قرار رقم 598 لسنة 2022 م تقرير حكم في قراره رقم 435 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 435 لسنة 2021 م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تصرف علاوة طبيعة عمل بقيمة قدرها 600 ستمائة دينار شهريا للعمالة اللصيقة المعاون الصحي بمراكز ذوي الإعاقة الإيوائية متعددي الإعاقة – الإعاقة الذهنية الشديدة والمتوسطة ودور رعاية المسنين.
كما تصرف علاوة طبيعة عمل بقيمة قدرها 250 مائتان وخمسون دينار شهريا للعاملين بدور رعاية الطفل والمسنين ومراكز ذوي الإعاقة الإيوائية الدائمة، وتشمل الوظائف التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.