Skip to main content

قرار رقم 585 لسنة 1985 م بتنظيم استعمال السيارات المملوكة للمجتمع

12 أغسطس 1985

قرار رقم 585 لسنة 1985 م بتنظيم استعمال السيارات المملوكة للمجتمع

اللجنة الشعبية العامة،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1982 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
  • و لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعـام 1983 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 76/55 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلـه.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1984/11 م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن استعمال سيارات الركوب المملوكة للدولة الصادر في 29 نوفمبر 1979 م.
  • و بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى بمذكرته رقم 84 لسنة 1984 م المؤرخة في 6 أكتوبر 1984 م.

قررت 

مادة 1

تسرى أحكام هذا القرار على الأمانات واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة العامة القائمة بذاتها وما في حكمها والمنشآت والشركات العامة.

كما تسرى أحكام هذا القرار على أمانات المؤتمرات الشعبية والنقابات والجمعيات والاتحادات والروابط المهنية.

مادة 2

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بسيارات الركوب تلك التي لا يزيد عدد مقاعدها على سبعة بدون السائق، وبسيارات الخدمات تلك المخصصة لأغراض النقل الجماعى ونقل البضائع وأداء الخدمات و تشمل على سبيل المثال: 

حافلات نقل الركاب – سيارات النقل الخفيف – الشاحنات بأنواعها.

مادة 3

تكون تبعية السيارات المملوكة للمجتمع للجنة الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلدية وتعد مسؤولة عن تشغيلها وصيانتها وإصلاحها والمحافظة عليها وتزويدها بالمواد اللازمة لذلك.

مادة 4

تلحق باللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحرى في البلديات كل في نطاق اختصاصها جميع ورش السيارات وملحقاتها التابعة للأمانات والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، والتي تكون قد استلمت من قبل شركة المحركات العامة للسيارات أو شركة تيبستي للسيارات أو غيرها من الجهات الاخرى، وذلك باستثناء الورش التي استغلت كمراكز للتدريب المهنى.

مادة 5

تستثنى من تطبيق نص المادة 3 من هذا القرار السيارات ذات الطبيعة الخاصة مثل سيارات الأمن والكهرباء – الاسعاف ـ سيارات المستشفيات – والجمارك – والزراعة – والمرافق والاعلام والسيارات التابعة للجهات الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى.

وتتولى الجهات التي تتبعها هذه السيارات تشغيلها وصيانتها وإصلاحها والمحافظة عليها وتزويدها بالوقود والزيوت اللازمة.

مادة 6

مع عدم الإخلال بسلطات الجهاز المركزي للرقابة الإدارية ورجال الشرطة، يتولى مراقبة استخدام السيارات المنصوص عليها في هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات مفتشون يصدر بتحديدهم قرارات من اللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحرى في البلديات وتحال المخالفات التي يتم ضبطها على الجهة التي يتبعها المتسبب لتوقيع العقوبة اللازمة عليه أو احالته الى جهات الاختصاص ويشمل ذلك السيارات المملوكة للشركات والمنشآت العامة وما في حكمها.

مادة 7

.تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى إصدار القرارات اللازمة لوضع أحكام هذا القرار موضع التنفيذ.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 12 أغسطس 1985 م.