قرار رقم 584 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الزاوية للمحاجز ومواد البناء
9 يونيو 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 2001
- رقم التشريع: 584
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الجهة العامة: إدارة قضايا الحكومة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: إدارة القانون
قرار رقم 584 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الزاوية للمحاجز ومواد البناء
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى كتاب الأخ / رئيس إدارة القضايا رقم أ. ق 2 / 674 69 المؤرخ في 16 / 5 / 1369 و.ر.
- وبناء على عرض الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة الزاوية للمحاجر ومواد البناء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للشركة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد الرحمن موسى العبار
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 1369/6/9 و.ر
- الموافق: 2001/6/9 ف