قرار رقم 585 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
29 أكتوبر 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أكتوبر 2008
- رقم التشريع: 585
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 585 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم (5665 المؤرخ في 16 / 10 / 1376 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مبنى مصلحة الأحوال المدنية بمدينة الخمس بشعبية المرقب بمساحة إجمالية ( 2450م) وحدودها كالتالي:
- شمالاً: إتحاد المنتجين
- جنوباً: مبنى تعليمي
- شرقاً: شارع
- غربا: أملاك عامة
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسومات التخطيطية المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 13 / شوال
- الموافق: 29 / 10 / 2008 م