قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 404 لسنة 2021 م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يعتمد محضر الترسية للمركز الوطني للأرصاد الجوية، ويؤذن له بالتعاقد مع شركة PULSONIC الفرنسية لتوريد أجهزة الرصد الجوي الرقمية بقيمة إجمالية قدرها 273,086.40 مائتان وثلاثة وسبعون ألف وستة وثمانون يورو و40 سنت، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.