Skip to main content

قرار رقم 590 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري للمركز الليبي للاعتماد 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 590 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري للمركز الليبي للاعتماد 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 604 لسنة 2013 م، بشأن إنشاء المركز الليبي للاعتماد وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم 227 المـؤرخ 2021/9/20 م. 
  •  وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 13193 المؤرخ 2021/9/25 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي للاعتماد ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز الليبي للاعتماد من التقسيمات التنظيمية التالية: 

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 
  2. إدارة الاعتماد. 
  3. مكتب المدير العام. 
  4. مكتب الشؤون القانونية. 
  5. مكتب المراجعة الداخلية. 
  6. مكتب التعاون الفني. 
  7. مكتب الجودة. 
  8. مكتب التخطيط والمتابعة.
  9. مكتب التوثيق والمعلومات.
  10. اللجنة الاستشارية. 

مادة 3 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للشؤون الوظيفية العامة بما يكفل حسن سير العمل. 
  2. العمل على توفير السبل والإمكانيات التي تمكن التقسيمات التنظيمية الفنية بالمركز من القيام بمهامها في أحسن الظروف بالتنسيق. 
  3. تنظيم شؤون الطباعة والمحفوظات وحفظ الملفات الإدارية والمستندات الأخرى. 
  4. الإشراف على وسائل المواصلات وصيانتها والإشراف على الأمن والسلامة المهنية والقيام بالإجراءات الخاصة بالتأمين الشامل على أصول وممتلكات ومنقولات المركز. 
  5. مراجعة الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي سنويا واقتراح التعديلات المناسبة له وتوفير الإمكانيات اللازمة من القوى العاملة وفقا للاحتياجات. 
  6. القيام بإعداد الخطط التدريبية لموظفي المركز.
  7. القيام بمهام العلاقات العامة والخدمات المتعلقة بصيانة ونظافة المبنى. 
  8. إعداد الميزانية التسييرية وميزانية التحول والحسابات الختامية للمركز. 
  9. تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها، والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات. 
  10. التأكد من إعداد استمارات أذون الدفع المصرفي، وأن القيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه.
  11. فحص الكشوف الخاصة بجملة المصروفات. 
  12. الإشراف على مسك سجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية التسييرية وميزانية التحول. 
  13. الإشراف على المخازن وتنظيمها والإشراف على عملية الجرد السنوي لها بالمصرف. 
  14. .مراجعة الكشوفات المصرفية بصفة دورية. 
  15. العمل على توفير كل ما يحتاجه المركز من احتياجات مت تحضيرها. 
  16. إعداد التقارير الدورية ورفعها للمدير العام. 
  17. أي مهام قد تسند له من مدير عام المركز. 

مادة 4 

ادارة الاعتماد تختص بما يلي: 

  1. إدارة وتخطيط وتنسيق ومتابعة عملية الاعتماد بالاستعانة بأدلة ومواصفات الآيزو، ومتطلبات المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وكذلك تجارب المؤسسات المناظرة. 
  2. دراسة طلبات الاعتماد وتحديد الموارد الخاصة لها. 
  3. القيام باعتماد النشاطات المتعلقة باعتماد جهات تقييم المطابقة جهات التفتيش مختبرات الفحص والمعايرة المختبرات الطبية، جهات منح الشهادات للنظم والمنتجات والأفراد، وجهات تقديم اختبارات المهارة والمواد المرجعية وغيرها وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية الدولية والوثائق الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية. 
  4. التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة والمساهمة الفعالة في عمل هذه المنظمات. 
  5. إعداد وتطوير قاعدة بيانات بجهات تقييم المطابقة وجميع المعلومات المتعلقة بهذه الهيئات المعتمدة العاملة في مجال الاعتماد. 
  6. تطوير الأدلة والإجراءات ومواكبة ومتابعة أهم المستجدات على أنظمة الاعتماد في العالم. 
  7. إدارة وتخطيط وتنسيق ومتابعة عملية الاعتماد بالاستعانة بأدلة ومواصفات الآيزو ذات العلاقة ومتطلبات المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك تجارب المؤسسات المناظرة. 
  8. العمل على تنفيذ عمليات التقييم والمتابعة والتجديد وفقا للجداول الزمنية المعتمدة. 
  9. إعداد وتطوير إجراءات العمل واقتراح مجالات الاعتماد بالتنسيق مع الجهات الطالبة للاعتماد. 
  10. إعداد قوائم المقيمين والخبراء وعرضها على المدير العام للاعتماد. 
  11. إعداد وبناء الكوادر الفنية واقتراح الدورات التدريبية في مجال التخصص. 
  12. إعداد البرامج الدعائية بهدف نشر الوعي وخلق الطلب على عمل الاعتماد. 
  13. اقتراح تشكيل فرق التقييم طبقا لطلبات الاعتماد ومجال الاعتماد وعرضها على المدير العام للاعتماد. 
  14. مراجعة تقارير التقييم المستندي والميداني المتعلقة بالاعتماد وتقييم عمل الفريق المختص. 
  15. مراجعة مستندات الاعتماد والتأكد من التزامها بكافة إجراءات عملية الاعتماد. 
  16. شهادة الاعتماد. 
  17. تقديم تقارير دورية عن نشاط الإدارة. 
  18. أية مهام قد تسند لها من مدير الإدارة.

مادة 5 

مكتب المدير العام يختص بما يلي: 

  1. توفير الخدمات الإدارية للمدير العام.
  2. استلام وتوثيق وتصنيف المكاتبات الواردة واتخاذ الإجراءات حيالها بعد عرضها على مدير المركز. 
  3. إعداد المكاتبات والمذكرات والتقارير عن المواضيع التي يطلبها مدير عام المركز. 
  4. متابعة الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من مدير عام المركز. 
  5. استلام وتنظيم الموضوعات والمذكرات المطلوب عرضها في اجتماعات مدير عام المركز. 
  6. الإعداد والتحضير لاجتماعات مدير عام المركز وإعداد محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها. 
  7. تنظيم مواعيد مقابلات مدير عام المركز. 
  8. أية مهام قد تسند له من مدير عام المركز وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 6 

مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي:

  1. إعداد مشروعات العقود الإدارية المزمع إبرامها مع الجهات العامة والخاصة. 
  2. اقتراح التشريعات القانونية المتعلقة بنشاط المركز. 
  3. إبداء الرأي القانوني في المنازعات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ العقود التي يكون المركز طرفا فيها. 
  4. اقتراح الضوابط والضمانات الكفيلة بتحقيق أهداف ومصالح المركز. 
  5. متابعة التغييرات والتعديلات التي تطرأ على النظم المتعلقة بالعقود الإدارية وتبويبها وتوثيقها. 
  6. التنسيق مع إدارة القضايا بخصوص الدعاوى المرفوعة من المركز أو ضده. 
  7. إعداد الردود والدفوع والطعون والإشكالات وغيرها من الإجراءات القضائية الداعمة للموقف القانوني للمركز. 
  8. متابعة تنفيذ الأحكام القضائية والإدارية الصادرة لصالح المركز والمطالبة بتنفيذ ما لم ينفد منها. 
  9. متابعة القوانين والقرارات والتشريعات واللوائح التنظيمية المتعلقة بنشاط المكتب. 
  10. حضور الاجتماعات واللجان التي يكلف بحضورها لإبداء وجهة نظر المركز من الناحية القانونية. 
  11. أية مهام قد تسند له من مدير عام المركز. 

مادة 7 

مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي:

  1. إعداد وتنفيذ آلية دقيقة للمراجعة الداخلية بالمركز وتقديمها إلى مدير المركز لاعتمادها. 
  2. فحص واعتماد جميع إجراءات الصرف وذلك وفق ميزانية المركز المعتمدة. 
  3. المشاركة في إعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي للمركز. 
  4. متابعة الإجراءات المتعلقة بالرقابة الداخلية بالمركز وذلك للتأكد من سلامتها وفعاليتها وكفايتها لتحقيق أغراضها واقتراح التحسينات اللازمة. 
  5. متابعة تطبيق أحكام القرارات واللوائح والنظم الإدارية والمالية المنظمة للعمل داخل المركز. 
  6. التأكد من استيفاء السجلات والدفاتر المالية والمحاسبية بالمركز لشروطها القانونية.
  7. إعداد تقارير المراجعة الداخلية الدورية أو الفورية وتقديمها لمدير المركز. 
  8. تنبيه جميع الإدارات والمكاتب والأقسام بالمركز عن الملاحظات التي تبديها الجهات والأجهزة الرقابية والعمل على معالجتها. 
  9. أية مهام قد تسند له من مدير عام المركز. 

مادة 8 

مكتب التعاون الفني يختص بما يلي:- 

  1. التنسيق مع الهيئات والمنظمات العالمية والعربية المتخصصة في مجال الاعتماد. 
  2. فتح قنوات الاتصال مع المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة وتنسيق أنشطة التعاون الفني معها. 
  3. اقتراح وتنفيذ مشروعات التعاون الفني مع المنظمات والوكالات الدولية بما يحقق إعداد وتنفيذ خطط وبرامج المركز وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
  4. دراسة مشروعات الاتفاقيات والاتفاقات المزمع عقدها في مجالات التعاون الفني مع المنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها وتنسيق الاستفادة منها خدمة لأهداف عمل المركز. 
  5. متابعة الاتفاقيات وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بتعاون المركز مع المؤسسات المحلية. 
  6. متابعة اتفاقيات التعاون المبرمة مع المؤسسات الدولية والوكالة الدولية. 
  7. اقتراح السبل الكفيلة بالاستفادة مما توفره المنظمات الدولية من مساعدات فنية وأعمال ذات علاقة بنشاط عمل المركز. 
  8. تأمين حاجة المركز من المطبوعات والمجلات والنشرات وإصدارات الكتب المختلفة والتي لها علاقة بعمل المركز. 
  9. القيام بالأعمال اللوجستية المتعلقة بإصدار الصحف والمجلات والدوريات والأبحاث في مجال عمل المركز. 
  10. اقتراح السبل الكفيلة بالاستفادة مما توفره مما توفره المنظمات الدولية من مساعدات فنية وأعمال ذات علاقة بنشاط عمل المركز. 
  11. القيام بالترتيب لدعوة الخبراء والمختصين من الدول الشقيقة والصديقة. 
  12. التنسيق مع الجهات الأخرى لإقامة نشاطات مشتركة والسعي لتوفير الوسائل اللازمة لذلك. 
  13. اقتراح والإعداد لورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض العلمية التي تقام بالمركز. 
  14. التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة للاحتفال بالمناسبات الإقليمية والدولية للاعتماد. 
  15. ترویج نشاطات الاعتماد وإعداد الكتيبات الإرشادية والمطويات. 
  16. إعداد التقارير الدورية والسنوية. 
  17. أية مهام قد تسند له من مدير عام المركز. 

مادة 9 

مكتب الجودة يختص بما يلي: 

  1. إعداد نظام الجودة للمركز الليبي للاعتماد وفقا المتطلبات والمواصفة القياسية الدولية المعتمدة والوثائق الإقليمية والدولية، والإشراف على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج. 
  2. التخطيط والإعداد للاستراتيجيات المتعلقة بتطبيق نظام إدارة الجودة في المركز للوصول إلى التوقيع على اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية لتحقيق الاعتراف الدولي بنشاط الاعتماد في ليبيا.
  3. المنظمات الإقليمية والدولية للاعتماد لتطوير نظام الجودة وللحفاظ على استمرارية.
  4. التواصل مع الاعتراف الدولي والإعداد لبرامج تقييم النظراء للمركز. 
  5. إعداد وتوثيق إجراءات العمل في المركز ومتابعة تعديلها حسب مصلحة العمل ومتطلبات المواصفة القياسية الدولية والوثائق الإقليمية والدولية.
  6. اقتراح وإعداد السياسات العامة المتعلقة بتقييم الأداء وضمان تطبيق نظام الجودة في المركز مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج. إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة وبرامج التدقيق الداخلي لنظام الجودة في المركز بما يضمن عدم وجود حالات عدم مطابقة لنظام الجودة والمحافظة على استمرارية الاعتراف الدولي للمركز بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة. 
  7. تقديم المشورة الفنية إلى الإدارات والأقسام العلمية والفنية وللمكاتب المساندة بهدف تنفيذ نظام إدارة الجودة. 
  8. نشر ثقافة الجودة بين العاملين بالمركز بأهمية تطبيق نظام إدارة الجودة والاعتماد للمركز. 
  9. اقتراح نظم ومعايير للحوافز والأداء المتميز ومؤشرات الأداء في المجال الفني والإداري في إطار تنافسي. 
  10. توضيح المسؤوليات والصلاحيات للموظفين من خلال إعداد الوصف الوظيفي المتعلقة بوظائفهم بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة. 
  11. تطوير أساليب العمل وأدواته وآلياته والتحقق من تطبيق إجراءات العمل لضمان فاعلية وكفاءة الأداء ووضع وتطوير معايير قياس الأداء لكافة الوظائف في المركز بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب والأقسام. 
  12. اقتراح برامج التدريب للعاملين في مجالات الجودة والاعتماد من قبل الجهات المتخصصة. 
  13. أية مهام قد تسند له من مدير عام المركز. 

مادة 10 

الإستراتيجية للمركز وإعداد تقارير سنوية ما تحقق بها من مكتب التخطيط والمتابعة يختص بما يلي:- 

  1. تولي كافة شؤون اللجنة الاستشارية للمركز. 
  2. إعداد ميزانية التنمية السنوية الباب الثالث تتضمن خطة أو ميزانية المركز.
  3. تحديد المشاكل التي تعترض سير العمل بالخطة واقتراح الحلول الناجحة لها. 
  4. متابعة تنفيذ الخطة السنوية للمركز من خلال المتابعة المباشرة لأداء الإدارات والأقسام والمكاتب والنوعية المستهدف تحقيقها. 
  5. وإعداد تقارير المتابعة الدورية. 
  6. اقتراح الحلول لأي معوقات أو حيود للخطة. 
  7. إعداد التقارير الربع سنوية والسنوية للمركز. 
  8. أي تقارير أخرى تطلب إدارة المركز إعدادها. 
  9. أية مهام قد تسند له من مدير عام المركز. 

مادة 11 

يختص مكتب التوثيق والمعلومات بما يلي:-

  1. تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية في إنجاز أعمال المركز. 
  2. الإشراف على استخدام وتطوير البرامج والأنظمة والأرشفة الإلكترونية. 
  3. الإشراف على تطوير أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وصيانتها. 
  4. تطوير شبكة الحاسب الآلي الداخلية ومراقبة طرق استعمالها. 
  5. الإشراف على جهاز التحكم الرئيسي الخوادم وتطويرها. 
  6. الإشراف على الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للمركز. 
  7. القيام بتوثيق وتصوير جميع الأنشطة التي يقوم بها المركز و نشرها بالموقع الإلكتروني للمركز على شبكة المعلومات الدولية. 
  8. إعداد الإحصائيات والبيانات والمعلومات والتقارير الدورية العامة حول المركز ونشاطاتها. 
  9. العمل على ربط إدارات وأقسام المركز بشبكات الربط المحلية لضمان تدفق انسياب البيانات والمعلومات. 
  10. إعداد منصة الكترونية تساهم في عملية التدريب وإجراء عمليات التقييم عن بعد. 
  11. تقديم التقارير الدورية العامة عن نشاطات المركز وعرضها على المدير العام. 
  12. أية مهام قد تسند له من مدير عام المركز. 

مادة 12

اللجنة الاستشارية للمركز تختص بما يلي: 

  1. التأكيد على حيادية واستقلالية عمل المركز. 
  2. اقتراح الخطط والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف المركز. 
  3. مراجعة السياسات العامة للمركز. 
  4. اعتماد لائحة الاعتماد للمركز. 
  5. اعتماد المعايير والإجراءات التي يعرضها مدير عام المركز. 

مادة 13 

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير التخطيط بناء على عرض من مدير عام المركز بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار. 

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م