أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 585 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإنشاء مندوبية ليبية لدى المنظمة البحرية الدولية

نشر في

قرار رقم 585 لسنة 2021 م بإنشاء المندوبية الليبية الدائمة لدى المنظمة البحرية الدولية في لندن لتمثيل ليبيا وتعزيز مصالحها البحرية، وتكون تابعة لوزارة الخارجية.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18776 المؤرخ في 17 نوفمبر 2021م.

قرر

مادة 1
تنشأ بعثة دبلوماسية تسمى “المندوبية الليبية الدائمة لدى المنظمة البحرية الدولية” التابعة للأمم المتحدة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمندوبية بالعاصمة البريطانية لندن.

مادة 3
تدار المندوبية بمندوب دائم يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.

مادة 4
يكون للمندوب الدائم نائبًا للشؤون الفنية يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.

مادة 5
تتولى المندوبية تمثيل ليبيا لدى المنظمة البحرية الدولية، لرعاية ومتابعة مصالح الدولة الليبية في المجال البحري، ولها على الأخص ما يلي:

  1. اتباع كافة السبل الممكنة لرعاية المصالح الليبية في حوض البحر الأبيض المتوسط وأعالي البحار.
  2. إعداد الخطط والبرامج اللازمة الكفيلة بتحقيق مصالح الدولة الليبية في هذا المجال.
  3. تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الدول الأعضاء بالمنظمة في المجال البحري.
  4. حضور الاجتماعات والفعاليات التي تدخل في نطاق اختصاصها، والمتابعة اليومية لمتطلبات العمل بالمنظمة.
  5. التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بما يكفل تعزيز دور ليبيا في المنظمة.
  6. المشاركة في أعمال اللجان المختلفة بالمنظمة، و الإعداد لاجتماعات الجمعية العامة وفقًا للتشريعات النافذة.
  7. استغلال الفرص المتاحة لتنمية القدرات الليبية في المجال البحري.
  8. جمع المعلومات وإعداد التقارير التي تساهم في تحسين مستوى اتخاذ القرار في مجالات العمل البحري، بما يكفل الاستفادة من عضوية ليبيا في المنظمة.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 6
يعتمد الملاك الوظيفي للمندوبية على النحو التالي:

الوظيفةالعـدد
مندوب دائم1
نائب المندوب الدائم للشؤون الفنية1
وظائف دبلوماسية2
وظائف إدارية1
مراقب مالي1
وظائف محلية4

مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م