قرار رقم 597 لسنة 2021 م بإنشاء مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 597
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي, المعلومات والتوثيق
- رقم المُعَرِّف: 597-2021-DEC-COM
قرار رقم 597 لسنة 2021 م إنشاء مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تحديد مهامه في جمع البيانات وإدارتها، وتنظيم المعلومات، ودعم الحكومة الإلكترونية.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 149 لسنة 1995 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 179 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الموحد لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مركز يسمى “مركز المعلومات والتوثيق القطاعي” يتبع وزارة التعليم العالي، ويكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة طرابلس.
مادة 2
يعمل المركز وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فيما يخص القطاع، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
- جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بنشاط الوزارة وجميع الجهات التابعة لها، وتصنيفها وتبويبها وحفظها ومعالجتها واستخراج المعلومات وإعداد التقارير المطلوبة منها بالطرق التي تجعلها ميسرة ومتاحة للاستعمال، وذلك حسب المعايير الدولية والمحلية المعتمدة.
- الالتزام بتجهيز وإعداد البيانات والمعلومات طبقاً لدليل المدخلات والمخرجات للنظام الوطني للمعلومات والتقيد بالشكل النمطي لها وتوفيرها بالمواعيد المحددة وتزويد الهيئة العامة للمعلومات بها.
- تنظيم ومتابعة انسياب البيانات والمعلومات وتكاملها مع الجهات التابعة للوزارة مصادر المعلومات.
- المساهمة في إنشاء وتطوير البيانات والمعلومات وتكاملها مع الجهات التابعة للوزارة، وإعداد العناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق بالوزارة والرفع من كفاءتهم.
- المساهمة في إعداد مشروع الحكومة الإلكترونية في مجال وزارة التعليم العالي والإشراف على تنفيذه.
- تقديم المشورة الفنية للجهات المختصة بالوزارة في شأن مواصفات الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة في مجالات الوزارة المختلفة.
- إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الصلة بنشاط المركز بهدف تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون مع مراكز المعلومات والتوثيق الأخرى والأجهزة والمؤسسات ذات النشاط المماثل بالداخل والخارج.
- تنفيذ السياسات الوطنية للنظام الوطني للمعلومات واتباع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم والعمل التي تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات.
- وضع آليات علمية ومنهجية لضمان جودة البيانات والمعلومات.
مادة 3
تلتزم جميع الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقاً للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.
مادة 4
يتولى مركز المعلومات والتوثيق إقامة قواعد البيانات والأرشيف للوثائق والمستندات الخاصة بالوزارة وتنظيمها وإدارتها وفقاً للأساليب والطرق العصرية، وتنظيم الاستفادة منها والمحافظة عليها.
مادة 5
يدار المركز المنشأ بموجب أحكام هذا القرار بمدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعلومات والتوثيق، يتولى إدارة المركز وتصريف شؤونه وفقاً للتشريعات النافذة، ويصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 6
يجوز للمركز إنشاء فروع ومكاتب بالداخل بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على عرض من مدير عام المركز.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق: 21 نوفمبر 2021 م