قرار رقم 585 لسنة 2021 م بشأن تعديل جزئي بقرارنا رقم 408 لسنة 2021 م وتقرير حكم بشأنه
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 585
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي, جامعة ليبيا المفتوحة
قرار رقم 585 لسنة 2021 م بشأن تعديل جزئي بقرارنا رقم 408 لسنة 2021 م وتقرير حكم بشأنه
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية سابقاً رقم 670 لسنة 1947 م بشأن إنشاء الجامعة المفتوحة.
- وعلى قرارنا رقم 396 لسنة 2021 م بشأن تغيير تسمية الجامعة المفتوحة.
- و على قرارنا رقم 408 لسنة 2021 م بشأن إعادة هيكلة جامعة ليبيا المفتوحة وتقرير حكم بشأنها.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس الجامعة المفتوحة رقم 541 المؤرخ في 2021/10/10 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تعديل جزئي بالمادة الأولى بالقرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن إعادة هيكلة جامعة ليبيا المفتوحة وذلك بإضافة فروع لها على النحو التالي:
- فرع بئر الغنم.
- فرع البيضاء.
- فرع مرزق.
- فرع المرج
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.