Skip to main content

قرار رقم 59 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة الزاوية الإبتدائية

20 يناير 2009

قرار رقم 59 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة الزاوية الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13 / 1 / 2009 مسيحي.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة الزاوية الإبتدائية وهم :

  1. عبدالرؤوف علي محمد الدباشي .
  2. مصباح المجاهدي مصباح .
  3. أيمن علي مولود الصبو.
  4. عبدالسلام علي الفيتوري عبدالسلام.
  5. صلاح الدين الصادق الصيد.
  6. سالم عبدالسلام سالم الصيد.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه :

  1. فتحي عبدالمولي رمضان الفيتوري، بمكتب / فتحي عثمان البرعصي.
  2. عبدالرؤوف الهادي عكره، بمكتب / محمد أحمد إبراهيم الترهوني. 
  3. محمد حسين إبراهيم البليري، بمكتب / جمعة بالحسن الزوي.
  4. فاطمة إمراجع خليل بن إسماعيل، بمكتب / فايزة علي رجب السلاك.

مادة 3

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة الزاوية الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه :

  1. رمضان حسين علي سلطان، بمكتب / نعيمة الصادق العجيلي اللافي .
  2. زهير جمعة عبدالرحمن سعود، بمكتب / طارق أحمد شهبوب .
  3. رمضان محمد حسین رمضان، بمكتب / نوري سالم الفلاح .
  4. رياض محمد محمد أبودبوس، بمكتب / أحمد محمد عبدالجواد.
  5. محمد حسن علي عزيز الطياري، بمكتب / خالد منصور أعمارة . 
  6. عبد الباسط مصطفى محمد سلامة، بمكتب / خالد منصور أعمارة . 
  7. على محمد العجيلى الشرشاري، بمكتب / خالد منصور أعمارة .
  8. ملك رمضان مالك، بمكتب / عبدالله أحمد علي أبو القاسم.
  9. جاب الله عمران محمد الحداد، بمكتب / محمود محمد سعید.
  10. حمزة محمد أحمد أبولجام  بمكتب / عادل الصغير الدواري.
  11. عماد علي حسين عامر، بمكتب / خالد عبدالله صقر.
  12. رائف المهدي أبو القاسم هدية، بمكتب / مفتاح المبروك مفتاح.
  13. عمر محمد أحمد الشباح، بمكتب / عبدالحكيم المقطوف القمودي .
  14. عبدالهادي محمد ذياب، بمكتب / خالد منصور أعمارة .
  15. أكرم علي العربي رمضان، بمكتب / عبدالوهاب عبدالله نصرات.
  16. سارة أبوبكر عبدالسلام العلاقي، بمكتب / إبراهيم سالم محمد دريل . 
  17. عبد اللطيف أبوزيد عبد الرحمن أبوزيد، بمكتب / أحمد محمد عبدالجواد .
  18. عبدالوهاب غيث خليفة الرتيمي، بمكتب / الهادي التومي علي . 
  19. حسن عمر التومي، بمكتب / عبدالله أحمد علي أبو القاسم .
  20. وسام عبدالسلام حسين الأسود، بمكتب / عبدالله أحمد علي أبو القاسم .

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل