Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1376 و.ر بشأن اختيار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة

3 مارس 2008

قرار رقم 6 لسنة 1376 و.ر بشأن اختيار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

مادة 1

إختيار الأخ/ م. امبارك عبد الله الشامخ أمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت. بتاريخ: 25/ صفر . 
  • الموافق: 3/ الربيع/ 1376 و.ر.