Skip to main content

قرار رقم 594 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2010 م، بشأن أحكام الجنسية الليبية

30 ديسمبر 2010

قرار رقم 594 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2010 م، بشأن أحكام الجنسية الليبية

اللجنة الشعبية العامة:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1378 و.ر، بشأن أحكام الجنسية الليبية. 
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 12953 المؤرخ في 1378/08/25 و.ر.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم 3423 المؤرخ في 1378/11/04 و.ر. وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين لسنة 1378 و.ر.

مادة 1

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1378 و.ر، بشأن أحكام الجنسية الليبية وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويُنشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 2010.12.30 م.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1378 و.ر، بشأن أحكام الجنسية الليبية المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 594 لسنة 1378 و.ر

مادة 1

على الأشخاص المقيمين في ليبيا إقامة عادية في 1951.10.07 م، ولم تكن لهم جنسية أو رعوية أجنبية، إذا ما رغبوا في الحصول على شهادة الجنسية الليبية أن يقدموا طلباً بذلك إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يثبت الإقامة العادية فى ليبيا بذلك التاريخ، وإقرار بعدم حمل أي جنسية أو رعوية أجنبية على النموذج المعد لذلك بالإضافة إلى إحدى الوثائق التالية:

  1. وثيقة تثبت أنه ولد في ليبيا.
  2. وثيقة تثبت أن أحد أبويه قد ولد في ليبيا إذا كانت ولادة الطالب قد تمت خارجها. 
  3. وثيقة تثبت إقامته فى ليبيا إقامة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل 1951.10.07 م.

مادة 2

على الأشخاص المولودين في ليبيا أو خارجها إذا ما رغبوا في الحصول على شهادة الجنسية الليبية أن يقدموا طلباً بذلك إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب على النموذج المعد لذلك، ويجب على الطالب أن يرفق بطلبه الوثائق الخاصة بالحالة التي تنطبق عليه أحكامها:

  1. المولودون في ليبيا لأب ليبي إذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده فيها أو تجنسه: 
  • أ. شهادة ميلاد.
  • ب. شهادة جنسية الوالد.
  1. المولودون خارج ليبيا لأب ليبي:
  • أ. شهادة ميلاد.
  • ب. شهادة تثبت أن ولادة الطالب مسجلة خلال سنة من تاريخ حصولها لدى المكتب الشعبي أو مكتب الأخوة بالخارج أو أي جهة يوافق عليها أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام. 
  • ج. شهادة جنسية الوالد.
  1. المولودون في ليبيا لأم ليبية وأب مجهول أو مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لأبوين مجهولين:
  • أ. بالنسبة لمن ولد في ليبيا لأم ليبية وأب مجهول أو مجهول الجنسية أو لا جنسية له: 
  1. شهادة ميلاد تثبت ولادته في ليبيا.
  2. شهادة جنسية الأم.
  3. وثيقة تثبت أن الأب مجهول أو مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
  • ب. بالنسبة لمجهول الأبوين:
    • شهادة ميلاد تثبت ولادته في ليبيا لأبوين مجهولين.

مادة 3

على الأشخاص ذوي الأصل الليبي المولودين قبل 1951/10/07 مسيحي، ولم يكونوا مقيمين في ليبيا بذلك التاريخ إذا ما رغبوا في اختيار الجنسية الليبية أن يقدموا طلباً بذلك إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب على النموذج المعد لذلك مرفقاً به إحدى الشهادات التالية: 

  • أ. شهادة ميلاد تثبت ولادته في ليبيا.
  • ب. شهادة تثبت ميلاد والده أو جده الأول من جهة الأب في ليبيا وعلى الطالب إثبات انتمائه للأصل الليبي بموجب مستندات قانونية تؤكد صحة ذلك، وأن يكون مسجلاً بسجل مكاتب الأخوة أو المكاتب الشعبية بالبلد الذي هاجر إليه واستقر به، ولا يعتد بشهادة الشهود في مقام صحة الانتماء للأصل الليبي.

مادة 4

يجوز منح الجنسية الليبية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، إذا توفرت في طالبها الشروط التالية:

  1.  أن يكون بالغاً سن الرشد وكامل الأهلية.
  2. أن يكون دخوله للجماهيرية العظمى بصورة قانونية وبموجب مستند سفر ساري المفعول صادر عن السلطات الرسمية للدولة التي يحمل جنسيتها.
  3. أن يكون مقيماً في ليبيا إقامة شرعية متصلة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ دخوله إليها، وله مصدر دخل مشروع وثابت.
  4. أن يكون لائقاً صحياً وخالياً من الأمراض المعدية والسارية.
  5. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن أدين فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمن ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  6. ألا يتجاوز عمره خمسين سنة عند تاريخ تقديم الطلب.
  7. ألا يكون قد سبق حصوله على الجنسية الليبية وسحبت منه.
  8. أن يثبت قيامه بأداء كافة الالتزامات المالية الواجبة عليه طبقاً للقانون عن كامل فترة إقامته.
  9. و ألا يثبت قيامه بأعمال أو نشاطات تضر بأمن الجماهيرية العظمى أو اقتصادها الوطني.
  10. أن يتعهد بأن تكون إقامته العادية في ليبيا بعد منحه الجنسية الليبية ولا يجوز لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب النظر في طلب الحصول على الجنسية الليبية إلا بعد التأكد من جدية الطالب ومدى استحقاقه لها وعلى المصلحة التنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.

وللطالب أن يضم في طلبه أولاده القصر المقيمين معه بالجماهيرية العظمى ويقدم طلب الحصول على الجنسية الليبية إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لإحالته إلى لجان الجنسية المختصة لإبداء الرأي مؤيداً بالمستندات الدالة

مادة 5

يجوز منح الجنسية الليبية بالشروط الواردة في المادة السابقة باستثناء الفقرتين 2، 6 في الحالات الآتية:

  1. ذوو الخبرات الخاصة والمؤهلات العالية التي تحتاجها الجماهيرية العظمي يشترط لمن يرغب من الخبراء من ذوي التخصصات العالية أو الخاصة التي تحتاجها الجماهيرية العظمى في الحصول على الجنسية الليبية أن يرفق بطلبه المستندات التالية:
    • أ. شهادة ميلاد وإقامة.
    • ب. شهادة الحالة الجنائية.
    • ج. شهادة صحية.
    • د. ما يثبت تخصصه العالي أو خبرته الخاصة معتمدة من الجهات المختصة
  2. الأجنبية المتزوجة من مواطن ليبي:

يشترط لمن ترغب من الأجنبيات المتزوجات من أحد مواطني الجماهيرية العظمى في الحصول على الجنسية الليبية أن ترفق بطلبها المستندات التالية:

  • أ. شهادة ميلاد وإقامة ووضع عائلي.
  • ب. شهادة جنسية الزوج. 
  • ج. وثيقة الزواج.
  • د. موافقة الزوج.
  • هـ. موافقة الروي المختصة بقطاع الشؤون الاجتماعية على الزواج.
  • و. شهادة الحالة الجنائية.
  • ز. شهادة صحية.
  1. أرامل ومطلقات المواطنين الليبيين:

يشترط لمن ترغب من الأرامل والمطلقات ممن لديهن أولاد من أزواجهن الليبيين في الحصول على الجنسية الليبية، أن ترفق بطلبها المستندات التالية: 

  • أ. شهادة وفاة الزوج للأرملة أو حكم قضائي بثبوت واقعة الطلاق.
  • ب. شهادة الحالة الجنائية.
  1. الأولاد الذين بلغوا سن الرشد ولم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم: يشترط لمن يرغب من الأولاد الذين بلغوا سن الرشد ولم يدرجوا بشهادة جنسية والدهم المتحصل عليها بالمنح في الحصول على الجنسية الليبية أن يرفق بطلبه المستندات التالية:
    • أ. شهادة ميلاد وإقامة.
    • ب. شهادة جنسية الوالد.
    • ج. شهادة الحالة الجنائية.
  2. من قدموا خدمات جليلة أو متميزة للجماهيرية العظمى: على من يرغب ممن قدموا خدمات جليلة أو متميزة فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تخدم المصالح العليا للجماهيرية العظمى في الحصول على الجنسية الليبية أن يقدم طلباً بذلك مرفقا به الأدلة الكافية على قيامه بتلك الخدمات مؤيداً بالمستندات التالية:
    • أ. شهادة ميلاد وإقامة.
    • ب. شهادة الحالة الجنائية.
    • ج. شهادة صحية.

مادة 6

يجوز منح أولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، الجنسية الليبية وفق الشروط التالية: 

  • أ. أن يكون بالغاً سن الرشد وكامل الأهلية. 
  • ب. أن يتقدم بطلب مرفقاً به المستندات التالية:
  1. موافقة الجهة المختصة بقطاع الشؤون الاجتماعية على الزواج.
  2. موافقة الوالدين.
  3. شهادة جنسية الأم.
  4. شهادة ميلاد وإقامة. 
  5. شهادة الحالة الجنائية.
  6. شهادة صحية.

مادة 7

يجوز منح الجنسية الليبية لأولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين ممن هم دون سن الرشد، وذلك في حالة وفاة الأب أو ثبوت فقده بحكم قضائي على أن يرفق طلب منح الجنسية الليبية بالمستندات التالية:

  • أ. إفادة بموافقة الولي أو القيم على حصول الطالب على الجنسية الليبية.
  • ب. وثيقة الزواج.
  • ج. شهادة جنسية الأم.
  • د. شهادة صحية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز منح الجنسية الليبية لأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من فلسطينيي الجنسية.

مادة 8

يفقد حامل الجنسية الليبية جنسيته إذا اكتسب باختياره جنسية دولة أخرى دون إذن من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، ويقدم طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه بهذه المادة على النموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بالنسبة للمقيمين داخل الجماهيرية العظمى أو إلى أحد المكاتب الشعبية أو مكاتب الأخوة بالنسبة للمقيمين في الخارج، وعلى الجهة المعنية تسهيل إجراءات استلام طلبات الحصول على الإذن اللازم للحصول على الجنسية الأجنبية بالإضافة إلى الجنسية الليبية وسرعة البت فيها.

وفي جميع الأحوال إذا فقد الأب جنسيته الليبية تبعه في ذلك أولاده القصر على أنه يجوز لهم أن يستردوا جنسيتهم الليبية بتقديم إخطار بذلك إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويصدر قرار فقد الجنسية الليبية مسبباً من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناءً على عرض من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

مادة 9

تصدر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب شهادة الجنسية الليبية مواطني الجماهيرية العظمى على النموذج المُعد بناءً على طلب من ذوي الشأن بعد استيفاء الوثائق المطلوبة، كما تقوم بإصدار شهادة منح الجنسية الليبية لغيرهم بناءً على قرار اللجنة الشعبية العامة بعد استيفاء كافة الشروط والوثائق المطلوبة.

مادة 10

تتولى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب متابعة وحصر الحالات التي يجوز فيها سحب وفقد الجنسية الليبية وفقا لأحكام القانون وعرضها على أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام مرفقة بالمستندات والبيانات المؤيدة وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها، كما تخطر المصلحة حامل الجنسية الليبية بقرار سحب الجنسية منه أو فقده لها وذلك في محل إقامته، فإذا امتنع عن تسلم الإخطار أو لم يكن له محل إقامة معروف اعتبر نشر القرار في مدونة الإجراءات بمثابة الإخطار.

مادة 11

على كل من يمنح الجنسية الليبية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1378 و.ر، بشأن أحكام الجنسية الليبية، أن يؤدي يمين الولاء للجماهيرية العظمى وتحدد بقرار.

من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام صيغة اليمين والجهة التي يؤدي أمامها. ويتمتع المتحصل على الجنسية الليبية بكافة الحقوق والواجبات المقررة للمواطنين الليبيين، عدا تولي وظائف الإدارة العليا أو مهام أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية أو اللجان الشعبية أو الاتحادات أو النقابات أو الروابط المهنية لمدة عشر سنوات من تاریخ صدور شهادة الجنسية الليبية.

مادة 12

تحدد رسوم الحصول على شهائد الجنسية الليبية على النحو المرفق بهذه اللائحة.

تحصيل رسوم الحصول على شهادة الجنسية الليبية والإجراءات ذات العلاقة بالموضوع وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية:

  • أ. تحصل الرسوم الآتية على الطلبات والنماذج المعدة لهذا الغرض.
1.طلب الاعتراف بالجنسية 5 دينار
2.طلب اختيار الجنسية​​5 دينار
3.طلب التجنس10 دينار
  • ب. تحصل الرسوم الآتية على شهادات الجنسية.
1.شهادة الاعتراف بالجنسية50 دينار
2.نسخة من شهادة الاعتراف بالجنسية “بدل فاقد، بدل تالف”100 دينار
3.شهادة اختيار الجنسية 100 دينار
4.نسخة من شهادة اختيار الجنسية “بدل فاقد، بدل تالف، إضافة ابناء”150 دينار
5.شهادة منح الجنسية300 دينار
6.نسخة من شهادة منح الجنسية “بدل فاقد، بدل تالف، إضافة ابناء”500 دينار