قرار رقم 59 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة الزاوية الإبتدائية
20 يناير 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 2009
- رقم التشريع: 59
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 59 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة الزاوية الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13 / 1 / 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة الزاوية الإبتدائية وهم :
- عبدالرؤوف علي محمد الدباشي .
- مصباح المجاهدي مصباح .
- أيمن علي مولود الصبو.
- عبدالسلام علي الفيتوري عبدالسلام.
- صلاح الدين الصادق الصيد.
- سالم عبدالسلام سالم الصيد.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه :
- فتحي عبدالمولي رمضان الفيتوري، بمكتب / فتحي عثمان البرعصي.
- عبدالرؤوف الهادي عكره، بمكتب / محمد أحمد إبراهيم الترهوني.
- محمد حسين إبراهيم البليري، بمكتب / جمعة بالحسن الزوي.
- فاطمة إمراجع خليل بن إسماعيل، بمكتب / فايزة علي رجب السلاك.
مادة 3
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة الزاوية الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه :
- رمضان حسين علي سلطان، بمكتب / نعيمة الصادق العجيلي اللافي .
- زهير جمعة عبدالرحمن سعود، بمكتب / طارق أحمد شهبوب .
- رمضان محمد حسین رمضان، بمكتب / نوري سالم الفلاح .
- رياض محمد محمد أبودبوس، بمكتب / أحمد محمد عبدالجواد.
- محمد حسن علي عزيز الطياري، بمكتب / خالد منصور أعمارة .
- عبد الباسط مصطفى محمد سلامة، بمكتب / خالد منصور أعمارة .
- على محمد العجيلى الشرشاري، بمكتب / خالد منصور أعمارة .
- ملك رمضان مالك، بمكتب / عبدالله أحمد علي أبو القاسم.
- جاب الله عمران محمد الحداد، بمكتب / محمود محمد سعید.
- حمزة محمد أحمد أبولجام بمكتب / عادل الصغير الدواري.
- عماد علي حسين عامر، بمكتب / خالد عبدالله صقر.
- رائف المهدي أبو القاسم هدية، بمكتب / مفتاح المبروك مفتاح.
- عمر محمد أحمد الشباح، بمكتب / عبدالحكيم المقطوف القمودي .
- عبدالهادي محمد ذياب، بمكتب / خالد منصور أعمارة .
- أكرم علي العربي رمضان، بمكتب / عبدالوهاب عبدالله نصرات.
- سارة أبوبكر عبدالسلام العلاقي، بمكتب / إبراهيم سالم محمد دريل .
- عبد اللطيف أبوزيد عبد الرحمن أبوزيد، بمكتب / أحمد محمد عبدالجواد .
- عبدالوهاب غيث خليفة الرتيمي، بمكتب / الهادي التومي علي .
- حسن عمر التومي، بمكتب / عبدالله أحمد علي أبو القاسم .
- وسام عبدالسلام حسين الأسود، بمكتب / عبدالله أحمد علي أبو القاسم .
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل