قرار رقم 592 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 592
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
قرار رقم 592 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2018م، بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم و حقوقهم ومزاياهم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن السنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18928 المؤرخ في 2021/11/18 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون على النحو التالي: يخصص مبلغ مالي قدره 2,250,000,000 مليارات ومائتان وخمسون مليون دينار، لوزارتي التربية والتعليم والتعليم التقني، لدعم مرتبات العاملين بالوزارتين، وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2018م، المشار إليه من شهر سبتمبر من العام 2021 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه۔