وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن السنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18928 المؤرخ في 2021/11/18 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون على النحو التالي: يخصص مبلغ مالي قدره 2,250,000,000 مليارات ومائتان وخمسون مليون دينار، لوزارتي التربية والتعليم والتعليم التقني، لدعم مرتبات العاملين بالوزارتين، وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2018م، المشار إليه من شهر سبتمبر من العام 2021 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه۔