أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 593 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم مركز رعاية وحماية المدمنين

27 يونيو 2022

قرار رقم 593 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم مركز رعاية وحماية المدمنين

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 15 لسنة 2019 م بشأن ترفيع مصحة رعاية وحماية المدمنين.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 123 لسنة 2021 م، بمنح علاوة تمييز.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 186 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مركز رعاية وحماية المدمنين/ مصراتة.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير عام مركز رعاية وحماية المدمنين رقم 434 المؤرخ 2022/6/14 م.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15192 المؤرخ 2022/6/18 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم مركز رعاية وحماية المدمنين مصراتة بحيث يسمى المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة مصراتة، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب للمركز بالداخل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مدير عام المركز حسب مقتضيات مصلحة العمل والتشريعات النافذة

مادة 3

تتولى وزارة الداخلية الإشراف الأمني على المركز من حيث تأمين المركز على مدار اليوم وتوفير الحماية اللازمة للعناصر العاملة به ودعم المركز بكافة الإمكانيات الممكنة حسب اختصاصات الوزارة.

مادة 4

تتولى وزارة الصحة دعم المركز من الناحية الفنية العناصر الطبية والطبية المساعدة والأدوية والمستلزمات والتجهيزات والمعدات الطبية، وعلى جهاز الإمداد الطبي إيلاء هذا المركز العناية الخاصة في توريد كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالخصوص وذلك وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

يتولى المركز تنفيذ أحكام التشريعات النافذة في مجال علاج وتأهيل المدمنين على المخدرات وعلاج الأمراض المصاحبة للإدمان، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تقديم الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للأفراد الذين يعانون من أمراض الإدمان.
  2. تنسيق دخول حالات الإدمان للعلاج بالمركز طوعيا بحالتين وهما:
  •  رغبة الحالة المرضية شخصيا بالدخول للمركز لغرض العلاج لمن هم فوق سن الثامنة عشر 18 سنة ويتمتعون بالإدراك العقلي والمسؤولية القانونية.
  • رغبة أولياء الأمور بإيداع ذويهم لغرض العلاج بالمركز والحصول على موافقتهم لمن دون سن الثامنة عشر 18 سنة أو لا يتمتعون بالإدراك العقلي حسب القوانين المشرعة بالخصوص.
  1. توفير بيئة علاجية آمنة للمرضى، والإشراف الطبي الكامل باستخدام العناصر الطبية والطبية المساعدة في هذا المجال والقيام بالأعمال الطبية بالخصوص.
  2. إيواء الحالات التي يتطلب علاجها لإنقاذها من الإدمان في الأماكن المخصصة للإيواء وحسب مراحل العلاج وتقديم الأدوية العلاجية وكل ما يلزم لذلك وفق المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال والتشريعات النافذة.
  3. تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمركز بجميع اختصاصاتها تدريبا مهنيا بدورات داخلية وخارجية فيما يخص التعامل مع مرضى الإدمان والأمراض الناتجة عنه، والتعاون مع مراكز دولية وعمل بروتوكولات تعاون وتوأمة في هذا المجال
  4. الإسهام في برامج إعادة تأهيل المرضى لمساعدتهم على تنمية قدراتهم الذاتية، وتدريبهم بمهن حرفية وتقنية تشبع أوقات فراغهم وتنمي مواهبهم وقدراتهم وتخلق لهم فرص عمل بعد خروجهم من المركز.
  5. المساهمة في توعية وتثقيف المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.
  6. إعداد التقارير عن المتعافين من الإدمان بعد استكمال علاجهم في المركز من العاطلين عن العمل وتقديمها لجهات الاختصاص لخلق فرص عمل لهم أو إدماجهم في مشاريع خاصة بهم.

مادة 6

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتكليف قرار من مجلس الوزراء.

مادة 7

يتولى مدير عام المركز تصريف أمور المركز وتسيير العمل به والإشراف المباشر على التقسيمات الإدارية بالمركز والجهات التابعة له، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمركز وإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد
  2. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للمركز، وتشكيل اللجان في حدود الصلاحيات المقررة والمنصوص عليها في التشريعات النافذة.
  3. تنفيذ المهام الموكلة له المنصوص عليها بالهيكل التنظيمي للمركز المعتمد بقرار من مجلس الوزراء
  4. إصدار القرارات المتعلقة بالمهام الرسمية والدورات التدريبية في الداخل والخارج المتعلقة بعمل المركز وفقا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
  5. إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للمركز.
  6. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء
  7. تشكيل لجنة شؤون الموظفين ولجنة العطاءات واعتماد محاضر هما وفقا للتشريعات النافذة
  8. توقيع كافة العقود في إطار تنفيذ المهام والأغراض الموكلة للمركز.

و توقيع كافة الاتفاقيات والاتصال بالمنظمات الدولية ذات العلاقة بالمهام الموكلة للمركز وإبرام أية معاهدات تعاون بالخصوص.

مادة 8

تكون للمركز ميزانية مالية مستقلة تعد وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

  1. ما يخصص له بالميزانية العامة للدولة.
  2. أية عهد مالية أو مبالغ تسييرية تمنح له من مجلس الوزراء.
  3. أية تبرعات أو هبات نقدية أو عينية يؤذن له بتحصيلها ويكون لها حساب خاص تدار بلجنة تشكل من مدير عام المركز.
  4. أية موارد أخرى يسمح له في الحصول عليها بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 10

يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا، تودع فيها أمواله ويتم الصرف منها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 11

يكون لمدير عام المركز مساعد يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير وتأهيل المدمنين.عام المركز على أن يكون مشهودا له بالكفاءة والنزاهة وله مساهمات في مجال رعاية وعلاج

مادة 12

على وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها المركز ودعم أية برامج في إطار وقاية الأسرة الليبية من الآثار السلبية الناجمة عن إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة 13

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء، على أن يصدر التنظيم الداخلي له بقرار من مدير عام المركز.

مادة 14

تنقل للمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين كافة الأصول والمنقولات والموجودات التي ينتفع بها مركز رعاية وحماية المدمنين سابقا، كما ينقل إليه كافة الموظفين والعاملين بالمركز حاليا.

مادة 15

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لما هو مقرر بالتشريعات النافذة.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2022/6/27