أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 595 لسنة 2021 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات تعاقد لتنفيذ الطريق الدائري الثالث بطرابلس

نشر في

قرار رقم 595 لسنة 2021 م بتفويض جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لتوقيع عقد مباشر مع شركة استشارية عالمية للإشراف على تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطرابلس.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزارة الإسكان والتعمير رقم 1010 المؤرخ 17 أكتوبر 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18756 المؤرخ 17 نوفمبر 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق التكليف المباشر مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية للقيام بأعمال الإشراف على مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، على أن تستكمل الإجراءات وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م