Skip to main content

قرار رقم 592 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 592 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2018م، بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم و حقوقهم ومزاياهم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن السنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18928 المؤرخ في 2021/11/18 م.  

قرر

مادة 1 

تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون على النحو التالي: يخصص مبلغ مالي قدره  2,250,000,000  مليارات ومائتان وخمسون مليون دينار، لوزارتي التربية والتعليم والتعليم التقني، لدعم مرتبات العاملين بالوزارتين، وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2018م، المشار إليه من شهر سبتمبر من العام 2021 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه۔