قرار رقم 595 لسنة 2021 م بتفويض جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لتوقيع عقد مباشر مع شركة استشارية عالمية للإشراف على تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطرابلس.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق التكليف المباشر مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية للقيام بأعمال الإشراف على مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، على أن تستكمل الإجراءات وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.