ في 8 إبريل سنة 1965 بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراکز اقتراع.
قرر
مادة 1
يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 3 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1965 بتقسيم الدوائر الانتخابية الى مراكز اقتراع بحيث يكون تقسيم دائرتى زوارة الأولى والحادية عشرة طرابلس على النحو التالي:
الدائرة | رقم الدائرة | اسم مركز الاقتراع | رقم مركز الاقتراع | حدود مركز الاقتراع |
زوارة الاولى | 29 | مديرية زوارة | 58 | ويشمل قبائل: أولاد عيسى وفروع والعطاطشة والدراسية والدبابنة والتلالة والانصار |
مدرسة زوارة | 58مكرر | ويشمل قبائل: الأقماروأولاد منصور وأولاد على بنزائد والزفافرة، وعزابةوالجبايرية | ||
طرابلس الحادية عشرة | 11 | جامع عمورة | 19 | ويشمل رأس حسن وشارعبن عاشور باستثناء ما ضم منه الى الدائرة الخامسة |
جامع باقی | 19مكرر | ويشمل قرية جامع البدرى وقرية سيدى المصرى اللانشة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره صدر في طرابلس في 17/ 4/ 1965م.
- فاضل الأمير
- وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.