قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على اتفاقية شراء الطاقة مع شركة أي جي للطاقة AG ENERGY بشأن مشروع غدامس للطاقة الشمسية بسعة إجمالية 200 ميجاوات، ويؤذن للشركة العامة للكهرباء بتوقيع الاتفاقية، وذلك على النحو الوارد بالكتاب رقم 8499/11/2 المؤرخ في 2022/04/14 م المشار إليه، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.