قرار رقم 585 لسنة 2021 م بشأن تعديل جزئي بقرارنا رقم 408 لسنة 2021 م وتقرير حكم بشأنه
17 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 585
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي, جامعة ليبيا المفتوحة
قرار رقم 585 لسنة 2021 م بشأن تعديل جزئي بقرارنا رقم 408 لسنة 2021 م وتقرير حكم بشأنه
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية سابقاً رقم 670 لسنة 1947 م بشأن إنشاء الجامعة المفتوحة.
- وعلى قرارنا رقم 396 لسنة 2021 م بشأن تغيير تسمية الجامعة المفتوحة.
- و على قرارنا رقم 408 لسنة 2021 م بشأن إعادة هيكلة جامعة ليبيا المفتوحة وتقرير حكم بشأنها.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس الجامعة المفتوحة رقم 541 المؤرخ في 2021/10/10 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تعديل جزئي بالمادة الأولى بالقرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن إعادة هيكلة جامعة ليبيا المفتوحة وذلك بإضافة فروع لها على النحو التالي:
- فرع بئر الغنم.
- فرع البيضاء.
- فرع مرزق.
- فرع المرج
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي