قرار رقم 6 لسنة 1958 بالموافقة على منح مصنع المكرونة لشركة إخوان بلال المحدودة ببنغازي الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية
وزير الاقتصاد الوطني،
بعد الاطلاع على المادتين 6 و7 من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956.
وعلى رأي لجنة فحص طلبات الإعفاء المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المذكور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 20 مارس 1958.
يقرر
المادة 1 يمنح مصنع المكرونة لشركة إخوان بلال المحدودة الإعفاء الآتي: الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار والورق المشبع بالشمع، طالما لا يُصنع محليًا، والذي يستخدم في صناعة المكرونة، وبنسبة احتياجات المصنع وفقًا لتقدير مصلحة الجمارك، وذلك لمدة خمس سنوات.
المادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة.