قرار رقم 599 لسنة 2021 م بتصويب خطأ بقراره رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يصوب الخطأ الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 بقرار مجلس الوزراء رقم 515 لسنة 2021 م، المشار إليه بحيث يكون على النحو التالي :۔
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.