قرار رقم 59 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة العليا للمتابعة العربية الليبية التونسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مارس 1998
- رقم التشريع: 59
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, التصديق على الاتفاقية
- رقم المُعَرِّف: 59-1998-DEC-GPC
قرار رقم 59 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة العليا للمتابعة العربية الليبية التونسية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بمذكرته رقم 3 لسنة 1428 ميلادية، المؤرخة في 1/ 3/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة العليا للمتابعة العربية الليبية التونسية، المحرر في مدينة تونس بتاريخ 18/ 2/ 1428 ميلادية 1998 افرنجي والمرفقة نصوصه مع هذا القرار، كما تعتمد الوثائق التالية الموقع عليها خلال الدورة المذكورة:-
- برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي.
- برنامج تنفيذي للتعاون الإعلامي
- محضر تنسيق ومتابعة فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 16/ ذى القعدة/
- الموافق: 15/ الربيع/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
المحتويات
- محضر اجتماع اللجنة العليا للمتابعة العربية الليبية التونسية الدورة الحادية عشرة تونس 17- 18/ 2/ 1998 إفرنجي
- أسماء الوفد العربي الليبي
- اسماء الوفد التونسى
- برنامج تنفيذي للتعاون الإعلامي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية لسنتي 1998 – 1999 افرنجي
- برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية
- في مجال الآثار:
- محضر تنسيق ومتابعة
- مرفق عدد 1 قائمة الوفد التونسى
- مرفق عدد 2 قائمة الوفد العربي الليبي
- الجدول الزمني لاجتماعات اللجان القطاعية لسنة 1998 افرنجي
- مرفق عدد 3 جدول اجتماعات اللجان المتخصصة
محضر اجتماع اللجنة العليا للمتابعة العربية الليبية التونسية الدورة الحادية عشرة تونس 17- 18/ 2/ 1998 إفرنجي
تعزيزاً لأواصر الأخوة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية وتنفيذاً لتوجيهات الأخ العقيد معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم وأخيه سيادة الرئيس زين العابدين بن على رئيس الجمهورية التونسية.
عقدت اللجنة العليا للمتابعة العربية الليبية التونسية دورتها الحادية عشرة بمدينة تونس يومي 18/ 2/ 1998 إفرنجي برئاسة الأخ المهندس محمد أحمد المنقوش أمين اللجنة الشعبية العامة عن الجانب العربي الليبي والأخ الدكتور حامد القروي الوزير الأول عن الجانب التونسي وبحضور الإخوة أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية والسادة الوزراء المبينة أسماؤهم في المرفقين 1، 2.
وقد استقبل سيادة الرئيس زين العابدين بن على الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة حيث نقل لسيادته تحيات أخيه العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم وتقديره وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب التونسي الشقيق كل تقدم وازدهار.
وخلال هذه الدورة عقدت عدة لقاءات بين الإخوة أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية والسادة الوزراء لمتابعة أوجه التكامل بين البلدين الشقيقين.
وبروح الأخوة الصادقة استعرضت اللجنة ما ورد بمحاضر اللجان القطاعية وبروح المنعقدة منذ الدورة العاشرة، ومحضر اجتماع لجنة المتابعة الموقع بمدينة تونس بتاريخ 20/ 1/ 1998 إفرنجي واعتمدتها، كما تدارست كافة مجالات التكامل بما يضمن تطويرها ودفعها للأمام تنفيذاً للاتفاقيات و المحاضر الموقعة بينهما تحقيقاً للتكامل والاندماج بين البلدين كخطوة جادة لتعزيز مسيرة اتحاد المغرب العربي وصولاً إلى الوحدة العربية الشاملة.
وأبدت ارتياحها للنتائج التي حققها التعاون بين البلدين، واتفقت على مايلي:-
- أولا/ التشاور السياسي:-
تجدد الجماهيرية العظمى تقديرها وامتنانها لسيادة الرئيس زين العابدين بن على لوقوف تونس تحول السابع من نوفمبر ومساندتها
للجماهيرية العظمى فى مواجهة الحظر المفروض عليها.
– أكدت تونس مجددا وقوفها وتضامنها مع الجماهيرية العظمى لإيجاد حل عادل ومشرف لهذه القضية، يتجاوب مع ما تقدمت به الجماهيرية العظمى من مبادرات، وما أبدته من استعداد للعمل على التوصل إلى تسوية سلمية للخلاف، وإنهاء معاناة الشعب العربي الليبي الشقيق من الحظر المفروض عليه، وفق ماقررته منظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، وجامعة الدول العربية.
– تحيى اللجنة باعتزاز الذكرى التاسعة لانطلاق مسيرة اتحاد المغرب العربي وتدعو للعمل على استئناف نشاطاته وتفعيل مؤسساته، وتجاوز الصعوبات التي أدت إلى توقف أجهزته، وتؤكد على التمسك من
– وفي إطار تحقيق التكامل والاندماج بين البلدين الشقيقين تؤكد اللجنة على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كل القضايا السياسية في المحافل الإقليمية والدولية، كما تؤكد على مواصلة الجهود لدعم العمل العربي المشترك ومتابعة خطوات إقرار مشروع الاتحاد العربي المقدم من الأخ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم.
– حيت اللجنة إعلان قيام تجمع دول الساحل والصحراء الذي دعا إليه الأخ/ العقيد معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم، وأعربت عن تقديرها لأهدافه المندرجة في نطاق التعاون والتكامل العربي الأفريقي.
– تؤكد اللجنة على ضرورة الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
- ثانياً/ التكامل الاقتصادي والمالي-:
سجلت اللجنة بارتياح نتائج أعمال اللجنة القطاعية للاقتصاد والمالية وقررت مايلي:-
- التبادل التجارى:
استعرضت اللجنة تطور التعاون التجارى بين البلدين، وسجلت بارتياح زيادة نسق وحجم المبادلات، وقررت مايلي:
– اعتماد ما ورد بمحاضر اجتماعات اللجنة القطاعية للاقتصاد والمالية الموقعة بين البلدين منذ الدورة العاشرة للجنة العليا للمتابعة.
– اعتماد البرنامج الاسترشادي للتبادل التجارى لسنة 1998 إفرنجي في حدود 350 مليون دولار لكل جانب مستهدفاً معدلا سنوياً للنمو قدره 15 %.
– العمل على تقليص القوائم السلبية المرفقة للاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة بتاريخ 12/ 10/ 1992 إفرنجي أو إلغائها، بهدف الوصول لتحقيق منطقة للتجارة الحرة بين البلدين.
وقررت اللجنة دعوة اللجنة الفنية للمبادلات التجارية للاجتماع في النصف الأول من هذه السنة لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
– توسيع آفاق التعاون التجارى بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة وترويج المنتجات الوطنية القابلة للتبادل بين البلدين، وذلك بتكثيف التظاهرات التجارية، والمساهمة في المعارض العامة والمتخصصة المقامة في البلدين وتدعيمها بزيارات ولقاءات أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال وتوظيفها في اتجاه إبرام وتنفيذ العقود التجارية حسب إمكانيات أسواق البلدين.
– كما تم الاتفاق على إقامة معرض مشترك فى مجال الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالجماهيرية العظمى خلال النصف الأول من الشهر الخامس 1998 إفرنجي، بهدف تطوير التعاون في مجال صناعة المكونات.
كما أكدت اللجنة على تشجيع المساهمات المشتركة في مجالات التجارة الدولية، بهدف تنويع مصادر التزويد وإحداث قنوات ومسالك جديد، لترويج المنتجات الوطنية.
- التعاون الجمركي
استعرضت اللجنة تطور التعاون الجمركي بين البلدين وأبدت ارتياحها لما تم التوصل إليه فى هذا الميدان، خاصة التوقيع على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل منع المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها الموقعة بتاريخ 27/ 11/ 1997 إفرنجي، وإعفاء المؤسسات والشركات العامة العربية الليبية من الضمانات المالية عن البضائع العابرة بالجمهورية التونسية.
وفى إطار تذليل الصعوبات ومنح التسهيلات لانسياب السلع بين البلدين قررت مايلي:
– عدم إخضاع البضائع العابرة للأراضي التونسية الموردة من قبل الخواص العرب الليبيين عبر ميناء جرجيس و مطار جربة للضمانات المالية.
– توفير الخدمات المصرفية فى آخر نقطة عبور حدودية لغرض التمكين من استرجاع الضمانات المالية المحصلة على البضائع العابرة مباشرة من باقى المنافذ الجمركية حال خروجها من الأراضي التونسية.
– كما تبدي ارتياحها للاجراءات التي تمت بشأن تطبيق الإعفاء من الضرائب والرسوم على شاحنات نقل البضائع عند دخولها تراب البلدين وتدعو إلى مزيد تسهيل الإجراءات المتعلقة بعبور الشاحنات في الاتجاهين.
- الغرفة الاقتصادية المشتركة:
اطلعت اللجنة على نتائج أعمال ملتقى المستثمرين المنعقد بمدينة طرابلس خلال الفترة من 26-29/ 5/ 1997 افرنجي، وعلى محضر اجتماع المتابعة المنعقد بتونس خلال الفترة من 7-99/ 2/ 1998 إفرنجي، وأعربت عن/ ارتياحها لما تم التوصل إليه فى مجال تحديد المشاريع المشتركة.
وتؤكد على مواصلة الجهود لتكثيف اللقاءات بين الفعاليات الاقتصادية لاستكمال المشاريع الثنائية المتفق عليها، واستكشاف صيغ وفرص جديدة لتوسيع قاعدة التبادل التجارى فى نطاق البرنامج الاسترشادي، وتسهيل الإجراءات بما يكفل تدفق السلع والخدمات ودفع الشراكة بين البلدين.
- الاستثمار المشترك:
إعتباراً للدور المتميز الذي يؤديه الاستثمار لدفع الشراكة العربية الليبية التونسية وتشابك مصالح البلدين، تدعو اللجنة إلى تحقيق نقلة نوعية للاستثمار المشترك فى اتجاه تنفيذ مايلي:
– تسهيل انتقال رؤوس الأموال ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لذلك.
– دعوة أجهزة ومؤسسات الاستثمار الخارجي في البلدين للاجتماع في أقرب الآجال لبحث آفاق وفرص تنمية الاستثمارات، والعمل على توقيع اتفاق بينهما، يتضمن استحداث مصرف بنك للمعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين- ولمزيد من الإحاطة بهذا القطاع تقرر اللجنة تكليف فريق من الخبراء والمختصين في:
- أ- أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط فى الجماهيرية العظمى ووزارة التنمية الاقتصادية بالجمهورية التونسية.
- ب- هيئة الاستثمار الخارجى فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالجمهورية التونسية·
- ج- اتحاد عام غرف التجارة والصناعة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية.
- د- الغرفة الاقتصادية المشتركة العربية الليبية التونسية للقيام باستعراض وتحديد المشروعات المرشحة للاستثمار المشترك بين البلدين والإشراف على استكمال دراستها ومتابعة الجهات المروجة لها حتى خروجها حيز التنفيذ كما يكلف هذا الفريق بتقديم تقارير دورية ربع سنوية عن تقدم الإنجاز للجنة القطاعية الاقتصادية والمالية مع بيان العقبات التي تعترض التنفيذ واقتراحات تذليلها.
ويجتمع هذا الفريق بشكل دورى فى البلدين، وتكون رئاسته بالتناوب بينهما.
- المصارف والأنشطة المالية:
أبدت اللجنة ارتياحها للتعاون القائم بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التونسي، وأكدت على مايلي:-
حث المصارف والشركات التجارية فى البلدين على إتمام كافة عمليات الدفع المتعلقة بتبادل السلع والخدمات فى إطار اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة
– استكمال الإجراءات المتعلقة بفتح فرع للمصرف التونسي العربي الليبي للتنمية والتجارة الخارجية بالجماهيرية العظمى.
– الإسراع بالتسوية النهائية للمستحقات المالية المعلقة بين البلدين، طبقاً لما أوصت به اللجنة العليا للمتابعة في دورتها العاشرة، وعملا بما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد وزير المالية للجماهيرية العظمى من 13- 15/ 9/ 1997 إفرنجي.
- الصناعة والمعادن والطاقة
- أ- الصناعة والمعادن
تسجل اللجنة بارتياح النتائج التي تحققت فى هذا المجال، وتدعو لمواصلة العمل لوضع ماتم الاتفاق عليه بين الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن والسيد وزير الصناعة بتاريخ 20/ 11/ 1996 إفرنجي و 21/ 10/ 97 افرنجي موضع التنفيذ.
وتحث على مواصلة العمل في اتجاه:
– التكامل في المجال الصناعي، وخاصة الصناعات الهندسية والكهربائية.
– التشغيل المشترك للوحدات الصناعية القائمة.
– إعداد البحوث والدراسات الصناعية المشتركة.
– تبادل مستلزمات التشغيل مواد خام مواد نصف مصنعة، قطع غيار.
– تبادل المعلومات والتشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
كما أكدت اللجنة على:-
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الشركات العربية الليبية والتونسية، والمرفقة بالمحضر الموقع بتاريخ 21/10/ 1997 إفرنجي.
– اتخاذ الإجراءات المصرفية اللازمة لتنفيذ كامل الاتفاق المبرم بين الشركة العربية الليبية للحديد والصلب وشركة الفولاذ التونسية.
– مواصلة المباحثات للبث في موضوع المساهمة في رأسمال الشركة التونسية- الجزائرية للإسمنت الأبيض قبل النصف الأول من هذه السنة.
– عقد اجتماع لاستكمال المباحثات الخاصة بإنجاز المشروع المشترك للاسمدة قبل نهاية الربع الأول من هذه السنة.
– كما تم الاتفاق على مواصلة وتعميق التشاور بين المستثمرين بخصوص السيارة العربية.
– الاستغلال المشترك لمحاجر الرخام بالجماهيرية العظمى، بما يخدم احتياجات مصانع الرخام فى البلدين، على أن يعقد لقاء بين المختصين خلال شهر من تاريخه لوضع أسلوب التشغيل المشترك في هذا المجال.
- ب- الطاقة:
إطلعت اللجنة على ماتم إنجازه فى مجال الطاقة، وسجلت بارتياح مايلي:
– نمو حجم تبادل النفط الخام والمنتجات النفطية.
– تقدم أعمال المشتركة للنفط في مجال استكشاف ومقاسمة الإنتاج.
– انتهاء الدراسة الأولية لمشروع تزويد السوق التونسية بالغاز الطبيعي العربي الليبي، وتدعو لاستكمال الدراسات التفصيلية للبدء في تنفيذه.
– تقدم مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، وتنمية التعاون الفني في مجال الكهرباء، وفى هذا الخصوص تقرر اللجنة تفويض كل من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة والسيد وزير الصناعة لاعتماد نتائج أعمال لجنة ممارسة مشتركة تكلف لهذا الغرض، واتخاذ كافة الإجراءات العملية والتنفيذية ذات العلاقة.
– واعتباراً لأهمية هذه المشاريع تؤكد اللجنة على المتابعة الحثيثة للإسراع في مراحل تقدمها وتنفيذها.
- الفلاحة والأمن الغذائي:-
استعرضت اللجنة محضر التنسيق والمتابعة الموقع بتونس خلال هذه الدورة تنفيذاً لما ورد بمحضر الاتفاق الموقع بين البلدين في طرابلس بتاريخ 12/ 12/ 1996 إفرنجى في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة البحرية، وتبدي ارتياحها للتقدم المطرد في هذا المجال، وتؤكد على مايلي:
- أ الزراعة:
– متابعة إجراءات التمويل لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل الدراسة التي تم إنجازها من قبل الخبراء بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل لحوض غدامس.
– عقد ورشة عمل لتقييم نتائج المشاريع البحثية المشتركة التي شرع في تنفيذها بالبلدين خلال هذا الموسم في مجال الوقاية النباتية.
– مواصلة العمل على وضع برنامج إرشادي موحد.
– استكمال دراسة التشريعات النافذة في البلدين وكذلك المقاييس والمعايير والمواصفات القياسية فى المجالات المذكورة، وتقديم المقترحات الكفيلة بتوحيدها.
– مواصلة دعم الشركة العربية الليبية التونسية للبذور المحسنة والشتلات لتوسيع وتطوير نشاطها.
- ب الثروة الحيوانية:
– استكمال إنجاز ماتم التوصل إليه فى مجال الوقاية النباتية والصحة الحيوانية وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.
– مواصلة العمل لإعداد ملف موحد متكامل لمشروع مراعى الوعرة.
– الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجانبين لمباشرة الاستعمال المشترك للمحجرين البيطريين في كل من وازن ورأس اجدير.
- ج الثروة البحرية:
– تؤكد اللجنة على تنفيذ ما جاء فى المحضر الختامي لتظاهرة أيام التنمية والشراكة العربية الليبية التونسية في مجال الصيد البحري والزراعة المائية المنعقد في مدينة سرت خلال الفترة من 6- 11/ 11/ 1997 إفرنجي واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاقيات الشراكة الناتجة عنها موضع التنفيذ، وخاصة ما يتعلق بالبحوث والدراسات والإنشاءات البحرية لأغراض مشروعات البنية الأساسية والزراعة المائية وصيانة وبناء سفن وقوارب الصيد، كما تؤكد على ضرورة الاستمرار في متابعة باقي برامج التعاون.
– كما قررت اللجنة استحداث لجنة قطاعية ذات مجلس تنفيذي في مجال الفلاحة تضم عدداً من الخبراء والمختصين من الجانبين برئاسة الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بالجماهيرية العظمى والسيد وزير فلاحة بالجمهورية التونسية، تتولى متابعة تنفيذ ما توصلت إليه اللجان رارق العمل المشتركة، بهدف تحقيق التكامل والاندماج بين البلدين الشقيقين في مجال الفلاحة.
- السياحة والصناعات التقليدية:
سجلت اللجنة بارتياح النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في تنفيذ محضر الاجتماع الثنائي الموقع بتونس بتاريخ 27/ 3/ 1997 إفرنجي بين الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة والأخ وزير السياحة والصناعات التقليدية، وتؤكد على ضرورة مواصلة هذا التعاون وتعزيز الروابط والاتصالات بين المتعاملين في القطاعين.
- ثالثاً/ البنية الأساسية:
وإذ تسجل اللجنة بارتياح نتائج أعمال اللجنة القطاعية للبنية الأساسية المنعقدة بتونس يومي 21 و 22 من الشهر الأول 1997 إفرنجي فإنها تدعوها لعقد اجتماعها الدوري المقبل في الجماهيرية العظمى، خلال الأسبوع الأول من الشهر الخامس لسنة 1998 إفرنجي، وتؤكد على:-
- أ- التجهيز والإسكان:
– تشجيع التعاون في قطاع البناء والمقاولات ومساهمة شركات المقاولات التونسية في تنفيذ بعض المشاريع بالجماهيرية العظمى، من ذلك التعامل المباشر أو غير المباشر لتنفيذ:
مشروع بناء 60 ألف وحدة سكنية.
مشروع بناء الجسور في إطار مشروع السكة الحديدية.
– الإسراع بفتح فرع للمكتب الاستشارى العربى الليبي التونسى بالجماهيرية العظمى، والعمل على تمكينه من أعمال مباشرة في الجماهيرية العظمى.
– دعم التعاون بين البلدين في مجال الأعمال المساحية ورسم الخرائط.
- ب- البيئة وحماية المحيط
تسجل اللجنة بارتياح نتائج زيارة السيد وزير البيئة والتهيئة الترابية إلى الجماهيرية العظمى فى الفترة من 20- 23/ 5/ 1997 إفرنجي، وتدعو إلى تنفيذ ماتم الاتفاق عليه.
- ج- النقل:
– تسجل اللجنة بارتياح الاتصالات التي أجريت بين البلدين بخصوص مشروع إنشاء شبكة السكة الحديدية بالجماهيرية العظمى وإنجاز مشروع مترو طرابلس، وتؤكد على ضرورة إنجاز ماتم الاتفاق بشأنه بين المؤسسات المتخصصة في البلدين، ومواصلة المباحثات قصد إنجاز الخطوات العملية الكفيلة بتحقيق برامجها بهذا الخصوص واستشراف برامج جديدة أخرى.
– تؤكد اللجنة على مواصلة التعاون ودعمه في مختلف ميادين النقل البرى و الجوى والبحرى والأرصاد الجوية.
– تدعو إلى عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للنقل البحرى، والعمل على إعداد الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية في مجال النقل البحرى.
– العمل على الإسراع في إعادة تشغيل الخط المشترك للنقل البحرى بين البلدين باتجاه الدول العربية ودول شرق أفريقيا.
– تشكيل لجنة بين البلدين لوضع برنامج عملى بخصوص تشغيل خط بحري منتظم يربط بين مينائى طرابلس وجرجيس على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ستة أشهر.
- د- البريد والاتصالات:
– وإذ تحث اللجنة الجهات المختصة لمواصلة الجهود الكفيلة بتوثيق التعاون في مجالى البريد والاتصالات، فإنها تسجل ارتياحها للمباحثات الأولية بين البلدين بخصوص إنجاز مشروع كابل بحرى من الألياف البصرية بين غرب الجماهيرية العظمى وجنوب تونس، وتدعو الجانبين إلى تعميق التشاور في هذا الشأن.
وتؤكد اللجنة على ضرورة التنسيق بين هذا المشروع والمشاريع الإقليمية والقارية والعالمية.
- رابعاً/ الموارد البشرية:-:
تسجل اللجنة بارتياح ما قامت به اللجنة القطاعية للموارد البشرية وفرق العمل الفنية المشتركة بشأن تنفيذ توصيات اللجنة العليا للمتابعة خلال دورتها العاشرة المنعقدة بطرابلس يومي 30 و 31/ 7/ 1996 إفرنجي.
- أ- الصحة:
تثمن اللجنة عالياً ما أسفرت عليه زيارة السيد وزير الصحة العمومية بالجمهورية التونسية إلى الجماهيرية العظمى في الفترة من 22 إلى 26/ 11/ 1996 إفرنجي، وما ورد بمحضر الاجتماع الخاص بالمجال الصحى الموقع بجربة يوم 17/ 5/ 1997 إفرنجي، وما نتج عن زيارة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي للجمهورية التونسية في الفترة من 9- 12/ 11/ 1997 إفرنجي، وتدعو اللجنة فرق ولجان العمل المشتركة إلى مواصلة لقاءاتها وأعمالها وتكثيف التعاون في المجالات التالية:-
– الشراء المشترك للأدوية وإعطاء الأولوية في شراء الأدوية والمواد الأساسية الدوائية المصنعة في كلا البلدين على أسس تنافسية من حيث المواصفات والجودة.
– تدريب وتبادل الخبرات الفنية فى مجال مراقبة جودة الأدوية وإنتاج الأمصال واللقاحات ومراقبة السميات.
– التنسيق بين الجانبين بهدف تكامل التغطية الوقائية والعلاجية بالمناطق الحدودية.
– تحديد آلية لتنفيذ المشاريع الصحية المشتركة المتفق عليها بالبلدين الشقيقين.
– وضع لائحة اتفاقية لإنتداب وإعارة العناصر الطبية والطبية المساعدة للعمل بالبلدين الشقيقين.
– كما قررت اللجنة استحداث لجنة قطاعية ذات مجلس تنفيذي في مجال الصحة، تضم عدداً الخبراء والمختصين من الجانبين برئاسة من الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بالجماهيرية العظمى والسيد وزير الصحة العمومية بالجمهورية التونسية، تتولى الإشراف ومتابعة تنفيذ ما توصلت إليه اللجان وفرق العمل المشتركة بهدف تحقيق التكامل بين البلدين الشقيقين في مجال الصحة
- ب- الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
استعرضت اللجنة ما ورد بمحضر الاجتماع الثالث للجنة القطاعية للموارد البشرية والشؤون الاجتماعية الموقع بطرابلس بتاريخ 9/ 2/ 1998 إفرنجي، وتؤكد على ما ورد به وتدعو الى:
– اجتماع اللجان الفنية وفرق العمل المشتركة فى المواعيد المحددة لدراسة توسيع آفاق التعاون.
– العمل على التنسيق فى المواقف الضمانية بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.
– اجتماع اللجنة الفنية المشتركة فى مجال الضمان الاجتماعي في الموعد المحدد.
- ج- التكوين المهني والتشغيل
تؤكد اللجنة على تنفيذ ما ورد بمحضر الاجتماع الثالث للجنة القطاعية للموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، وتحث على:
– تشكيل لجنة من المسؤولين في مجال التكوين والتدريب المهني في البلدين بهدف دفع التعاون في هذه المجالات، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة للإرتقاء به إلى مستوى طموحات البلدين وإعداد برامج وخطط تنفيذية لهذا الغرض.
– العمل على توأمة مؤسسات التكوين المهني في البلدين.
– تشكيل لجنة فرعية فى ميدان الاستخدام والتشغيل وتوحيد تشريعات العمل بهدف إيجاد السبل الكفيلة بتسهيل تنقل اليد العاملة الفنية بين البلدين الشقيقين.
- خامساً/ الشباب والطفولة والرياضة:
– اطلعت اللجنة على محضر اجتماع اللجنة القطاعية للشباب والمنظمات الشعبية والنقابية الموقع بطرابلس بتاريخ 9/ 2/ 1998 إفرنجي،وتؤكد على ضرورة تنفيذ برنامج التعاون والتكامل المشترك في مجالات الشباب والطفولة والرياضة لعامى 98/ 99 إفرنجي الموقع بتونس بتاريخ 28/ 11/ 1997 إفرنجي.
وفيما يتعلق بالمنظمات الشبابية بكلا البلدين تدعو اللجنة إلى دعم برامجها الثنائية المشتركة وتنفيذها في مواعيدها المحددة، وتحثها على مزيد من التقارب والتعاون.
– وفى مجال المرأة تؤكد اللجنة على تعزيز سبل التنسيق بين شؤون المرأة بالجماهيرية العظمى والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وتنفيذ البرامج المشتركة.
- سادساً/ التعليم والثقافة والإعلام
استعرضت اللجنة ما ورد في محضر الاجتماع الثاني للجنة القطاعية للتعليم والثقافة والإعلام الموقع بتونس بتاريخ 14/ 12/ 1996 إفرنجي وتدعو إلى تنفيذ ماورد به، مع التأكيد على مايلي:
- التعليم
– توحيد المناهج التعليمية فى مرحلة التعليم الأساسي وخاصة المواد العلمية:
– تكثيف الاتصالات بين المختصين في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي
وتقرر اللجنة إحداث فريق عمل يعنى بمتابعة ماتم الإتفاق عليه في ميداني التعليم والبحث العلمى.
- الثقافة:
– تكثيف المشاركة في التظاهرات الثقافية التي تقام في كلا البلدين.
– دعم المؤسسات الثقافية المشتركة القائمة في البلدين.
– دراسة المشروع المقدم من طرف الجانب العربي الليبي الخاص باتفاقية إنشاء المركز المشترك للدراسات المسرحية بين البلدين، والرد عليه في أقرب الآجال·
– العمل على توسيع التعاون بين مؤسسات النشر والتوزيع في البلدين وتسجل اللجنة بارتياح التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للسنوات 1998 – 1999 افرنجي.
- الإعلام:
– تكثيف تبادل البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية بين البلدين، والعمل على إنتاج برامج مشتركة في هذا المجال.
– تنفيذ ما ورد بمحضر اجتماع فريق العمل المشترك المكلف بتقييم تجربة البث الإذاعي السمعي والمرئي الموقع بتونس في تاريخ 27/ 12/ 1996 إفرنجي.
– دعوة المختصين فى البلدين إلى تكثيف اللقاءات والإتصالات بغية تسهيل التعامل وتنسيق المواقف بينهما·
– العمل على انسياب توزيع الصحف والمجلات في كلا البلدين.
– سجلت اللجنة بإرتياح التوقيع على البرنامج التنفيذى للتعاون الإعلامي للسنوات 1998- 1999 إفرنجي.
– التأكيد على عقد الدورة القادمة للجنة القطاعية للتعليم والثقافة والإعلام في الجماهيرية العظمى في أقرب الآجال.
ممتلكات مواطني البلدين ومسألة أهالي وازن
تؤكد اللجنة على ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه بخصوص ممتلكات مواطني البلدين ومسألة أهالى وازن، وإيجاد أسلوب عملى بإتفاق ثنائي لتسهيل تنقل وإتصال أهالى وازن بأراضيهم طبقاً لإتفاقية التنقل والإقامة المبرمة بين البلدين بتاريخ 6/ 6/ 1973 إفرنجي، والتشريعات السارية بينهما ودعوة فريق العمل المختص للاجتماع، وإتفق الطرفان على تمكين مواطني البلدين الذين لهم ممتلكات في المنطقة الحدودية من بطاقة عبور حدودية في إطار إتفاق خاص يتم إعداده من قبل لجنة مختصة في أقرب الآجال·
استعرضت اللجنة ما ورد بمحاضر اجتماعات اللجان القطاعية التالية:-
- لجنة إعداد الدستور.
- لجنة الأمن.
- لجنة الدفاع.
وأبدت ارتياحها للنتائج التي توصلت إليها هذه اللجان وتؤكد على تنفيذ ماورد بها، وحث الجهات المختصة في البلدين لتوحيد مايمكن توحيده في هذه المجالات.
– قررت اللجنة العليا للمتابعة دعوة اللجان القطاعية لمواصلة أعمالها وفقاً للجدول الزمنى المرفق، للعمل على تحقيق التكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، والسعى لبلورة وتعميق تشابك المصالح، واستشراف الآفاق المستقبلية قصد الوصول بالتعاون والتكامل بين البلدين إلى أعلى المستويات.
– وقررت اللجنة المبادرة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في إطار اتحاد دول المغرب العربي، والتي استوفت الشروط القانونية لدخولها حيز التنفيذ بين البلدين.
– تسجل اللجنة العليا للمتابعة بإرتياح الدور الفاعل الذي تقوم الأمانة التنفيذية وفقاً لقرارات الدورة العاشرة وتقرر مواصلة دعمها، والتأكيد على استمرار التنسيق بينها وبين لجنة المتابعة واللجان القطاعية وفرق العمل، لضمان متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا.
– تقرر اللجنة العليا للمتابعة عقد دورتها الثانية عشرة بالجماهيرية العظمى خلال النصف الأول من عام 1999 افرنجي وفي الختام أعرب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة عن شكره وتقديره للسيد الوزير الأول لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما أعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة والوفد المرافق منذ حلولهم أراضى الجمهورية التونسية.
- حرر هذا المحضر بمدينة تونس بتاريخ 18/ 2/ 1998 افرنجي من نسختين أصليتين باللغة العربية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- عن الجمهورية التونسية
- م.محمد أحمد المنقوش
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- حامد القروي
- الوزير الأول
أسماء الوفد العربي الليبي
ر.م | الاسم | الوظيفة |
1 | م.جادالله عزوز الطلحي | أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط |
2 | محمد أبو القاسم الزوي | أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل |
3 | محمد محمود الحجازي | أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام |
4 | م.البخاري سالم خوده | أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة |
5 | د.عبدالحفيظ الزليطني | أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة |
6 | م.إمبارك عبدالله الشامخ | أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق |
7 | م.معتوق محمد معتوق | أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب |
8 | علي مرسي الشاعري | أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة |
9 | عزالدين محمد الهنشيري | أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل |
10 | جمعة المهدي الفزاني | أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة |
11 | عبدالله سالم البدري | أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة |
12 | د.محمد عبدالله بيت المال | أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية |
13 | د.مفتاح علي عزوزه | أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن |
14 | مسعود سعيد أبوصوة | أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية |
15 | فوزية بشير شلابي | أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية |
16 | علي محمد بن رمضان | أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة |
17 | د.بشير رمضان أبوجناح | أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية |
18 | د.المهدي مفتاح امبيرش | أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي |
19 | سليمان الغماري | أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي |
اسماء الوفد التونسى
الاسم | الوظيفة |
الدكتور حامد القروي | رئيس الوفد التونسي |
عبدالله القلال | وزير العدل |
علي الشاوش | وزير الداخلية |
الشاذلي النفاتي | وزير الشؤون الاجتماعية |
محمد الجري | وزير المالية |
محمد الغنوشي | وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي |
الصادق رابح | وزير الفلاحة |
منتصر الرويسي | وزير التكوين المهني والتشغيل |
الهادي مهني | وزير الصحة العمومية |
الدالي الجازي | وزير التعليم العالي |
سعيد بن مصطفى | وزير الشؤون الخارجية |
أحمد فريعة | وزير المواصلات |
المنذر الزنايدي | وزير التجارة |
صلاح الدين معاوي | وزير السياحة والصناعات التقليدية |
توفيق بكار | وزير التنمية الاقتصادية |
المنصف بن عبدالله | وزير الصناعة |
عبدالباقي الهرماسي | وزير الثقافة |
محمد رؤوف النجار | وزير الشباب والطفولة |
حسين الشوك | وزير النقل |
صلاح الدين بلعيد | وزير التجهيز والإسكان |
الصادق فيالة | كاتب الدولة للشؤون المغربية والأفريقية |
المنجي صفرة | كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبحث العلمي |
كمال الحاج ساسي | كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بصندوق التضامن الوطني |
المكي العلوي | المندوب العام لتونس بالجماهيرية العظمى |
محمد جنيفان | رئيس الجانب التونسي في الأمانة التنفيذية |
عبدالحكيم بوراوي | مدير ديوان السيد الوزير الأول |
حسين السوقي | مستشار لدى السيد الوزير الأول |
توفيق القروي | مستشار لدى السيد الوزير الأول |
عز الدين القرقني | مدير عام الشؤون العربية والإسلام والشؤون الخارجية |
عبدالمجيد البواب | مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي |
الطيب اليوسفي | مستشار لدى السيد الوزير الأول |
الهادي بن رمضان | مدير عام بوزارة التجارة |
برنامج تنفيذي للتعاون الإعلامي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية لسنتي 1998 – 1999 افرنجي
تدعيما لعلاقات الأخوة التاريخية بين الشعبين العربي الليبي والتونسي ورغبة من الطرفين فى تعزيز التعاون فى الميدان الاعلامي بينهما و تطبيقا للاتفاقية الثقافية الموقعة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية بتاريخ 19/ 6/ 1978 افرنجي.
الاتفاق على إبرام البرنامج التنفيذى للتعاون الإعلامي وفقا لما يلى:
مادة 1
تم العمل على نشر وبث وإذاعة الأخبار والمعلومات عن كل بلد في وسائل الإعلام المختلفة بالبلد الآخر.
مادة 2
التعاون بين وكالتي الانباء في البلدين وكذلك ضمن مجمع وكالات الأنباء لاتحاد المغرب العربي الذي حقق نجاحات كبيرة لفائدة الوكالتين والعمل على تنسيق المواقف بينهما في المحافل الإقليمية والدولية والعمل على نشر أخبار الطرف الآخر نقلا عن وكالة انبائه الرسمية.
مادة 3
التعاون بين الاذاعتين المرئية والمسموعة في كلا البلدين وتبادل وعرض البرامج المرئية والمسموعة التي تعكس التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية فيهما.
مادة 4
الاتفاق على مواصلة تقييم تجربة البث الموحد السابقة وذلك من اجل تلافي أخطائها وسلبياتها في التجربة الجديدة.
مادة 5
تشجيع الإنتاج المشترك للأعمال المسموعة والمرئية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البلدين في هذا المجال.
مادة 6
تغطية المناسبات الوطنية عن طريق الوسائل الإعلامية المختلفة سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية.
مادة 7
تشجيع التعاون بين المؤسسات الإعلامية الصحفية والإذاعية وتبادل الزيارات بين المختصين في هذا المجال.
مادة 8
دعوة مؤسسات التوزيع فى البلدين إلى تنسيق جهودها لإيجاد الصيغ المناسبة قصد توزيع الصحف والمجلات والمطبوعات في كلا البلدين.
مادة 9
تتم المراسلات والاتصالات المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في هذا البرنامج عن طريق اللجنة الشعبية العامة للوحدة فى الجماهيرية العظمى ووزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية.
مادة 10
يخطر كل جانب الجانب الآخر بمواعيد وأماكن الانشطة المذكورة في هذا البرنامج قبل تاريخ إقامتها بوقت كاف ليتمكن من الاستعداد لحضورها كما يخطر كل منهما الآخر بتاريخ وصول ومغادرة وفوده وأسماء أعضائها ووظائفهم.
مادة 11
يتحمل الجانب الموفد تذاكر السفر ذهابا وايابا لأفراد وفوده ويتحمل الجانب المضيف نفقات الاقامة الكاملة والتنقل الداخلي.
مادة 12
يسرى هذا البرنامج وينفذ طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ويستمر لمدة سنتين.
- حرر هذا البرنامج بتونس بتاريخ 18/ 2/ 1998 افرنجي من نسختين أصليتين باللغة العربية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- فوزية بشير شلابي
- أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- عن الجمهورية التونسية
- عبد الباقي الهرماسي
- وزير الثقافة
برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية
تنفيداً للاتفاقية الثقافية الموقعة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية في 15 من الشهر الثامن من سنة 1970 افرنجي وكذلك الاتفاقية الثقافية الموقعة بتاريخ 19 من الشهر السادس سنة 1978 افرنجي.
وتدعيماً لعلاقات الأخوة التاريخية بين الشعبين الشقيقين ورغبة من الجانبين في توطيد أواصر التعاون الثقافي بينهما تم الاتفاق على إبرام البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى لسنتي 1998- 1999 افرنجي وفقا لما يلى:-
في مجال الآداب:
مادة 1
- أ- تمتين العلاقات بين الاتحادات المهنية للكتاب والناشرين والموزعين في كلا البلدين.
- ب- تبادل الإصدارات الجديدة من كتب ومجلات بصفة منتظمة.
- ج- المشاركة الندوات والملتقيات الأدبية ومعارض الكتاب في كلا البلدين.
- د- تشجيع برامج النشر المشترك.
- ه- تبادل الخبرات في مجال النشر والطباعة
- و- تبادل الخبرات فى مجال جمع التراث الشعبي وصيانته ز المشاركة في تظاهرات الشعر الشعبي التي تقام في كلا البلدين.
مادة 2
في مجال المكتبات:
- أ- تدعيم علاقات التعاون الوثائقي بين المكتبة الوطنية في الجماهيرية العظمى ودار الكتب الوطنية التونسية وذلك في مجال تبادل المطبوعات والمصغرات الفلمية والمخطوطات.
- ب- تبادل الخبرات والزيارات بين المسؤولين والفنيين في المكتبتين الوطنيتين.
مادة 3
مجال الخيالة السينما:
- أ- حث المنتجين فى البلدين على انجاز إنتاجات مشتركة في المجال السينمائي الخيالة.
- ب- دعوة الجانب التونسى للجانب العربي للمشاركة في المهرجانات السينمائية، ودعوة الجانب العربى الليبى للجانب التونسي للمشاركة في التظاهرات السينمائية الخيالة التي تنظم في الجماهيرية العظمى.
مادة 4
في مجال الفنون التشكيلية:
- أ- إقامة معرض جماعي تونسي عربي ليبي في طرابلس بتناول الابداعات الفنية الحديثة.
- ب- إقامة معرض جماعي عربی لیبی تونسي في تونس في الفن التشكيلي المعاصر.
- ج- دعوة أساتذة فنيين تونسيين للجماهيرية العظمى لإلقاء محاضرات حول الاتجاهات الفنية التونسية من خلال الشفاقات والافلام.
- د- تبادل الوثائق الفنية من كتب ومجلات وأشرطة تسجيل مرئى فيديو حول الفنون التشكيلية والمتاحف الفنية وقاعات العروض بين البلدين.
- ه- مساهمة الفنانين في كلا البلدين فى مهرجانات الفنون التشكيلية في البلد الآخر.
- و- تبادل زيارات الفنانين بين البلدين للاطلاع على الحياة الفنية التشكيلية في البلد الآخر.
- ز- تكوين ورشة فى فن الحفر في تونس يتم تجهيزها من كلا البلدين ويعمل فيها فنانون من الجماهيرية العظمى وتونس ومن بلدان الاتحاد المغاربي.
مادة 5
في مجال الآثار:
- أ- تبادل المعلومات فى مجال الآثار والحفريات والتعاون في ترميم وصيانة المواقع الأثرية وعمليات المسح.
- ب- تبادل المنشورات العلمية حول التراث.
- ج- مواصلة تحقيق برنامج التعاون بين المعهد الوطني بتونس ومصلحة الآثار بالجماهيرية العظمى المبرم في مدينة جربة في الشهر السادس من سنة 1993 افرنجي.
مادة 6
في مجال الموسيقى:
- أ- مشاركة البلدين بفرق الموسيقى التقليدية والفنون الشعبية في أهم المهرجانات والتظاهرات التي تقام في كلا البلدين.
- ب- تبادل زيارات الباحثين والمختصين فى ميداني الموسيقى والفنون الشعبية للمشاركة في الندوات واللقاءات العلمية التي تنظم في كلا البلدين.
- ج- تبادل المعلومات والوثائق المكتوبة والمسموعة المتعلقة بالموسيقى ج والفنون الشعبية.
مادة 7
في مجال المسرح:
- أ- تبادل الوثائق المكتوبة والمسموعة والمرئية والمناهج المتعلقة بالتكوين المسرحي.
- ب- تنظيم جولة لفرقة مسرحية تونسية فى الجماهيرية العظمى لإقامة العروض المسرحية، للتعريف بالمسرح التونسى.
- ج- مشاركة الجماهيرية العظمى بفرقة مسرحية في مهرجان أيام قرطاج المسرحية خلال العام 1999 افرنجي.
مادة 8
التعاون بين المؤسسات الثقافية:
إقامة تعاون بين المؤسسات الثقافية في كلا القطرين من خلال تبادل المواد وزيارات المختصين وعقد لقاءات مشتركة لبحث التفاصيل المتعلقة بذلك.
مادة 9
الأسابيع الثقافية:
– إقامة أسبوع ثقافي تونسي بالجماهيرية العظمى خلال سنة 1998 افرنجي.
– اقامة اسبوع ثقافي عربي ليبي بتونس خلال سنة 1999 افرنجي.
الأحكام العامة:
تتم المراسلات والاتصالات المتعلقة بالانشطة المنصوص عليها في هذا البرنامج عن طريق اللجنة الشعبية العامة للوحدة في الجماهيرية العظمى ووزارة الشؤون الخارجية التونسية.
مادة 10
يخطر كل جانب الجانب الآخر بمواعيد وأماكن الأنشطة المذكورة في هذا البرنامج قبل تاريخ إقامتها بوقت كاف ليتمكن من الاستعداد لحضورها كما يخطر كل منهما الآخر بتاريخ وصول ومغادرة وفوده وأسماء أعضائها ووظائفهم.
مادة 11
يتحمل الجانب الموفد تذاكر السفر ذهابا وايابا لأفراد وفوده ويتحمل الجانب المضيف نفقات الاقامة الكاملة والتنقل الداخلى.
مادة 12
يسرى هذا البرنامج وينفذ طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ويستمر لمدة سنتين.
- حرر هذا البرنامج بتونس بتاريخ 18/ 2/ 1998 افرنجي من نسختين أصليتين باللغة العربية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- فوزية بشير شلابي
- أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- عن الجمهورية التونسية
- عبد الباقي الهرماسي وزير الثقافة
محضر تنسيق ومتابعة
في إطار دعم علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية و تجسيدا للرؤية الاستراتيجية التي حددها قائدا البلدين الأخ العقيد معمر القذافى والرئيس زين العابدين بن على لتحقيق التكامل والاندماج بين البلدين الشقيقين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية، وعملا بما ورد في محضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة العليا للمتابعة العربية الليبية التونسية الموقع في طرابلس بتاريخ 31/ 7/ 1996 افرنجي وفى إطار الإعداد لدورتها الحادية عشر، جرت مباحثات اخوية برئاسة السيد الصادق رابح وزير الفلاحة والأخ علي محمد بن رمضان أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة خلال الفترة 14- 16/ 2/ 1998 افرنجی، بحضور أعضاء الوفدين المذكورة أسماؤهم في المرفقين 1 و 2 وذلك للتنسيق والمتابعة تنفيذ محضر الاتفاق الموقع بين البلدين الشقيقين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية بتاريخ 12/ 12/ 1996 افرنجي ومحضر التنسيق والمتابعة الموقع في 17/ 5/ 1997 افرنجی وقد أسفرت هذه المباحثات على ما يلى:
- أولا: مجال البحث العلمى:
استعرض الجانبان محضر اجتماع المجلس الأعلى للبحوث الزراعية المنعقد بطرابلس خلال الفترة 5- 7/ 5/ 1997 افرنجي ومحضر اجتماع فريق البحث المشترك المنعقد بطرابلس خلال الفترة 23- 29/ 12/ 1997 افرنجی·
وأبديا ارتياحهما لما تم التوصل إليه بخصوص تنفيذ المشاريع البحثية الثلاثة المتعلقة بمكافحة الآفات الزراعية والتى تعتبر ذات أولوية في البلدين وكذلك لإرسال 500 كلغ من الشعير صنف منال من تونس إلى ليبيا لتجربة زراعته تحت الظروف المناخية الليبية.
وأكدا على:
– توسیع أعمال المجلس الأعلى للبحوث ليشمل مجال الثروة البحرية.
– أن تكون عضوية المجلس من المسؤولين عن الأجهزة البحثية في المجالات الزراعية والحيوانية والبحرية في البلدين ضرورة العمل على توأمة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومركز البحوث الزراعية بالجماهيرية العظمى.
- ثانياً: في مجال المياه:
استعرض الجانبان أعمال لجنة المياه وفرق العمل التابعة لها وأبديا ارتياحهما للنتائج التي تم التوصل إليها وأوصيا بما يلى:
- قيام الأطراف الثلاثة المعنية بحوض الصحراء الشمالية بمراسلة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية قصد تمويل دراسة الموارد المائية بالحوض والتي تم إعدادها بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل.
- مواصلة أعمالها لتنفيذ المواضيع المتفق عليها بمحضر الاتفاق الموقع بتاريخ 12/ 12/ 1996 افرنجي.
- ثالثاً: مجال الإرشاد والتعاونيات والتعليم والتدريب:
استعرض الجانبان نتائج أعمال اللجنة في اجتماعها المنعقدين بتونس 29/ 9 إلى 4/ 10/ 1997 افرنجى وبطرابلس 27- 30/ 12/ 1997 افرنجى وأبديا ارتياحهما لما تم التوصل إليه في شأن:-
– تشكيل لجنة لوضع برنامج ارشادى موحد.
– تشكيل لجنة لتوحيد المصطلحات الفلاحية بين البلدين.
– الاتفاق على عقد اجتماع فريق العمل الخاص بتوأمة المعهد الفلاحي ببوشريك بالجمهورية التونسية ومعهد الغيران بالجماهيرية العظمى خلال النصف الثاني من الشهر الثالث 1998 افرنجی لاستكمال إجراءات التوأمة.
– نتائج الدورة التدريبية فى مجال تقليم أشجار الزيتون بمركز بوغرارة من 5 إلى 17/ 1/ 1998 افرنجی.
– تنفيذ الدورات التدريبية المبرمجة وتوسيعها لتشمل مجال الثروة الحيوانية.
– تطبيق نظام التعاونيات المائية المعمول به بتونس في الجماهيرية العظمى.
– دعوة مجموعة خبراء وفلاحين تونسيين للاطلاع على التجربة الليبية في مجال التعاونيات الزراعية.
– استعداد الجانب العربى الليبى لتكليف أحد الخبراء الليبيين في مجال التعاونيات الزراعية للتعريف بالتجربة الليبية فى ميدان إنشاء التعاونيات الزراعية ·
- رابعاً: مجال الغابات والمراعي والأحياء البرية:
أكد الجانبان على أن تتولى لجنة الغابات والمراعي والأحياء البرية في اجتماعها القادم إعطاء أولوية فى الأعمال المكلفة بها لمشروع مراعى الوعرة وإعداد ملف متكامل يحال إلى المؤسسات الدولية للتمويل ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من مواضيع فى مجال المراعي خلال الاجتماعات التي عقدت بطرابلس خلال الفترة 14- 16/ 6/ 1997 افرنجي بين المختصين في هذا المجال بالبلدين.
- خامساً: مجال الثروة البحرية:
استعرض الجانبان ما تم تنفيذه في هذا المجال وأبديا ارتياحهما لنسق تطور برامج التعاون التونسى الليبى فى هذا الشأن ونجاعة تظاهرة أيام التنمية والشراكة العربية الليبية التونسية المنعقدة في مدينة سرت خلال الفترة 6 – 11/ 10/ 1997 افرنجي وبالأخص في ما يتعلق بالاتفاقات المبرمة في المجالات التالية:
– البحوث والدراسات البحرية على امتداد شاطئ الجماهيرية ودراسات وتصاميم مشروعات البنية الاساسية مرافئ الصيد وتجهيزاتها.
– دراسات ومسوحات السبخات الساحلية لأغراض التربية والزراعة المائية وخاصة مسطح منخفض رأس جدير المشترك.
– صيانة وبناء سفن وقوارب الصيد.
– استحداث شركة مشتركة لأعمال الانشاءات البحرية للعمل على امتداد شاطئ الجماهيرية وتونس.
ويؤكدا على
- تنفيذ ما جاء في المحضر الختامى لتظاهرة أيام التنمية والشراكة واتخاد الاجراءات الفعلية اللازمة لوضع اتفاقات الشراكة الناتجة عنها موضع التنفيذ
- الاستمرار في متابعة باقى برامج التعاون الواردة في محضر الاتفاق الموقع في 12/ 12/ 1996 افرنجی.
- سادساً: مجال التشريع والمواصفات:
واستعرض الجانبان محضرى اجتماع اللجنة الموقعين في 2/ 7/ 1997 12/ 2/ 1998 افرنجي وأبديا ارتياحهما للخطوات المتقدمة التي تم التوصل إليها في شأن حصر التباين والتشابه فى القوانين المعتمدة في البلدين في مجال حماية الأراضي الفلاحية ووقاية النباتات والوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية ويوصيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القوانين المذكورة وفق التعديلات المقترحة
اللجنة.
- سابعاً: مجال الوقاية النباتية والصحة الحيوانية:
إطلع الجانبان على اعمال اللجنة الفنية المشتركة في مجال الوقاية النباتية والصحة الحيوانية المنعقدة بتونس فى الفترة 23- 26/ 5/ 1997 افرنجی يؤكدان على مواصلة أعمالها حسب الأولويات التالية:
- أ- الوقاية النباتية:-
– حافرة الانفاق على أوراق الحمضيات.
– مقاومة الطيور والقوارض على المزروعات.
– معالجة التربة بالبيوت المكيفة.
– مقاومة الأعشاب الضارة والأمراض النباتية.
– التدريب على مقاومة حفار ساق التفاح.
– توحيد المواصفات والشروط الفنية لتسجيل واستعمال المبيدات الزراعية بالبلدين.
– تكلف اللجنة المختصة بدعوة مسئولي الحجر الزراعي والبيطري في النقاط الحدودية لحضور اجتماعاتها المقبلة لوضع ما جاء في محضر الدورة العاشرة للجنة العليا للمتابعة التونسية العربية الليبية المتعلق بالاستعمال المشترك للمحاجر البيطرية موضع التنفيذ.
- ب- الصحة الحيوانية:
أبدى الجانبان ارتياحهما للنتائج التي توصلت إليها اللجنة المختصة بشأن:
– حملات التلقيح بالمناطق الحدودية والبرامج التي تم ضبطها بين المختصين في البلدين أثناء الاجتماع الذى تم بتونس يومي 21 و22/ 10/ 1997 افرنجی.
– المراقبة الصحية البيطرية بالحدود.
– توحيد شروط ومواصفات استيراد الأبقار لغرض التربية ولحوم الأبقار.وأكدا على ما يلى:
- العمل على توحيد المواصفات القياسية للأعلاف.
- العمل على توحيد شروط ومواصفات استيراد الأدوية واللقاحات البيطرية وتسجيلها.
وحيث أن تسجيل واستيراد الأدوية بتونس يدخل ضمن اختصاصات وزارة الصحة العمومية، يرى الجانبان ضرورة دعوة وزارة الصحة العمومية لتسمية مندوبين عنها فى لجنة الوقاية النباتية والصحة الحيوانية.
- ثامناً: مجال الإنتاج النباتي والحيواني:
تم عرض البرنامج التنموي للشركة العربية الليبية التونسية للبذور المحسنة والشتلات والذي ينفذ على مرحلتين وهي:
- أ إنشاء مشتل لإنتاج شتول أشجار الفاكهة:
تقدمت الشركة بطلب إلى وزارة الفلاحة بالجمهورية التونسية قصد الحصول على أراضي فلاحية دولية لبعث مشتل لانتاج شتول اشجار الفاكهة، وسوف يتم تقديم مشروع انجاز هذا المشتل فور نشر القائمة الجديدة الدولية المعدة للتنمية والأحياء.
- ب إكثار بذور القمح والشعير:
تم إعداد دراسة تفصيلية لاكثار بذور محسنة للقمح والشعير بالجماهيرية العظمى لمدة 5 سنوات ابتداء من 1997 افرنجى، وشرع في إنجاز مرحلتها الأولى خلال الموسم 97 – 98 افرنجي، وقد 98 افرنجي، وقد أخذ في الاعتبار توفير جميع متطلبات انجاح هذه العملية حتى يمكن تقييمها بعد الوقوف على نتائجها لضمان مواصلة تحقيق المراحل الأخرى أكد الجانبان على عقد اجتماع لجنة الانتاج النباتي والحيواني في أقرب فرصة لإنجاز مختلف الأنشطة الموكولة لها في محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 12/ 12/ 1996 افرنجي.
- تاسعاً: برنامج اجتماعات اللجان المتخصصة:
ناقش الطرفان برنامج اجتماعات اللجان المتخصصة واتفقا على عقد اجتماعاتها وفق الجدول الموضح في المرفق رقم 3 وفي الختام أعرب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة عن عميق شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيا بهما والوفد المرافق له منذ حلولهم بالجمهورية التونسية·
- حرر هذا المحضر بتونس من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 18/ 2/ 1998 افرنجی.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- عن الجمهورية التونسية
- المهندس/ علی محمد بن رمضان
- الصادق رابح
- أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة
- وزير الفلاحة
مرفق عدد 1 قائمة الوفد التونسى
السادة:
الاسم | الوظيفة |
عامر الحرشاني | كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري |
عبد العزيز مبروك | مدير ديوان السيد وزير الفلاحة |
ضو معيز | كاتب عام وزارة الفلاحة |
عبد الرزاق دعلول | مدير عام الإنتاج الفلاحي |
عبد العزيز موقو | رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي |
الطيب القرقوري | مدير عام وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي |
رضا سالم الفقيه | مدير عام الغابات |
أحمد الشنوفي | المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك |
مارس الحامدي | مدير عام التشريعات والنزاعات |
منير الهذري | مدير البحث العلمي الفلاحي |
جميل البطي | مدير بالإدارة العامة للموارد المائية |
الحبيب قيسومة | رئيس مدير عام الشركة العربية الليبية التونسية للبذور المحسنة والشتلات |
عبد الجليل قلال | كاهية مدير بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي |
عبد العزيز شبيل | كاهية مدير بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي |
طارق شيبوب | رئيس مصلحة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي |
منصف قطاطة | كاهية مدير بالإدارة العامة للصحة الحيوانية |
السيدة فاطمة العربي | مكلفة بمهمة والتعاون الدولي |
محمد السود | كاهية مدير بالتعاون الدولي |
أنيس بن ريانة | مهندس أول بالتعاون الدولي |
مرفق عدد 2 قائمة الوفد العربي الليبي
السادة:
ر.م | الاسم | الوظيفة |
1 | المهندس/ محمد أبوبكر ميلود | الأمين المساعد للزراعة بمنطقة طرابلس |
2 | المهندس/ عصام محجوب زاوية | مدير مكتب التعاون الفني بأمانة الزراعة |
3 | الدكتور/ نوري إبراهيم حسن | مدير مكتب التعاونيات الزراعية بأمانة الزراعة |
4 | الدكتور/ الطاهر الصادق العزابي | أمين اللجنة الإدارية المكلف بمركز البحوث الزراعية |
5 | المهندس/ عبد المنعم محمد سبيطة | أمين اللجنة الإدارية لجهاز إنشاء وصيانة موانئ الصيد البحري بأمانة الثروة البحرية |
6 | د.إبراهيم الشارف بن ساسي | مدير مكتب التعاون الدولي بأمانة الثروة الحيوانية |
7 | مصباح عامر فكرون | الأمانة التنفيذية للجنة العليا للمتابعة |
8 | خليفة القايد | مندوبية الجماهيرية العظمى بتونس |
الجدول الزمني لاجتماعات اللجان القطاعية لسنة 1998 افرنجي
ر.م | اسم اللجنة | مكان الاجتماع | موعد الاجتماع |
1 | اللجنة الاقتصادية والمالية | الأول- الجماهيرية العظمىالثاني- تونس | خلال الشهر الرابع من هذا العامخلال الشهر العاشر من هذا العام |
2 | لجنة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية | الأول- تونسالثاني- الجماهيرية العظمى | خلال الشهر الرابع من هذا العامخلال الشهر العاشر من هذا العام |
3 | لجنة الشباب والمنظمات الشعبية والنقابية | الأول- تونسالثاني- الجماهيرية العظمى | خلال الشهر الخامس من هذا العامخلال الشهر الثاني عشر من هذا العام |
4 | لجنة التعليم والثقافة والإعلام | الأول- الجماهيرية العظمىالثاني- تونس | خلال الشهر الخامس من هذا العامخلال الشهر الثاني عشر من هذا العام |
5 | لجنة الشؤون الخارجية | الأول- تونسالثاني- الجماهيرية العظمى | خلال الشهر الرابع من هذا العام خلال الشهر الثاني عشر من هذا العام |
6 | لجنة الأمن | الأول- الجماهيرية العظمىالثاني- تونس | خلال الشهر السابع من هذا العامخلال الشهر الثاني عشر من هذا العام |
7 | لجنة الدفاع | الأول- الجماهيرية العظمىالثاني- تونس | خلال الشهر الحادي عشر من هذا العامخلال الشهر الثاني عشر من هذا العام |
8 | لجنة البنية الأساسية | الأول- الجماهيرية العظمىالثاني- تونس | خلال الشهر السادس من هذا العامخلال الشهر الثاني عشر من هذا العام |
9 | لجنة إعداد الدستور | الأول- تونسالثاني- الجماهيرية العظمى | خلال الشهر الرابع من هذا العامخلال الشهر العاشر من هذا العام |
10 | لجنة الصحة | الأول- الجماهيرية العظمىالثاني- تونس | خلال الشهر الخامس من هذا العامخلال الشهر الحادي عشر من هذا العام |
11 | لجنة الفلاحة | الأول- الجماهيرية العظمىالثاني- تونس | خلال الشهر السابع من هذا العامخلال الشهر الثاني عشر من هذا العام |
مرفق عدد 3 جدول اجتماعات اللجان المتخصصة
اسم اللجنة | تاريخ انعقاد الاجتماع | المكان |
المجلس الأعلى للبحوث | شهر 3/ 1998 ف | تونس |
لجنة المياه | شهر 11/ 1998 ف | تونس |
لجنة الإرشاد والتكوين الفلاحي | شهر 5/ 1998 ف | تونس |
لجنة الغابات والمراعي والأحياء البرية | شهر 4/ 1998 ف | طرابلس |
لجنة الثروة البحرية | شهر 4/ 1998 ف | طرابلس |
لجنة توحيد التشريعات والمواصفات | شهر 5/ 1998 ف | طرابلس |
لجنة الوقاية النباتية والصحة الحيوانية | شهر 6/ 1998 ف | طرابلس |
لجنة الإنتاج النباتي والحيواني | شهر 5/ 1998 ف | تونس |
لجنة المتابعة | شهر 1/ 1999 ف | طرابلس |