قرار رقم 6 لسنة 1376 و.ر بشأن اختيار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة
3 مارس 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مارس 2008
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 6 لسنة 1376 و.ر بشأن اختيار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
مادة 1
إختيار الأخ/ م. امبارك عبد الله الشامخ أمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت. بتاريخ: 25/ صفر .
- الموافق: 3/ الربيع/ 1376 و.ر.