Skip to main content

قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

6 فبراير 2022

قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م.
  • وعلـى كـتـاب رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس رقم 245 المؤرخ في 2022/01/31 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3534 المؤرخ في 2022/02/03 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 49,855,088 تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانية وثمانون دينارا، لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتغطية النفقات المالية المترتبة على الأعمال التي قامت بها الشركة على مستوى البلديات من أعمال إزالة وهدم مبان مخالفة للقانون، وفتح مخططات، ونقل المخلفات الناتجة عن ذلك، وتنفيذ إنشاءات لتطوير الخدمة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء